تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[06 - 09 - 08, 03:33 ص]ـ

الحمد لله.

" ... والاحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه ... " شيخ الإسلام ابن تيمية.

و بعد ...

فهذه تعليقات يسيرة على ما ذكره بعض الأفاضل من المشاركين فأرجو أن تتسع لها صدوركم .... و سأذكر كلام الفاضل أبي يوسف التواب (باللون الاسود) كمثال على ذلك لأنه جمع ما يقوله القائلون بإبطال الصيام في هذه المسألة ... ثم أجيب عنه باللون الأخضر

. [/ COLOR]

والعلم عند الله و هو الموفق لا رب سواه.

بارك الله فيك أخي عبد الحكم على هذه المناقشة النافعه

أجدني أتفق معك كثيرا في اعتراضاتك التفصيلية على الاستدلالات المعينة على الإفطار بمجرد الإنزال، بل لعلنا نكاد نتطابق في كثير من المباحث

ولكن أدعوك للنظر قليلا في ما اقتنعتُ فيه أخيرا بوجاهة مجموعة أدلتهم على ما ذكروا وإن كانت لا تسلم من النقاش بمفردها.

فأسوق لك الآن المقصود ذكره من الدليل المركب

وإن كنت آمل قراءة البحث كاملا من الرابط المرفق:

يقول ابن عابدين في حاشيته:

"فالأصل أن الجماع المفسد للصوم هو الجماع صورة وهو ظاهر، أو معنى فقط وهو الإنزال عن مباشرة بفرجه لا في فرج أو في فرج غير مشتهى عادة ... وفي الانزال بمس آدمي أو تقبيله وجدت المباشرة بغير فرجه في محل مشتهى، أما الإنزال بمس أو تقبيل بهيمة فإنه لم يوجد فيه شيء من معنى الجماع فصار كالإنزال بنظر أو تفكر فلذا لم يفسد الصوم إجماعا.

هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم." (1)


قلت:

إذن ابن عابدين يجعل الإنزال حكمه حكم الجماع معنى لا صورة. لأنه وجدت فيه المباشرة بفرجه لا في فرج.

ونحن نسلم بحصول هذا الشبه ولا ننازع فيه، لكن الكلام ليس في مجرد حصول الشبه وإنما هو في اقتضاء الحكم الذي هو الإفطار لحصول هذا الشبه، وعلى أي أساس جاز اجتزاء الحكم، فالحكم الشرعي جاء بالقضاء والكفارة لمن جامع.

وهنا في الإنزال بالمباشرة حصل نوع من الشبه

وفي المباشرة من غير إنزال حصل نوع من الشبه.

وفي القبلة حصل نوع من الشبه

وفي النظر حصل نوع من الشبه.

ولذا كان ابن تيمية مطردا لما منع من الجماع ومقدماته، وأن الأمر كذلك في كل موضع منع فيه من الجماع، ولذا فقد توقف في الجواب عن النصوص المجيزة للقبلة والمباشرة لأنها مشكلة على أصله.

وكذلك وجدنا الشيخ الصديق الضرير مطردا حينما فسر الرفث بأنه الجماع ومقدماته، وعليه فقد منع من جميع مقدمات الجماع إلا القبلة لمجيء النص وأنه لولا النص ما استنثناها.

والمقصود هنا:

هو أن حصول الشبه في المذكورات أمر واقع ولا ينازع أحد في أن كل هذه الأشياء من مقدمات الجماع.

وإنما الكلام:

لماذا أوجب بعض هذه الأشياء القضاء دون بعضها؟ ما دام أن تحصيل الحكم الشرعي تم عن هذ الطريق المعين من القياس.

وقد وجدنا من طرد الحكم توقف في الجواب عن النصوص المجيزة للقبلة والمباشرة لإشكالها على أصله، أو أنه على أجازها على طريقة الاستثناء

ثم السؤال: ما هو الوصف الذي تم اعتباره في الجماع؟

وسبق أنه لا يمكن اعتبار وصف يسلم لهم:

لأنهم إن اعتبروا الإفضاء كما هو إجماع أهل العلم أنه مناط الحكم في الجماع لم يحصل بهذا الوصف إلحاق أي شيء من المذكورات لأن الإفضاء معنى يختص بالجماع.

وإن كان الوصف هو الإنزال أشكل عليهم إجماعهم على أن الفطر يحصل بمجرد الإفضاء ولو لم يكن معه إنزال.

وليس لهم أن يقولوا:

إنه من باب أولى إذا وقع الإفطار من غير إنزال فبالإنزال أولى.

لأن محل الأولوية:

هو لو أنه جامع وأنزل.

فهذا أولى بالحكم ممن جامع ولم ينزل.

لكن لا محل للأولوية:

لمن لم يجامع أصلا، وإنما وقع منه الإنزال.

فهنا لا نسلم أن هذا أولى بالحكم من الجماع لقصوره عنه، وسبق التعرض لهذه المسألة.

وبما أنه لم يظهر لي دليل تام يمكن أن يسلم لهؤلاء فإنه يبقى لهم أن يقيموا دليلا مركبا من مجموع الأدلة فيقولوا:

نستفيد من إطلاق لفظة (الرفث) في الآية؛ فإنها في الأصل تشمل الجماع ومقدماته، ونستفيد كذلك من حصول الإفطار الجماع ولو بدون الإنزال، فإذا حصل الإنزال فهو معنى زائد فينبغي أن يكون حقه الإفطار بمجرده لاسيما وأن الإنزال يوجب الجنابة كالجماع من غير إنزال، فهما سواء من هذه الناحية.

ثم إنه قد جاء الدليل على الثناء على الصائم بترك شهوته ولذته له سبحانه وتعالى، ومعلوم أن الإنزل يكون به نهاية الشهوة ولا يعقبه إلا فتورها.

ومن مقاصد الصيام قطع الصائم عن غايات الشهوة، وهو المعنى المتمثل في الجماع.

ونستفيد كذلك من إطلاق عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإربه فإنه يفيد أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا ألا يقع منه شيء من ذلك

ويؤكد هذا حديث عائشة الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب فيصوم، ولو كان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم الإنزال في حال صيامه لقالت عائشة: كان يجنب وهو صائم، ولما احتاجت إلى أن تذكر إدراك الفجر له وهو صائم، فإنه لا أحد يترك الدليل الأخص والأقرب ليذهب إلى الدليل الأبعد لاسيما عائشة وهي في الفقه بالمكان المرموق.

خصوصا أن القول بالإفطار بالإنزال هو قول الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم بل حكي فيه الإجماع.

وكان غالب النزاع بين المتقدمين إنما هو في حصول الكفارة والقضاء أو القضاء فقط.

فإن هذه الدلائل مجتمعة قد تفيد عند الناظر الحكم بالفطر بالإنزال، وإن كانت لا تخلو هذه الدلائل عند انفرادها من مناقشة.

وهذا القول إذا قرر على هذا الوجه فإنه والله أعلم من القوة بمكان.

================================================== ===

1 - حاشية رد المحتار (2/ 439).

دراسة تفصيلية في مذهب المضيقين في المفطرات: البخاري ابن حزم ابن تيمية القرضاوي العلوان

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=7987#post7987
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير