تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث عَلِيّ فِي قِصَّة حَمْزَة، وَذَهَبَ إِلَى عَدَم وُقُوع طَلَاق السَّكْرَان أَيْضًا أَبُو الشَّعْثَاء وَعَطَاء وَطَاوُسٌ وَعِكْرِمَة وَالْقَاسِم وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز، ذَكَرَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُمْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَة، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَة وَاللَّيْث وَإِسْحَاق وَالْمُزَنِيّ، وَاخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ طَلَاق الْمَعْتُوه لَا يَقَع قَالَ: وَالسَّكْرَان مَعْتُوه بِسُكْرِهِ. وَقَالَ بِوُقُوعِهِ طَائِفَة مِنْ التَّابِعِينَ كَسَعِيدِ بْن الْمُسَيِّب وَالْحَسَن وَإِبْرَاهِيم وَالزُّهْرِيّ وَالشَّعْبِيّ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالك وَأَبُو حَنِيفَة، وَعَنْ الشَّافِعِيّ قَوْلَانِ: الْمُصَحَّح مِنْهُمَا وُقُوعه، وَالْخِلَاف عِنْد الْحَنَابِلَة لَكِنَّ التَّرْجِيح بِالْعَكْسِ، وَقَالَ اِبْن الْمُرَابِط: إِذَا تَيَقَّنَّا ذَهَاب عَقْل السَّكْرَان. لَمْ يَلْزَمهُ طَلَاق، وَإِلَّا لَزِمَهُ. وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ حَدّ السُّكْر الَّذِي تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاة أَنْ لَا يَعْلَم مَا يَقُول، وَهَذَا التَّفْصِيل لَا يَأْبَاهُ مَنْ يَقُول بِعَدَمِ طَلَاقه، وَإِنَّمَا اِسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِوُقُوعِهِ مُطْلَقًا بِأَنَّهُ عَاصٍ بِفَعْلِهِ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ الْخِطَاب بِذَلِكَ، وَلَا الْإِثْم لِأَنَّهُ يُؤْمَر بِقَضَاءِ الصَّلَوَات وَغَيْرهَا مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْل وُقُوعه فِي السُّكْر أَوْ فِيهِ، وَأَجَابَ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّهُ لَا تَخْتَلِف أَحْكَام فَاقِد الْعَقْل بَيْن أَنْ يَكُون ذَهَاب عَقْله بِسَبَبٍ مِنْ جِهَته أَوْ مِنْ جِهَة غَيْره، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْن مِنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَام فِي الصَّلَاة بِسَبَبٍ مِنْ قِبَل اللَّهِ أَوْ مِنْ قِبَل نَفْسه كَمَنْ كَسَرَ رِجْل نَفْسه فَإِنَّهُ يَسْقُط عَنْهُ فَرْض الْقِيَام، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْقِيَام اِنْتَقَلَ إِلَى بَدَل وَهُوَ الْقُعُود فَافْتَرَقَا. وَأَجَابَ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ الِاحْتِجَاج بِقَضَاءِ الصَّلَوَات بِأَنَّ النَّائِم يَجِب عَلَيْهِ قَضَاء الصَّلَاة وَلَا يَقَع طَلَاقه فَافْتَرَقَا. وَقَالَ اِبْن بَطَّالٍ: الْأَصْل فِي السَّكْرَان الْعَقْل، وَالسُّكْر شَيْء طَرَأَ عَلَى عَقْله، فَمَهْمَا وَقَعَ مِنْهُ مِنْ كَلَام مَفْهُوم فَهُوَ مَحْمُول عَلَى الْأَصْل حَتَّى يَثْبُت ذَهَاب عَقْله.

قَوْله (وَقَالَ اِبْن عَبَّاس: طَلَاق السَّكْرَان وَالْمُسْتَكْرَه لَيْسَ بِجَائِزٍ)

وَصَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَسَعِيد بْن مَنْصُور جَمِيعًا عَنْ هُشَيْم عَنْ عَبْد اللَّه بْن طَلْحَة الْخُزَاعِيّ عَنْ أَبِي يَزِيد الْمُزَنِيِّ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " لَيْسَ لِسَكْرَان وَلَا لِمُضْطَهَدِ طَلَاق " الْمُضْطَهَد: بِضَادِ مُعْجَمَة سَاكِنَة ثُمَّ طَاء مُهْمَلَة مَفْتُوحَة ثُمَّ هَاء ثُمَّ مُهْمَلَة هُوَ الْمَغْلُوب الْمَقْهُور، وَقَوْله " لَيْسَ بِجَائِزٍ " أَيْ بِوَاقِعِ، إِذْ لَا عَقْل لِلسَّكْرَانِ الْمَغْلُوب عَلَى عَقْله وَلَا اِخْتِيَار لِلْمُسْتَكْرَهِ] اهـ.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 07:06 م]ـ

وسئل العلامة العباد في شرح سنن أبي داود:

السؤال:

هل يقاس السكران على الغضبان في عدم الاعتداد بطلاقه؟

الجواب:

[هو مثله، فإن عقله ليس معه، وبعض العلماء يقولون: ما دام أن السكران جنى على عقله بنفسه، فيعاقب بنقيض فعله، ولا يرخص له كما يرخص للمغلق] اهـ.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 07:59 م]ـ

وسئل سماحة العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى -:

السؤال:

هل يقع طلاق السكران، فإن كان يقع فهل يحاسب على تصرفاته المتعدية الأخرى، كالزنا والقتل والسرقة، فإن كان كذلك فما الفرق بين الحالين؟

الجواب:

[بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد .. فقد اختلف العلماء في طلاق السكران هل يقع أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع طلاقه كما يؤخذ بأفعاله، ولا تكون معصيته عذراً له في إسقاط الطلاق، كما أنها لا تكون عذراً له في مؤاخذته بأفعاله من قتلٍ أو سرقة أو زنا أو غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق السكران لا يقع، وهذا هو المحفوظ عن عثمان -رضي الله عنه- الخليفة الراشد-؛ لأنه لا عقل له، فلا يؤخذ بأقواله التي تضر غيره، والطلاق يضره ويضر غيره، فلا يؤخذ بالطلاق؛ لأن عقوبة السكران الجلد، وليس من عقوبته إيقاع طلاقه، وهكذا عتقه وتصرفاته الأخرى كالبيع والشراء، والهبة، ونحو ذلك كلها باطلة، أما أعماله وأفعاله فإنه يؤخذ بها، ولا يكون سكره عذراً له، ولا في الزنا ولا في السرقة ولا في القتل ولا غير هذا؛ لأن الفعل يؤخذ به الإنسان عاقلاً أو غير عاقل؛ ولأن السكر قد يتخذ وسيلة إلى ما حرم الله من الأفعال المنكرة وقد يحتج به فتضيع أحكام هذه المعاصي؛ ولهذا أجمع أهل العلم على أخذه بأفعاله. أما القول فالصحيح أنه لا يؤخذ به، فإذا علم أنه طلق بالسكر عند زوال العقل فإن الطلاق لا يقع، وهكذا لو أعتق عبيده في حال السكر أو تصدق بأمواله في حال السكر فإنه لا يؤخذ بذلك، أو باع أمواله أو اشترى فجميع التصرفات التي تتعلق بالعقل لا تقع ولا تثبت من تصرفاته القولية كما بيَّنا، وهذا هو المعتمد وهو الذي نفتي به أن طلاقه غير واقع متى ثبت سكره حين الطلاق وأنه لا عقل له، أما إذا كان غير آثم بأن سقي شراباً لا يعلم أنه مسكر أو أجبر عليه وأسقي الشراب عمداً بالجبر، والإكراه فإنه غير آثم ولا يقع طلاقه في هذه الحال؛ لأن سكره ليس عن قصد فيؤخذ به, بل هو ... أو ... فلا يقع طلاقه عند الجميع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً] اهـ.

(فتاوى نور على الدرب).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير