تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال " وذكر المزني وغيره عن الشافعي أنه قال: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها من وليها , والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها " , دلالة على الفرق بين الثيب والبكر في أمرين , احدهما: أن إذن البكر الصمت , والتي تخالفها الكلام.

والآخر: أن أمرهما في ولاية أنفسهما مختلف , فولاية الثيب أنها أحق من الولي , والبكر مخالفة لها , لاختلافهما في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم , ولو كانتا سواء , كان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أحق بأنفسهما .. " إلى أن قال " وأما الاستئمار للبكر , فعلى استطابة النفس , قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم {وشاورهم في الأمر} لا على أن لأحد رد ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولكن لاستطابة أنفسهم , و ليقتدى بسنته فيهم .. " اهـ باختصار من التمهيد [19/ 78 ـ 80].

وقال ابن عبد البر " قال إسماعيل بن إسحاق: إنكاح غير الأب لا يجوز إلا بأمر المرأة , وأما الأب فيجوز إنكاح ابنته البكر بغير أمرها .. " إلى أن قال " وإنما كان في الحديث معنيان , أحدهما: أن الأيامى كلهن أحق بأنفسهن من أوليائهن , وهم من عدا الأب من الأولياء , والمعنى الآخر: تعليم الناس كيف تستأذن البكر , وأن إذنها صماتها , لأنها تستحي أن تجيب بلسانها .. " اهـ باختصار من التمهيد [19/ 83].

وقال ابن عبد البر " وقال داود وأصحابه في قوله " الأيم أحق بنفسها من وليها " , هي: الثيب , ولها أن تزوج نفسها بغير ولي , والبكر يزوجها وليها , ولا تتزوج بغير ولي , لقوله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " وهذا على الأبكار خاصة , بدليل قوله الثيب أحق بنفسها , واحتج أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم " ليس للولي مع الثيب أمر " , وبحديث خنساء .. " انظر التمهيد [19/ 97].

وقال ابن تيمية رحمه الله " لاتنكح البكر حتى تستأذن , ولا الثيب حتى تستأمر " , فذكر في هذه لفظ " الإذن " , وفي هذه لفظ " الأمر" , وجعل إذن هذه الصمات , كما أن إذن تلك النطق.

فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب , لم يفرق بينهما في الإجبار وعدم الإجبار , وذلك لأن البكر لما كانت تستحي أن تتكلم في أمر نكاحها , لم تخطب إلى نفسها , بل تخطب إلى وليها , ووليها يستأذنها , فتأذن له , لا تأمره ابتداء , بل تأذن له إذا استأذنها , وإذنها صماتها. وأما الثيب , فقد زال عنها حياء البكر , فتتكلم بالنكاح , فتخطب إلى نفسها , وتأمر الولي أن يزوجها , فهي آمرة له , وعليه أن يطيعها فيزوجها من الكفء إذا أمرته بذلك. فالولي مأمور من جهة الثيب , ومستأذن للبكر , فهذا هو الذي دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم " اهـ. المجموع [32/ 24 – 25].

وقال ابن قدامة في المغني [9/ 407 – 409] في شرح قول الخرقي " وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات " , " وأما الثيب , فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن إذنها الكلام , للخبر , ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب , وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن ...

وأما البكر: فإذنها صماتها , في قول عامة أهل العلم " إلى أن قال " فإن نطقت بالإذن فهو أبلغ وأتم في الإذن من صمتها ".

ثم استدل ابن قدامة بأن الثيب لابد من نطقها , بحديث " الثيب تعرب عن نفسها " رواه أحمد

[4/ 192] وغيره.

وبحديث " لا تنكح الأيم حتى تستأمر .. " الحديث.

ثم قال " يدل على أنه لابد من نطق الثيب , لأنه قسم النساء قسمين , فجعل السكوت إذنا لأحدهما , فوجب أن يكون الآخر بخلافه " اهـ باختصار.

وقال ابن حجر في الفتح [9/ 192] " كذا وقع في هذه الرواية: التفرقة بين الثيب والبكر , فعبر للثيب بالاستئمار , وللبكر بالاستئذان , فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة , وجعل الأمر إلى المستأمرة , ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد , فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا. والبكر بخلاف ذلك , والإذن دائر بين القول والسكوت , بخلاف الأمر , فإنه صريح في القول , وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها قد تستحي أن تفصح " اهـ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة: ماذا تفعل البنت إذا أكرهت على الزواج؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير