تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والمقصود: أن فوات التزام حُكمٍ شرعي قد يُتدارك بالتزام حكم شرعي آخر وفق حكم كوني رحمةً بالأمة من ربها؛ فليحمد الحامدون، وليستغفر المذنبون، وليفتحوا لهم باب طاعة يفدون منه على مولاهم عسى أن يهديهم سبل السلام.

والقاعدة السالفة لها قيود نوجزها في ثلاث:

- أن يكون فوات التزام الحكم الشرعي بتأويل سائغ، لا تعمّدًا ولا بتأويل بعيد كالجهل.

- أن يكون الحكم الشرعي الفائت مقصدا في ذاته، لا وسيلة إلى غاية كالحدود.

- أن يكون بين الحكمين الشرعيين مناسبة وعلاقة؛ أعني الحكم الثاني يشير إلى مقصد الحكم الأول.

وللقاعدة أدلة وفيرة وأمثلة في الوقائع كثيرة، طولُ ذكرها يُخرِج عن خطة البحث إلا أن نمثل لها وهي:

الفائدة الثامنة: مسألة صوم من أصبح جُنبا: فقد توقّاها بعض الصحابة وجمع من التابعين ظنا منهم بإبطالها الصيام كأبي هريرة وسالم وعطاء وهشام بن عروة والحسن البصري وغيرهم، لكن أن يأتي الناسُ المباحَ قبل طلوع الفجر بلحظات ذريعةٌ إلى الإصباحِ بجنابة؛ فدل على الإباحة، وبهذا استدل ابن عباس، ثم ارتفع الخلاف بحديث أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة في الصحيحين؛ فأجمع العلماء على الجواز.

فالحكم الفائتُ اِلتزامُه هو جواز الإصباح جنُبا، وفيه قصدُ رفع الحرج، ودليله البراءة الأصلية؛ وهذا قد يخفى حتى على العلماء، بل في المسألة حديث جيد الإسناد رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن همام، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: "إذا نودي للصلاة - صلاة الصبح - وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ" وله شاهد في الصحيحين عن الفضل بن عباس موقوفا، وهذه شبهة قوية، وتأويلٌ سائغ جدا.

والحكم الملتزَم هو الرفث إلى النساء، وهو مندوب؛ لأن الله يحب أن تؤتى رُخصُه.

والمناسبة بين الحكمين ظاهرة، وأسبابها سافرة.

الموترة للثمانية: في فضيلة السنة من الأحكام الشرعية؛ فقد يتركها بعض الناس معللين بأنها على الكفاية ومستحب وفضيلة ونافلة وزيادة لا يعاقب تاركها، ويحملهم هذا على التفريط في جملة من السنة والعياذ بالله، فهذه الوقائع فيها من العظة ما يجزر عن مثل فعلهم وقولهم؛ حيث أن القيام بالسنة سبب إلى الواجبات والفرائض.

نعود إلى ذكر صفات الخوارج:

- حديث عهد بأمر الله: وفي معناها: حديث عهد بالتزام، وحديث عهد بتوبة، وقد قال تعالى: "قالت الأعراب آمنا! قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم" / الحجرات.

- في قلوبهم زيغ فزِيغ بهم.

- يخرجون من المشرق: أي مبدأ خروجهم، وهو كذلك في حديث سهل بن حنيف وأهوى بيده قبل العراق.

- يخرجون على حين فرقة من الناس، وخروجهم لا عودة فيه: وعن سرعة خروجهم من الإسلام قال ابن حجر (فتح الباري): "وأوّلُه في ابن ماجة بسياق أوضح من هذا ولفظه "سيخرج قوم من الإسلام خروج السهم من الرمية، عرَضت للرجال فرموها، فانمرق سهم أحدهم منها فخرج، فأتاه فنظر إليه فإذا هو لم يتعلق بنصله من الدم شيء ثم نظر إلى القذذ فلم يره تعلق من الدم بشيء، فقال إن كنت أصبت فإن بالريش والفوق شيئا من الدم فنظر فلم ير شيئا تعلق بالريش والفوق، قال كذلك يخرجون من الإسلام" والعياذ بالله.

وفي المسند من زوائد عبد الله عن علي، قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "إن الله يحب العبد المفتن التواب" (ضعيف، وله شاهد حسن عند الطبراني عن ابن عباس)، والله يحب التوابين والمتطهرين، ويبغض المصرَّ المتمادي في الباطل.

- لا يزالون يخرجون، ويخرجون في آخر الزمان (مع الدجّال).

- كلما خرج منهم قرن قُطع.

- شر الخلق والخليقة، يقتلهم خيار أمتي: وفي حديث الهيثم بن عدي السابق كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يرحلون في طلب قتالهم.

- يفسدون أكثر مما يصلحون، واقترافهم لمفسدات الأعمال ومهلكاتها.

- قلة الفهم والسفَه: كتخريجهم لقتال الأئمة في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

- ليس لهم من القراءة إلا السرد رغم الحذق فيه والمواظبة على تلاوته وحسن الصوت به: وكانوا يُسمون القُرّاء كما في حديث سهل بن حنيف في مجمع الزوائد (06/ 240).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير