تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أريد التنبيه على شيء أن الإمام الطحاوي كلامه جاء في معرض الحديث عن أهل القبلة و ليس على الكفار, يعني أنه حينما قال أننا لا نشهد لأحد بجنة أو نار يقصد بذلك أهل القبلة العصاة لا الكفار و إليك دليل ذلك قال الطحاوي {(73) ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم.

(74) ولا ننزل أحد منهم جنة ولا ناراً.

(75) ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى.}

فالإمام رحمه الله كلامه واضح في من كان من أهل القبلة و يتبين ذلك في قوله {و لا نشهد عليهم بكفر و لا شرك و لا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك, و نذر سرائرهم إلى الله تعالى} و ضمير الغائب راجع إلى كل بر و فاجر من أهل القبلة.

يقول شارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز في شرحه {يُرِيدُ: أَنَّا لَا نَقُولُ عَنْ أَحَدٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَة إنه مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة أَوْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، إِلَّا مَنْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ صلى الله عليه وَسَلَّمَ أنه مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة، كَالْعَشَرَة رضي الله عَنْهُمْ. وَإِنْ كُنَّا نَقُولُ: إنه لَا بُدَّ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مَنْ يَشَاءُ الله إِدْخَالَه النَّارَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا بِشَفَاعَة الشَّافِعِينَ، وَلَكِنَّا نَقِفُ في الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ، فَلَا نَشْهَدُ له بِجَنَّة وَلَا نَارٍ إِلَّا عَنْ عِلْمٍ؛ لِأَنَّ الحَقِيقة بَاطِنَة، وَمَا مَاتَ عليه لَا نُحِيطُ به، لَكِنْ نَرْجُو لِلْمُحْسِنينِ، وَنَخَافُ على الْمُسِيءِ.}

قال الشيخ يوسف الغفيص في شرحه للطحاوية {قال: (ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً). أي: لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وتقدم أن هذا إجماع، وقال بعض أهل العلم من المتقدمين: يشهد لمن استفاض ذكره، وهذا مرجوح، والراجح أن هذا مقصورٌ على شهادته صلى الله عليه وسلم}

قال الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرحه للطحاوية {وكذلك الشخص المعين الكافر، لا نشهد له بالنار إلا إذا علمنا أنه مات على الكفر، وقامت عليه الحجة، وليس له شبهة مات يعبد الأصنام، وعلمنا أنه قامت عليه الحجة، وعلم أن هذا وثنا، وأنه لا يجوز، فأصر هذا يحكم عليه بالنار.

يهودي قامت عليه الحجة، عرف أن بعثة الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولم يؤمن به، هذا نشهد له، أما إذا لم نعلم نشهد على العموم: كل كافر في النار، كل مؤمن في الجنة.}

قال الشيخ ابن جبرين في شرح العقيدة الطحاوية {يريد: أنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة: إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول: إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار، ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكنا نقف في الشخص المعين، فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم؛ لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيئ.}

قال الشيخ صالح آل الشيخ {أنَّ هذا الحكم ذَكَرَ أنه مختصٌ بأهل القبلة فقال (وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِنْهُمْ) يعني من أهل القبلة (جَنَّةً وَلَا نَارًا)؛ لأنَّ أهل القبلة ظاهرهم الإسلام والله - عز وجل - قد وَعَدَ المسلم بالجنة، وقد تَوَعَّدَ من عصاه من أهل الإسلام بالنار.

فهذا الحكم مختصٌ بأهل القبلة، فمن مات من أهل الإسلام لا يُشْهَدُ عليه بأنه من أهل النار ولا يُشْهَدُ له بالجنة، إلاّ من شَهِدَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.

وإذا تبيَّنَ هذا فلا يدخل في كلامه من مات على الكفر وقد كان في حياته كافراً؛ كان طول حياته نصرانياً، أو كان طول حياته يهودياً، أو كان طول حياته وثنياً أو مشركاً الشرك الأكبر المعروف؛ يعني من أهل عبادة الأوثان أو ممن لا دين له.

فهؤلاء لا يدخلون في هذه العقيدة؛ بل يُشهَدُ على من مات منهم بأنه من أهل النار؛ لأنه مات على الكفر وهو الأصل.

وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «حيثما مررت بقبر كفار فبشره بالنار» (1) وهذا عموم وهو الموافق للأصل، وهو أنَّ من مات على الكفر نحكم عليه بالظاهر، ولا نقول قد يكون مات على الإسلام؛ لأنَّ هذا خلاف الأصل.

والقواعد المُقَرَّرَةْ تقضي باتباع واستصحاب الأصل.

لهذا المسلم نستصْحِبُ أصلَه -كما سيأتي- فلا نشهد عليه بشركٍ ولا كفرٍ ولا نفاق إذا مات، كذلك نستصحب الأصل في من مات على الكفر من النصارى واليهود والوثنيين وأشباه هؤلاء.

ومِنْ أهل العلم من أدخَلَ الحكم على المُعَيَّنْ الذي ورد في هذه الجملة الكفار بأنواعهم فقال: حتى الكافر لا نشهد عليه إذا مات لأننا لا ندري لعله أسلم قبل ذلك.

وهذا خلاف الصواب وخلاف ما قرَّرَهُ أهل التوحيد وأئمة الإسلام في عقائدهم، فإنَّ كلامهم كان مُقَيداً بمن مات من أهل القبلة، أما من لم يكن من أهل القبلة فلا يدخل في هذا الكلام}

أخي الكريم هناد قلت {أن أهل السنة - قاطبة - يقررون عدم جواز الحكم على معين بجنة ولا نار.

ومن خالف في أمر (الكافر الأصلي) لزمه الدليل على المخالفة.}

من أين لك أن أهل السنة قاطبة قالوا بهذا القول؟ هل لك أن تثبت لي ذلك؟

مع العلم أن الشيخ خالد المصلح ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ ابن باز في المسألة و لكن أثبت الخلاف في المسألة و لم يجعلها إجماعا.

أسال الله أن يهديني و إياك إلى الحق و بارك الله فيك أخي الكريم على أدبك الرفيع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير