و هذا هو المعدود مذهباً [أي فساد صوم من أمذى]، لكن الراجح هو القول الثاني وهو اختيار جماعة من الأصحاب و اختيار الشيخ أنَّه لا يفطر بذلك، و إلحاقه بالمني لا يَصح، و بينهما فروق عديدة.
(19) حكم صوم من أمنى بمباشرة أهله و لم يُجامعها: (ص195)
سُئل سماحة الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ عن رجلٍ دخل على أهله في نهار رمضان و هو صائم فأخذ يُداعبها و أنَّه لم يلحس جسمها لمساً مباشراً، ثمَّ إنَّه أمنى إمناءً تماماً، فماذا يترتَّب عليه؟
فأجاب ـ رحمه الله ـ بقوله:
نُفيدكم أنَّ صيامه ذلك اليوم فاسدٌ يَلزمه قضاؤه، و لا كفَّارة عليه إذ الكفارة مخصوصةٌ بالوطء، و بالله التوفيق.
(20) هل الحجامة تُفسد الصوم؟ (ص191)
قال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
التفطير بالحجامة هو الصحيح و لا يوجد حديث يقاومه، و الصحيح عند أهل الحديث أنَّ احتجام النبيّ المذكور في حديث ابن عباس في الحج فقط، و ذكره مع الصوم أو مجموعاً وهمٌ.
(21) هل الفصد مثل الحجامة في إفساد الصوم؟ (ص191)
قال الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ:
الصحيح الفطر بالفصد و إلحاقه بالحجامة بِجَامع أنَّ كُلاًّ منهما خروج منفعة من البدن، و الفصد يكون في بعض البلاد أحسن من الحجامة و في بعض البلاد بالعكس.
(22) هل الرعاف و قلع الضرس يفسد الصوم؟ (ص191 - 192)
قال سماحة المفتي الأكبر ـ رحمه الله ـ:
أمَّا غير المعتمِّد فلا يُفطر بحالٍ عند جميع العلماء، كالقيء إذا ذَرَعه، و الصواب أنَّه إذا عالج أنفه حتَّى أرعف سواءً قصد الرعاف فهذا مُفطر بكل حالٍ، أولا بأنَّ عالج أنفه معالجةً يحتاجها فأرعف.
و مثله أو استدعى خروج الدم من موضعٍ آخر، و لو ما هو بشرط [أي محجم] و الضرس كذلك في حقِّ الصائم إذا تعمَّده؛ و من المعلوم أنَّه يخرج منه دمٌ كثيرٌ؛ فيُفطر بذلك.
(23) إذا أكل ناسياً فهل يجب إخباره؟ (ص193)
قال سماحة الشيخ ـ رحمه الله ـ:
لا يَلزم تذكيره؛ لأنَّه لم يفعل مُنكراً، هو معذور، و المسألة فيها قولان، هذا أولاهما، و من قال إنَّه واجبٌ فعليه إقامة الدليل.
(24) الصائم إذا جامع و هو مسافر مفطر أو غير مفطر: (ص196 - 197)
سؤال: الله سبحانه وتعالى أباح الفطر على المسافر. و إن كان أهله معه ثم جامع أهله و هو بالسفر نهاراً، فما يكون عليه الحكم الشرعي؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
جواب الشيخ العلاّمة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ:
إذا كان مسافراً سفرَ قصرٍ و كان ذلك السفر غير سفر معصيةٍ؛ فإنَّ له الفطر في نهار رمضان، دلَّ على ذلك الكتاب و السنة و الإجماع؛ بل عند طائفة من العلماء أنَّه لا يُجزيه لو صام عن صيام رمضان، و النصوص من الكتاب و السنة الدالة على فطره بالسفر المذكور لم تفرِّق في تعاطيه المفطرات بين أكلٍ و شربٍ و جماعٍ، بل له تعاطي الجميع من غير فرقٍ، و حينئذ فهذا المجامع المذكور في السؤال لا يلزمه شيء.
بل هنا مسألةٌ أبلغ من ذلك، و هي أنَّه لو صام في السفر ثم جامع في هذا الصيام قد فسدَ صومه فقط، و لا كفارة عليه لوطئه المذكور؛ لأنَّه محكومٌ بفطره من حين عَزم على الجماع، فلم يقع جماعه المذكور في صومٍ لفطره قلبه بعزمِه على الجماع، و الله أعلم.
(25) كراهة ترك بقايا الطعام في الفم: (ص198)
قال الشيخ محمَّد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
ها هنا مسألة أخرى ممَّا يختصُّ بالصوم: ينبغي له التخليل قبل زمن الصوم، و لا ينبغي له أن يُخلِّل بعدُ، و ذلك أنَّه يُمكن أن يصل شيءٌ إلى فمه فيبتلعه؛ فكُره لذلك.
(26) إذا كان لا يستطيع الصيام مطلقاً: (ص201 - 202)
و قال سماحة المفتي ـ رحمه الله ـ و هو يُجيب على رسالة أحد المستفتين:
و فيه تستفتي عن مسألتين؛ أُولاهما: أنَّ عليك صيام رمضان ست سنوات عن ستة أشهر، و أنَّ هذا الشهر القادم يُعتبر السابع، و أنَّك لا تستطيع الصيام و أنَّ الأطباء قرَّروا أنَّ الصيام يضرُّك، و تسأل عن ذلك، و هل عليك إطعام أو نحوه؟
¥