تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأخلاق ومحاسن الأعمال ونهاهم عن سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال, ومن الآداب الشرعية في الشرب أن يشرب بيمينه وان لا يتنفس في الإناء , والأفضل أن يكون الشرب بثلاثة أنفاس , ويفصل الإناء عن فمه ويتنفس , ولا يتنفس في الإناء لأنه قد يشرق به او يخرج منه شيء يقذر الماء , والسنة الفصل فيفصل الإناء عن فمه ويتنفس.

والحديث الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عيه وسلم, يقول "انه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين , فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير " وفي رواية قال " بلى انه لكبير " " أما أحدهما فكان لا يستتر من البول " وفي اللفظ الآخر "لا يتنزه من البول " "وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ".

هذا الحديث فيه دلالة على تحريم النميمة وتحريم التساهل بالبول, وان الواجب العناية بالنزاهة من البول والتطهر من البول في بدنه وثيابه, وفي الحديث الآخر " استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه " , والنميمة فيها فساد عظيم , لأنها تثير الفتن بين الناس والشحناء , والنميمة هي نقل الكلام السيئ من زيد إلى عمرو, ومن جماعة إلى جماعة, ومن قبيلة إلى قبيلة, كلاما سيئا يثير الشحناء ويثير العداوات , فالكلام الذي تنقله من قوم إلى قوم , ومن شخص إلى شخص لا يرضى به المنقول إليه فيسبب فتنه يسمى نميمة , وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يدخل الجنة نمام " , والنميمة من الكبائر , ولهذا استحق العقاب من تعاطاها في قبره مقدما على عقاب النار , فالتنزه من البول أمر واجب والتلطخ به أمر محرم , ولهذا استحق من تلطخ بالبول ولم يتنزه منه استحق العذاب في القبر مقدما نسأل الله السلامة. وفيه انه اخذ جريدة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا , هذا خاص بالقبرين ولا يشرع أن يفعل مع القبور , لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا مع القبرين اللذين أطلعه على اصحابهما , لم يفعل ذلك مع القبور الأخرى , فدل ذلك على انه لا يشرع أن تغرز الجرائد أو أغصان الشجر , فلا يشرع هذا الفعل لعدم الدليل , نعم لو اطلع إنسان على عذاب صاحب قبر فغرزه عليه فهذا مثل ما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم , ولكن الله أخفى علينا عذاب أهل القبور ولم يطلعنا على ذلك رحمة بنا , ولو اطلع الناس على عذاب القبور ما تهنؤا بنوم ولا راحة نسأل الله السلامة.

2ـ باب السواك

18 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة))

19 - عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك

20 - عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلي صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلي النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استناناً أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال ((في الرفيق الأعلى ـ ثلاثاً)) ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي)) وفي لفظ ((فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه ((أن نعم)) هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه

21 - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول ((أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع)).

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالسواك , والسواك سنه وقربة في مواضع كثيرة , منها الوضوء والصلاة , ومنها عند دخول المنزل ومنها عند القيام من النوم , فيستحب للمؤمن التسوك عند إرادة الوضوء , في أول الوضوء , وهكذا في أول الصلاة عندما يكبر , لأنه كان يفعله عليه الصلاة والسلام يقول ((لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) وبلفظ ((مع كل وضوء)) , هذا يدل على شرعية السواك عند الوضوء وعند الصلاة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير