يخبر أن الرسول صلى الله علية وسلم كان إذا توضأ غسل يديه ثلاث مرات وهذا الغسل سنة , ويستحب للمتوضئ أن يبدأ وضوءه بغسل الكفين ثلاث مرات , في جميع الأوقات إلا إذا قام من النوم فإنه يغسلهما وجوبا ثلاث مرات , ثم تمضمض واستنشق واستنثر , وفي حديث عبدالله بن زيد وحديث علي رضي الله عنه وأحاديث أخرى أنه تمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات بثلاث غرفات , وهو السنة أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا بثلاث غرفات , وإن اقتصر على واحدة أجزأ ذلك , ولكن الفضل والكمال ثلالثا , ثم غسل وجهه ثلالثا , وهذا هو الكمال وإن غسل واحده كفى لانه فرض , ثم غسل يديه , إما ثلاثا كما في حديث عثمان رضي الله عنه , وفي حديث عبد الله بن زيد غسلهما مرتين , وذلك يدل على جواز الاقتصار على اثنتين , وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة , وهو في البخاري ويدل على جواز الاقتصار على مره واثنتان أفضل وثلاث هي الكمال , ثم مسح رأسه , وفي حديث عبد الله مرة واحدة , وفي حديث عبد الله بن عمرو وأحاديث أنه مسح رأسه وأذنيه , وغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا هذا هو الأفضل وإن غسلهما واحدة أو اثنتين أجزأ ذلك.
وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أنه غسل ذراعيه حتى اشرع في العضد وغسل رجليه حتى اشرع في الساق , يعني غسل الكعبين مع الرجلين وغسل المرفقين مع اليدين فدل ذلك على أن المرافق تغسل وكذلك الكعبان يغسلان , فهذا معنى قوله جل وعلا (وأيديكم إلى المرافق) يعني مع المرافق , والمراد بقوله (إلى الكعبين) أي مع الكعبين كما تقدم.
وفي حديث عبد الله بن زيد أنه بدأ بمقدم رأسه عند المسح حتى ذهب إلى قفاه حتى ردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا هو الأفضل , وعلى أي صفة مسح أجزأه , بيد واحدة أو باليدين , بدأ بالمقدم أو المؤخر , كله يجزئ , ولكن يجب أن يعمم الرأس على الصحيح ولا يجزئ بعضه على الصحيح , قوله " الوضوء " بالفتح هو الماء المعد للوضوء , وبالضم هو نفس الوضوء ونفس الفعل.
والتور إناء من الصفر , ويدل على جواز استعمال الأواني من الصفر والنحاس , كما يجوز استعمال الأواني من الحديد والفخار ماعدا الذهب والفضة , فإنه لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة , فالرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك فلا يجوز للمسلمين استعمال أواني الذهب والفضة رجالا ونساء.
وفي حديث عثمان دلالة على شرعية صلاة ركعتين بعد الوضوء , فيستحب صلاة ركعتين يقبل عليهما بقلبه وقالبه ويخشع فيهما لربه وأنها من أسباب المغفرة , فإذا توضأ الإنسان الوضوء الشرعي ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه , هذا فضل عظيم , وهذه يقال لها صلاة سنة الوضوء.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها الدلالة على أن السنة التيامن في الوضوء وغيره لهذا قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن, وفي اللفظ الآخر يحب التيمن في تنعله وترجله و طهوره أي تطهره , وفي شأنه كله, فهذا فيه دلالة على شرعية التيمن في الوضوء والغسل , وهل هذا أمر واجب أم لا؟ على قولين لأهل العلم , منهم من رآه واجبا في الوضوء , ومنهم من رآه مستحبا (كلمة غير واضحة) يستحب في الغسل يبدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر , وهكذا في لباسه يستحب أن يبدأ باليمين, يدخل كمه الأيمن قبل الأيسر في القميص والسراويل والبشت , عند اللبس يبدأ بالأيمن وعند الخلع يبدأ بالأيسر , وفي النعلين والخفين كذلك.
والحديث الرابع حديث أبي هريرة فيه دلالة على أن هذه الأمة لها علامة يوم القيامة وأنهم يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء, هذه علامة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يحشرون غرا محجلين من آثار الوضوء , الغرة في الوجه و التحجيل في اليدين والرجلين , يعني لهم أنوار في وجوههم وفي أيديهم و أرجلهم من آثار الوضوء الذي فعله في الدنيا , وفي الحديث " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء " يحلون بحلية أعد الله لهم في الجنة إلى نهاية الوضوء , وفيه كما في رواية مسلم أن أبا هريرة كان يبالغ في الوضوء من اجل هذا الحديث , وكان إذا غسل يديه يكاد يصل إلى المنكبين وهكذا في الرجلين يبالغ , وهذا الذي يفعله أبو هريرة اجتهاد منه , والصواب خلاف ذلك , الصواب أن يكتفي بغسل المرفقين والكعبين ويكتفي بذلك و لا حاجة
¥