تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 10 - 04, 01:29 م]ـ

أما على كلام ابن عبدالبر الذي في رأس الموضوع ومبتداه وهو قوله رحمه الله:

(نهي "على جهة الأدب وحسن المعاملة والإرشاد إلى المرء" وذلك مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي المرء في نعل واحدة، وأن يقرن بين ثمرتين في الأكل، وأن يأكل من رأس الصحفة، وغيره كثير. ونسب إلى البعض أن "من فعل (هذا) فلا حرج".).

فهذا والله أعلم ما كان مترددا بين ان يكون نهي تشريع ولو (كراهة) لان الكراهة نهي تشريع، وما كان نهي أرشاد.

لان نهي الادب من قسم المكروه شرعا، وليس من قسم الارشاد.

ولذلك قال ابن عبدالبر رحمه الله: ونسب إلى البعض أن "من فعل (هذا) فلا حرج.

فهذا البعض هم من قال ان نهي الارشاد ليس فيه كراهة ولا حرج لانه من قبيل الارشاد بخلاف نهي الكراهة ففيه الحرج وليس فيه الاثم.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[05 - 10 - 04, 01:33 م]ـ

العلماء رحمهم الله يفرقون في أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما كان منها على سبيل التشريع، وما كان على سبيل الارشاد، وما كان منها على سبيل القضاء، وما كان منها على سبيل الحكم والامامة.

وفي الصنفين الأخيرين عليكم بكتاب القرافي رحمه الله: "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام"، وإن وجدته بتحقيق عبد الفتاح أبي غدة كان أفضل.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 10 - 04, 01:45 م]ـ

ومن المسائل التى وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم من أي الاقسام هي وقد ذكرها من تقدم كالطاهر وغيره، مسألة السلب، من قتل قتيلا فله سلبه.

هذه المسألة البعض (وهو الصحيح للدليل الاثري) جعلها من قبيل التشريع فصار حكما عاما في الشريعة فلا يدخل السلب في الغنيمة والقسمة، الا أذا كان غير معتاد ككيس ذهب كثير او مبلغ مليون ريال مثلا؟ (على الصحيح).

أما ما كان معتادا كمنطقة ذهب او سلاح الكافر وتجهيزاته وان كانت غالية كالمنظار الليلي والسكين وغيرها فهذه لقاتله سلبه ولاتدخل في القسمة.

ولكن ذهب الامام مالك رحمه الله وبعض أهل العلم الى انها من ضمن الغنيمة ومن أخذها فهو غال وهي للامام وداخلة في قسمة الغنيمة!

لماذا مع ثبوت النص؟ لان الامام مالك جعله من حكم الامامة في ذلك الوقت وليست من قبيل التشريع وانما وجد سببها في ذلك الوقت ففعهلا الامام وهو الرسول صلى الله عليه وسلم.

فهذه مسألة فروعية مبنية على هذا الاصل في التفريق والامثلة كثيرة جدا في هذا الباب.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[05 - 10 - 04, 01:54 م]ـ

لا حرمنا الله فوائدك يا شيخ المتمسك بالحق

بدأت بكتابة مسألة سلب القتيل حتى فوجئت بها مزبورة أمامي.

إن الإمام مالك علق أخذ سلب القتيل بإذن الإمام، فالإمام يقدر المصلحة والمفسدة فإن رأى أن ذلك يحفز المجاهدين على الصمود في القتال لصعوبة الموقف، أذن لهم بأخذ السلب. لأنه يرى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعل ذلك من قبل إمامته، أو قُل بصفته قائدا للجيش. لا من قبل التشريع العام للأمة، ولذلك فالأمر له في هذه الأمور.

وهو الرأي الذي ترجح عندي، ولمن تعمق في حقيقة هذه المسألة. وهذا ليس عدولا عن النص إنما هو فهم له، وهو من قبيل أن "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما"

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 10 - 04, 03:28 م]ـ

أخي الحبيب الفاضل مصطفى الفاسي المغربي حفظه الله.

المسألة طويلة الذيول كما تعلم، وفيها تفصيل حتى عند من قال ان السلب من الحكم التشريعي، مثلا عند أصحابنا الحنابلة من المشهور ان السلب يكون حين المبارزة فقط؟ لكن هذا القول فيه بعد.

وقد قال بان السلب للقاتل مطلقا الشافعية والحنابلة و خالفهم في ذلك الحنفيه والمالكية وفيها أقوال أخر.

والقول الاظهر من ذلك ان هذا حكما شرعيا عاما ليس أمره الى الامام ولا يحتاج الى أذنه، الا ان يحصل ما يوجب ان يمنع الامام هذا الامر فلا حجر حينها من منعه كما يحصل ان يحتاج الامام الى منع (السبي) لنساء المشركين والكافرين لحاجة، كما حصل في هذه الازمنة اما غير ذلك فالسلب للقاتل مبارزا كان او غير مبارز صبيا كان او كبيرا امراة مسلمة او رجلا ولا يصح تخميسه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير