تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[العارض]ــــــــ[22 - 10 - 07, 11:39 ص]ـ

......

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[22 - 10 - 07, 01:39 م]ـ

بارك الله في الشيخ الفاضل المسيطير.

السؤال:

إذا غاب إمام المسجد عن بعض الفروض لعذر شرعي، فهل يجوز له أن يأخذ راتب تلك الفروض؟

الجواب:

[أما اليوم، واليومان فلا بأس بهما، لأن هذا مما جرت به العادة، والإنسان قد يعرض له عذر في الأسبوع مرة، أو ما أشبه ذلك، ولا يلزمه أن يخصم ما يقابل هذا الفرض].

الشيخ العلامة ابن عثيمين " لقاء الباب المفتوح ". تتمة شريط (112).

ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 02 - 09, 09:17 ص]ـ

سُئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح الثامن:

حكم أخذ أئمة المساجد أجرة على الإمامة

السؤال 364:

إمام مسجد أحياناً يكون عنده ارتباط فيترك المسجد، ويوكل شخصاً آخر ثقة، فهل عليه شيء؟، وهل المال حلال أم لا؟، ثم أقول: إن المال الذي يحصل عليه مكافأة وليس مقابل للصلاة، وكذلك الأوقاف في عملها، وهذا شيء طبيعي أن الشخص لن يواظب عليه بالتمام مهما كان الحال؟.

الجواب:

إذا كان الإمام يعرف من نفسه أنه لا يستطيع القيام بواجب الإمامة لكونه صاحب أسفار وشغل، فإن لا يحل له أصلا أن يترسم في هذا المسجد.

أما إذا كان يعلم أنه سيقوم بالواجب ويواظب على الصلوات، ولكن حدث له حادث من شغل أو غيره وذهب إليه وأناب من فيه الكفاية؛ فلا بأس، لأن هذا شيء عارض والمكافأة التي يأخذها حلالٌ له، وهي تسمى عند العلماء رزقاً من بيت المال، وليست أجرة على الصلاة، لو كانت أجرة على الصلاة لكانت الصلاة وإمامته بأجرة.

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن شخص قال: لا أصلي لكم في رمضان إلا بكذا وكذا، أي: كلموه أن يقوم بهم في رمضان، فقال: لا أقوم إلا بكذا وكذا، فقال رحمه الله: نعوذ بالله، مَنْ يصلي خلف هذا؟!، لأنه جعل إمامته على عوض، وأعمال الآخرة لا يجوز أن يراد بها الدنيا؛ لقول الله تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [هود:15 - 16].

فأمور الآخرة يجب أن تكون للآخرة، لكن ما نأخذه نحن الأئمة والمؤذنون، وكذلك أيضاً ما يأخذه المدرسون والقضاة وغيرهم من الحكومة ليس من باب الأجرة ولكن من باب الرزق من بيت المال للقيام بهذه المصالح العامة. أ. هـ

ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 09 - 09, 01:28 ص]ـ

قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي وفقه الله تعالى في الشرح والإبانة (الإبانة الصغرى):

أخذ الأجرة على الأذان والإمامة

ومن البدع: أخذ الأجرة على الأذان، والإمامة، وتعليم القرآن، وتغسيل الموتى.

نعم، "ومن البدع: أخذ الأجرة على الأذان والإمامة، وتعليم القرآن، وتغسيل الموتى" يعني: يُستأجر إمام يصلي بالناس، أو مؤذن يصلي بالناس، هذا استئجار ممنوع، أو يستأجر إنسانا يحج؛ هذا أخذ أجرا على القربى، والقُرَب لا يؤخذ عليها أجر، لا يؤخذ على القُرَب أجر.

والأذان عبادة فلا يؤخذ لا يؤخذ عليه أجرة، والإمامة عبادة لا يؤخذ عليها أجرة، وكذلك -أيضا- الحج عبادة لا يؤخذ عليه أجرة؛ ولهذا سئل الإمام أحمد عن رجل يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال: -أسأل الله العافية- ومن يصلي خلف هذا؟! هذا كونه يُستأجر.

أما الرواتب من بيت المال هذا ليس من الأجرة، كونه يعطي المؤذن راتب بيت المال، أو الإمام أو رجال الحسبة، والهيئة والقضاة، والمعلمين والمتعلمين، هذه أرزاق من بيت المال.

وكذلك إذا أعطي إعانة من غير شرط، ومن غير مشارطة هذا لا بأس به، وإن كان الأفضل كون الإنسان يتبرأ، هذا أفضل الأخذ من بيت المال لا بأس به، لكن المشارطة، يقول -مثلا-: أنا أصلي بكم كل شهر بكذا وكذا، شارط أهل الحي، وأؤذن الشهر بكذا وكذا بأجرة، أو لا أحج إلا بكذا وكذا، هذا ممنوع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير