و أمَّا غير المسلم الثقة فلعلَّه يَسوغ قَبول قوله في مثل هذه المسألة مدة المعالجة و ما بعدها بزمن غير طويل للضرورة و هي عدم وجود الطبيب المسلم الثقة، و بخلاف ما بعد المعالجة بزمن طويل، لاسيَّما مع إحساس الإنسان من نفسه بتمام البرء والنشاط والقوة على الصيام و غلبة ظنِّه أنَّ الصيام لا يُسبِّب زيادة المرض أو تأخير البرء.
(11) حكم إفطار من تلحقه مشقةٌ في عمله: (ص184)
سئل الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ: عن الذي يذود الجراد و الدبا هل له الفطر؟
فأجاب بما يلي:
له ذلك إذا كان يلحقه مشقة، و وقعت هذه مراراً في رمضان و إذا سُئلتُ ما أُرخِّص في هذا؛ لأهميَّة هذه الفريضة، و لكون العوام لا يُبالون، و إذا وُجد ذلك جاء أناسٌ يترخصون أكثر، و هكذا؛ فيعمُّ الضرر في الدين في الإخلال به، و الفتوى تختلف باختلاف الأحوال و الأشخاص، و إلاّ فالرخصة دليلها معلوم.
(12) الصيام و الفطر في السفر: (ص184 - 185)
قال سماحة الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ:
اختلف العلماء أيُّهما أفضل: على أقوال، و الراجح أنَّ الفطر أفضل، لقوله: " أولئك العصاة " [رواه مسلم] للذين لم يقبلوا الرخصة، " و ليس من البرِّ الصيام في السفر " [رواه البخاري]، و حديث حمزة بن عمرو [رواه مسلم].
و هذا بخلاف صيام يوم عاشوراء نصَّ عليه أحمد أنَّه لا يُكره للمسافر، و قاس عليه بعضٌ صيام يوم عرفة في حق المسافر.
و بعضٌ استظهر أن يقاس عليه كلَّ صوم يوم ليس بواجبٍ كصيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر، و صيام الاثنين و الخميس ونحو ذلك.
(13) حكم صيام المسافر إذا عَلِم أنَّه يرجع غداً: (ص177)
قال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
و القول بالوجوب من المفردات [أي أنَّ هذا قول المذهب الحنبلي دون غيره من المذاهب الأخرى]، و قول الثلاثة أنَّه لا يجب، و هو الموافق للرواية الأخرى عنه، و هذا هو الصحيح إن شاء الله، لأنَّه لم يزل في بقية العذر، فإنَّه مادام هكذا فهو في سفر، ما بقي عليه إلاّ ساعتان، و قياساً على المسافر في آخر اليوم، فقول الجمهور هو الصواب إن شاء الله من كونه لا يجب.
(14) تبييت النية: (ص186)
قال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله و زاده من النعيم ـ:
وجوب تبييت النية لصوم كلَّ يوم واجب، هو الذي عليه الجمهور، أمَّا أبو حنيفة فلا يرى تبييت النية و من يقول بقوله، و هم بنوا ذلك على أنَّ سند الحديثين فيهما مقال، و فُهم من كلام ابن القيم و يُفهم من كلام شيخه موافقة أبي حنيفة، و هذا لأمرين؛ أولاً: قياساً على ما ثبت في النفل، ثانياً: قصة فرضية صيام يوم عاشوراء، و الاحتياط في قول الجمهور ظاهرٌ و أحوطٌ، و صيام عاشوراء ندب، ثمَّ فرض، ثم ندب.
(15) هل يَفسد صوم من وصل شيء من الكحل و نحوه إلى الحلق؟ (ص186)
قال سماحة المفتي الأكبر ـ رحمه الله ـ:
لكلِّ ما يُجعل في العين ليلاً ثمَّ لا يَجده في ريقه إذا بصق إلاّ نهاراً فهذا لا يضر؛ لعدم العلم بأنَّه لم يصل إليه بالنهار، فإنَّه يحتمل أنَّه لما اكتحل بالليل فلا يعلم أنَّه انتقل نهاراً، و الأصل صحة الصوم، و شكَّ في وجود المفسد، فلا يفسد.
(16) وضع القطرة عن طريق الأذن هل يُفسد الصوم؟ (ص186)
قال الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ مجيباً:
إن وصل إلى الحلق، و لا أعرف هل يصل منها شيء أم لا، فإن قدر وصوله فكالعين.
(17) هل الإبرة تفسد الصوم؟ و هل هناك فرق بين استعمالها في الوريد و استعمالها في العضل؟ (ص189)
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
للعلماء في ذلك مقال، و الذي يظهر لنا أن إبرة الوريد تفسد الصوم لتحقق دخول مادتها إلأى جوف مستعملها، و قد صرح الفقهاء ـ رحمهم الله ـ بفساد صيام من أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان.
أما إبرة العضل فإنه لا يظهر لنا جواز استعمال الصائم لها، و الأحوط تركها، و بالله التوفيق.
(18) هل يَفسد صوم من أمذى؟ (ص190)
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ في درسه على " زاد المستقنع ":
¥