تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولهذا قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: هناك فرق بين من يحج ليأخذ، ومن أخذ ليحج. حج ليأخذ أو أخذ ليحج؟ إحداهما ممنوعة والأخرى جائزة، أخذ ليحج و حج ليأخذ، حج ليأخذ الدراهم أو أخذ الدراهم ليحج، أيهما الجائزة؟ نعم أخذ ليحج هذا لا بأس، أخذ المال ليحج به، ليتوصل به إلى الحج؛ لأنه عنده رغبة، وله شوق إلى المشاعر ولكن ما عنده استطاعة، فهو يأخذ الدراهم ليتوصل بها إلى الحج، ويقضي الحج عن أخيه المسلم ويستفيد ما زاد من العبادات.

أما حج ليأخذ معناه: ما حج إلا ليأخذ الدراهم، هذا هو الذي قال فيه شيخ الإسلام: يخشى أن يكون داخلاً في قوله -تعالى-: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

فالقاعدة أن العبادات لا تؤخذ عليها أجرة، العبادات لله، ما تؤخذ أجرة على الأذان، ولا على الإمامة، ولا على الحج، ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أما مسألة التعليم كما قال المؤلف -رحمه الله- فأخذ الأجرة على الأذان والإمامة عرفناه، لكن الأرزاق من بيت المال. .. رزق من بيت المال والرواتب والإعانات التي تُعطىَ من دون أجرة، من دون مشارطة لا بأس بها.

أما تعليم القرآن فالصواب أنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه؛ لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله لأن الإنسان قد -يعني- ينشغل عن كسبه لأولاده.

تغسيل الموتى كذلك لا بأس بأخذ الأجرة عليه إذا لم يوجد من يتبرع، فلا بأس بأخذ الأجرة؛ فثبت في حديث عثمان بن العاص أنه قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقْتَدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا.

ولهذا قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه، لا شك أن هذا أفضل، يتبرأ، لكن إذا أخذ من بيت المال لا حرج، أو إعانات تُعطىَ من قِبل المحسنين من دون اشتراط المال. .. نوع المشارطة، نعم.

http://www.taimiah.org/Display.asp?pid=1&t=book51&f=eban-00509.htm

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير