تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولنا أثر ابن عمر الّذي ذكرناه آنفا، وهو ما رواه التّرمذي عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ! قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم، عَلَّمَنَا أَنْ نَقُولَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ)).

هذا على سبيل التّسليم، وإلاّ فإنّه ممّا غاب عن الدّكتور -هدانا الله وإيّاه- أنّ الزّمن زمن تشريع، والنبيّ حاضر بين ظهرانيهم يقوّم المخطئ، ويجيز المصيب، فبعد وفاته صلّى الله عليه وسلم لا سبيل إلى معرفة الخطأ من الصّواب إلاّ بالتقيّد بالكتاب والسنّة وما أجمع عليه الصّحابة رضي الله عنهم.

أمّا: هل ثبت عن الإمام أحمد أنّه عندما سئل ما يفعل عند القبر أو زيارة القبور؟ قال بقراءة آية الكرسي ثلاث مرات والمعوّذتين ووو ... ؟

فالجواب:

ممّا سبقه في ذكر القواعد العامّة في الاستدلال ندرك نصف الجواب، وهو أنّه لو ثبت عن الإمام أحمد ذلك فإنّه لا حجّة في قول أحد إلاّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وما اتّفق عليه أصحابه الأبرار.

أمّا هل ثبت؟ فقد نقِل ذلك عنه وعن غيره من الأئمّة، وهي من المسائل الّتي طال فيها الخلاف، وترى مظانّها في حكم إهداء القرآن للميّت.

جاء في " الشّرح الكبير " لابن قدامة (2/ 424) عندما ذكر قول من يُجيز ذلك:

" هذا هو المشهور عن أحمد، فإنّه روي عنه أنه قال: إذا دخلتم المقابر اقرأ آية الكرسي وثلاث مرار {قل هو الله أحد}، ثمّ قل: اللهمّ إنّ فضله لأهل المقابر.

وروي عنه أنّه قال: القراءة عند القبر بدعة، وروي ذلك عن هشيم.

قال أبو بكر نقل ذلك عن أحمد جماعة، ثمّ رجع رجوعا أبان به عن نفسه. فروى جماعة أنّ أحمد نهى ضريرا يقرأ عند القبر، وقال له: القراءة عند القبر بدعة. فقال له محمّد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبيّ؟ قال: ثقة. قال: فأخبرني مبشّر عن أبيه أنّه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك؟ فقال أحمد بن حنبل: فارجع فقل للرجل يقرأ " اهـ.

وكذا ذكر ابن مفلح في " الفروع "، والمرداوي في " الإنصاف " وغيرهم.

وهو مذهب أبي حنيفة ومن تبعه، وطائفة من الشّافعيّة والمالكيّة.

وذهب الإمامان مالك والشّافعيّ وطائفة من أهل العلم المنتسبين إليهما إلى أنّه لا يجوز إهداء القرآن للموتى، وأنّه لا يصلهم كسائر الأعمال إلاّ ما استُثْنِي.

فإذا اختلف أهل العلم وجب الردّ إلى الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم.

فلم يستدلّ من ذهب إلى جواز ذلك بشيء تقوم به حجّة، إلاّ آثار غير صحيحة، أو صحيحة ولكنّها غير صريحة.

ويبقى عموم قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى}، وقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ((إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)).

فلاحظ جيّدا الحصر في الآية ... ثمّ لاحظه أيضا في الحديث .. لتُدرك أنّ الأولى اتّباع النّصّ.

وخاصّة إذا علمنا أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم الحريص على أصحابه ممّن سبقوه إلى الآخرة، ما كان يذهب إلى المقابر ويقرأ عليهم القرآن، ولو كان ثابتا لفعله ولو مرّة واحدة!!

وكذلك أصحابه ممّن عُرِفوا بتحرّي العمل الصّالح، وحبّهم لإخوانهم الّذين سبقوهم بالإيمان، أفتراهم بخلوا عنهم بإهداء ثواب قراءة القرآن؟!

ومن ذهب إلى الجواز متّبعا لطائفة من أهل العلم، فلا تثريب عليه، ويبقى أنّنا ندعوه إلى النّظر في الدّليل، لا إلى القائل.

والله الموفّق لا ربّ سواه.

الشيخ أبو جابر عبد الحليم توميات الجزائري

ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[15 - 05 - 09, 04:15 م]ـ

جزاك الله خيرا

للتنبيه الاخ مصطفى حسني ليس دكتورا ولا بتاع مع انه لو كان فلا تزيد الأبعد إلا وهنا

ثانيا سأعرض لك نقد احد الاخوة على بعض المنتديات تبين مبلغ الاخ من الفهم

و هذا النقد للاخ أبو ذر المصري الموجود على منتدى فرسان الحق

ما سأقوله ملخص لكنه فى غاية الاهمية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير