تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والحديث الثالث حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابي بال في طائفة المسجد فزجره الناس يعني أنكروا عليه لخبث عمله وهو البول في المسجد , وكان جاهلا حديث العهد بالإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه , فلما قضى بوله علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر إنما بنيت لذكر الله و قرآءة القرآن والصلاة وقال للصحابة كما في الحديث الآخر حديث أبي هريرة " إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين " ثم أمر بدلو من الماء فصبه على البول ولم يأمر بنقل التراب ولا تحجير الماء بل صب عليه الماء وكفى وهذا يدل على فوائد:

منها الرفق بالجاهل وعدم الشدة على الجاهل حتى لا ينفر من الإسلام ومنها تعليمه و إرشاده إلى الحكم الشرعي حتى ينتبه في المرة الأخرى لا يفعل ما فعل

ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان رفيقا لينا عليه الصلاة والسلام حليما كما قال عز وجل " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك " ولهذا أرشدهم إلى الرفق بهذا الجاهل وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين " رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة وهذا يدل على انه ينبغي على الأمة أن يتأسوا به صلى الله عليه وسلم في ذلك وان يرفقوا و يحلموا ولا يعجلوا

وفيه من الفوائد أن البول إذا وقع في المسجد مثلا أو في أي بقعة يكاثر بالماء , يصب عليه الماء ويكفي , يعني يصب عليه ماء أكثر منه و يكفي لطهارته , ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه سجلا من ماء, والسجل والدلو شيء واحد ولم يأمر أن ينقل التراب أو تحجر الأرض , بل يصب عليه الماء ويكفي, فيسيح به وبهذا تتفرق أجزائه ويغلب عليه الماء الطهور وينتهي الأمر, لكن لو كان للنجاسة جرم فانه يأخذ الجرم ويطرح بعيدا, مثل الغائط أو قطعه الدم فإنها ترفع ويصب الماء على محلها إذا كان محلها رطب, أما إذا كانت يابسة فإنها ترفع ويكفي ولا يحتاج إلى صب الماء , كأن تكون قطعة يابسة وقعت في المسجد فإنها ترفع عن المسجد و لا يحتاج إلى صب الماء على محلها لأنها يابسة, وهكذا لو كانت في بيت الإنسان أو في حوشه أو في سطحه أو في أي مكان إذا صب الماء على البول طهر, وكذا إذا كان في الفراش فإنه يصب عليها الماء وتكاثر بالماء ويطهر ولا يحتاج إلى دلك وغسل ولو كان على بلاط فانه يصب عليه الماء ويكفي.

والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الفطرة خمس " الفطرة أي السنة التي فطر الله عليها العباد خمس خصال " الختان و الاستحداد وقص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط " فينبغي للمسلمين الأخذ بها

أولها الختان فيختن الذكر بأخذ القلفة التي على رأس الذكر, لان هذا أنظف له وابعد له عن آثار النجاسة و أعون له على جماع أهلة, فهو في الفطرة , والأنثى كذلك يؤخذ منها شيء يسير من اللحمة التي في مقدمة الفرج, لحمة حمراء يؤخذ منها شيء يسير فهو ختانها, إذا تيسر من يفهم ذلك, وهو سنه مؤكدة وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه في حق الرجال وهو المشهور عن ابن عباس وجماعة والجمهور على أنة سنة مؤكدة

والثاني الاستحداد وهو حلق العانة الشعرة من الرجل والمرأة وهو سنة, وإذا أزيل الشعر بشيء من الأدوية بدلا من الاستحداد بالموس فلا بأس, فلو وضع على العانة والشعرة دواء يزيله مثل ما يفعل الناس اليوم كفى

والثالث قص الشارب , فالسنة قص الشارب ولا يجوز تطويله, بل يجب قصه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام " ومن لم يأخذ من شاربة فليس منا " وقال " قصوا وأوفوا اللحى " وقال " أوفروا اللحى " وقال " أرخوا اللحى " فاللحى يجب توفيرها و إرخاءها و إعفاءها و لا يجوز حلقها ولا قصها فكثير من الناس اليوم ابتلي بهذا نسأل الله العافية وهذا منكر

الرابع قلم الظفر, فالسنة قلم الأظفار فلا تترك لتطول لا للرجال ولا للنساء فتقلم

والخامس نتف الإبط , وان أزاله بغير النتف بدواء مثلا كفى, وكذلك لو أزال الأظفار بالقص لا بالقلم كفى

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أوصى الصحابة بان لا تترك أكثر من أربعين ليلة قال انس رضي الله عنه " وقت لنا بقص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة "فلا يجوز أن تترك فوق أربعين ليلة فيتعاهدها المؤمن فيقص شاربه ويقلم أظفره وينتف إبطه ويحلق العانة في اقل من أربعين ليلة ....

يتبع ,,,

ـ[آل حسين]ــــــــ[21 - 10 - 04, 08:11 م]ـ

السلام عليكم

جزاك الله خيراً على هذا التفريغ المبارك وأتمنى أن يكون على شكل ملف وورد مع الامكانية وتثبيت الموضوع

ـ[آل نظيف]ــــــــ[20 - 11 - 04, 10:09 م]ـ

بارك الله فيك وزادك علماً وعملاً وإخلاصاً وتقوى

جزاك الله خيراً على هذا التفريغ المبارك وأتمنى أن يكون على شكل ملف وورد مع الامكانية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير