تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالأول فيه بيان تصوير كلامه أو تصوير كلامه لتصوير مسميات الأسماء بالترجمة تارة لمن يكون قد تصور المسمى ولم يعرف أن ذلك اسمه وتارة لمن لم يكن قد تصور المسمى فيشار إلى المسمى بحسب الإمكان إما إلى عينه وإما إلى نظيره ولهذا يقال الحد تارة يكون للاسم وتارة يكون للمسمى.

وأئمة المصنفين في صناعة الحدود على طريقة المنطقيين يعترفون عند التحقيق بهذا كما ذكره الغزالي في كتاب المعيار الذي صنفه في المنطق ,وكذا يوجد في كلام ابن سينا والرازي والسهروردي وفي غيرهم أن الحدود فائدتها من جنس فائدة الأسماء وأن ذلك من جنس الترجمة بلفظ عن لفظ ومن هذا الباب ذكر غريب القرآن والحديث وغيرهما بل تفسير القرآن وغيره من أنواع الكلام هو في أول درجاته من هذا الباب؛فإن المقصود ذكر مراد المتكلم بتلك الأسماء وبذلك الكلام

وهذا الحد هم متفقون على أنه من الحدود اللفظية مع أن هو الذي يحتاج إليه في إقراء العلوم المصنفة بل في قراءة جميع الكتب بل في جميع أنواع المخاطبات؛فإن من قرأ كتب النحو أو الطب أو غيرهما لا بد أن يعرف مراد أصحابها بتلك الأسماء ويعرف مرادهم بالكلام المؤلف وكذلك من قرأ كتب الفقه والكلام والفلسفة وغير ذلك وهذه الحدود معرفتها من الدين في كل لفظ هو في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ثم قد تكون معرفتها فرض عين وقد تكون فرض كفاية ,ولهذا ذم الله تعالى من لم يعرف هذه الحدود بقوله {الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله} والذي أنزله على رسوله فيه ما قد يكون الاسم غريبا بالنسبة إلى المستمع كلفظ: (ضيزى) و (قسورة) و (عسعس) وأمثال ذلك ,وقد يكون مشهورا لكن لا يعلم حده بل يعلم معناه على سبيل الإجمال كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج؛فتبين أن تعريف الشيء إنما هو بتعريف عينه أو ما يشبهه؛فمن عرف عين الشيء لا يفتقر في معرفته إلى حد ومن لم يعرفه فإنما يعرف به إذا عرف ما يشبهه ولو من بعض الوجوه فيؤلف له من الصفات المشتبهة المشتركة بينه وبين غيره ما يخص المعرف ومن تدقق هذا وجد حقيقته وعلم معرفة الخلق بما أخبروا به من الغيب من الملائكة واليوم الآخر وما في الجنة والنار من أنواع النعيم والعذاب وبطل قولهم في الحد.

مجموع الفتاوى (9

96)

الرابع والثلاثون:قولهم الحد لا يحصل بالمثال

وكذلك قولهم فى الحد إنه لا يحصل بالمثال إنما ذلك فى المثال الذي يحصل به التميز بين المحدود وغيره بحيث يعرف به مايلازم المحدود طردا وعكسا بحيث يوجد حيث وجد وينتفى حيث انتفى؛فإن الحد المميز للمحدود هو ما به يعرف الملازم المطابق طردا وعكسا؛فكلما حصل هذا فقد ميز المحدود من غيره وهذا هو الحد عند جماهير النظار ولا يسوغون إدخال الجنس العام فى الحد؛فإذا كان المقصود الحد بحسب الاسم فيسأل بعض العجم عن مسمى الخبر فأرى رغيفا وقيل له هذا؛فقد يفهم أن هذا لفظ يوجد فيه كل ما هو خبز سواء كان على صورة الرغيف أو غير صورته.

مجموع الفتاوى (9

122)

ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[27 - 07 - 08, 05:35 م]ـ

القسم الثاني

قال رحمه الله: وأما مسألة القياس فالكلام عليه فى مقامين

أحدهما: فى القياس المطلق الذى جعلوه ميزان العلوم وحرروه فى المنطق.

و الثانى: فى جنس الأقيسة التى يستعملونها فى العلوم.

مجموع الفتاوى (9

67)

الأول: قولهم أنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقياس وهذا مما لم يذكروا عليه دليلا فمادة هذا القياس قضية سلبية ليست معلومة بالبديهة ,ولم يذكروا عليها دليلا أصلا وصاروا مدعين ما لم يثبتوه قائلين بغير علم.

إذ العلم بهذا السلب متعذر على أصلهم؛فمن أين لهم أنه لا يمكن أحدا من بني آدم أن يعلم شيئا من التصديقات التي ليست بديهة عندهم إلا بواسطة القياس المنطقي الشمولي الذي وصفوا مادته وصورته ثم هم معترفون بما لا بد منه من أن التصديقات منها بديهي ومنها نظري , وأنه يمتنع أن تكون كلها نظرية لافتقار النظري إلى البديهي ,وحينئذ فيأتي ما تقدم في التصورات من أن الفرق بينهما إنما هو بالنسبة والإضافة فقد يكون النظري عند شخص بديهيا عند غيره والبديهي من التصديقات ما يكفي تصور طرفيه- موضوعه ومحموله -في حصول تصديقه فلا يتوقف على وسط يكون بينهما وهو الدليل الذي هو الحد الأوسط سواء كان تصورالطرفين بديهيا أم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير