وسوف أذكر بعض الادلة الدالة على ان هذا الامر كان متفق عليه عند الصحابة مشتهر عندهم وباقي الادلة معروفة مبسوطة في مظانها.
فمن الادلة على اشتهار ذلك عند الصحابة منها ما ذكره ابن عبدالبر عن عبدالزاق (وهو في مصنفه) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: (بارز البراء بن مالك مرزبان فقتله وأخذ سلبه فبلغ سلبه ثلاثين الف قبلغ ذلك عمر فقال لابي طلحه إن كنا لانخمس السلب و إن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا ولا أرنا الاخامسيه).
ورواه ابن ابي شبية عن ابن سيرين عن أنس بمعناه، قال محمد فحدثني انس أنه اول سلب (خمس) في الاسلام وعند عبدالرزاق عن ابن جريج قال سمعت نافعا مولى بان عمر يقول: (لم نزل نسمع إذا التقى السملون والكفار فقتل رجلا من الكفار فان سلبه له).
وقد رواها ابن حزم رحمه الله باسناده.
قال الشافعي رحمه الله في الأم:
قال أبو حنيفة في الرجل يقتل الرجل ويأخذ سلبه لا ينبغي للإمام أن ينفله إياه لأنه صار من الغنيمة.
و قال الأوزاعي مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {من قتل علجا فله سلبه} وعملت به أئمة المسلمين بعده إلى اليوم.
وقال أبو يوسف حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا نفل الإمام أصحابه فقال من قتل قتيلا فله سلبه فهو مستقيم جائز وهذا النفل وأما إن لم ينفل الإمام شيئا من هذا فلا ينفل أحد دون أحد والغنيمة كلها بين جميع الجند على ما وقعت عليه المقاسم وهذا أوضح وأبين من أن يشك فيه أحد من أهل العلم.
(قال الشافعي) القول فيها ما قال الأوزاعي وأقول قوله.
أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين {من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه}. (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وهذا حديث ثابت صحيح لا مخالف له علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاله بعد تقضي الحرب لأنه وجد سلب قتيل أبي قتادة في يدي رجل فأخرجه من يديه وهذا يدل على خلاف قول أبي حنيفة لأن الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا قبل الحرب إنما قاله بعد تقضي الحرب.
وممن اطال الكلام في هذه المسألة ابن حزم في المحلى وابن عبدالبر في التمهيد وغيرهم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 10 - 04, 04:37 م]ـ
ومن الادلة على أشتهار هذا الامر، ما ذكره الحافظ في الفتح قال: روى الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن سعد ابن أبي وقاص: (أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد تعال بنا ندعو، فدعا سعد فقال: اللهم ارزقني رجلا شديدا بأسه فأقاتله ويقاتلني ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه).
وكما روى أحمد بإسناد قوي عن عبد الله بن الزبير قال: (كانت صفية في حصن حسان بن ثابت يوم الخندق - فذكر الحديث في قصة قتلها اليهودي، وقولها لحسان - أنزل فأسلبه؛ فقال: ما لي بسلبه حاجة) انتهى.
وقول الاوزاعي ان هذا عمل ائمة المسلمين، قلت: من قديم وحديث، هو الصواب وأهل الشام بل و الاوزاعي من أعلم الناس بالمغازي كما ذكر ذلك غير واحد كشيخ الاسلام و غيره.
وهذا هو الذي يكاد يقطع به المتأمل لسير الناس في غزواتهم ولايعلم ان الامام كان يلزمه قبل كل غزاة او بعدها ان يبيح السلب للقاتل من المسلمين. وهذا المتواتر من أحوال الناس في الغزو والمحاربة.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[05 - 10 - 04, 05:54 م]ـ
اخواني في الله أحب أن شارككم في موضوع السلب بنقل التالي من كتاب المغني لبن قدامه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
قال رحمه الله مسألة:
قال (ومن قتل أحدا منهم مقبلا على القتال , فله سلبه غير مخموس قال ذلك الإمام أو لم يقل)
و في هذه المسألة: فصول ستة:
الفصل الأول أن القاتل يستحق السلب في الجملة ولا نعلم فيه خلافا
والأصل فيه قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (من قتل كافرا فله سلبه) رواه جماعة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ منهم أنس وسمرة بن جندب , وغيرهما
¥