تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 10 - 04, 09:46 م]ـ

اخي العزيز التفرقة كانت معروفة , نعرف ذلك من كتاب الرسالة للشافعي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - والكفاية من علم الرواية للخطيب البغدادي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.

- أخي العزيز ... وفقك الله

- أولاً .. التواتر كان معروفاً، أما القسمة فليست كذلك، فرِّق بينهما!

وأما الخطيب، فهل هو عندك من متقدمي المحدِّثين؟!

نعم .. الخطيب هو أول من ذكر التقسيم - تقريباً - من المحدثين الذين أدخلوا في المصطلح ما ليس منه.

- وللكلام ذيول وتفاصيل.

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[14 - 10 - 04, 11:35 ص]ـ

أخي العزيز أبو عمر السمرقندي

لا اقصد ان المتواتر يدرس ضمن مصطلح الحديث ,وانما اصل السؤال المطروح عن فائدة معرفة الاحاد والمتواتر اذا صح الحديث, فسواء درسنا المتواتر ضمن علم الحديث ام ضمن علم الاصول ,لا يمكننا ان ننكر الفرق بينهما, اما وضع المتواتر ضمن علم المصطلح فهو عبثي الا اذا كان القصد تبين معنى خبر الاحاد, وذلك لعدة اسباب:

- المتواتر لم يتفق العلماء عليه: ونعني بذلك ان العلماء اختلفوا في عدد الطرق التي تفيد التواتر في كل طبقة قال شيخ الاسلام ابن تيمية:"وأما عدد ما يحصل به التواتر فمن الناس من جعل له عدداً محصوراً، ثم يفرق هؤلاء، فقيل: أكثر من أربعة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: ثلاثمائة وثلاثة عشر وقيل: غير ذلك. وكل هذه الأقوال باطلة لتكافئها في الدعوى.

والصحيح الذي عليه الجمهور: أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري ........ "

فالاتفاق على مصطلح غير موجود اصلا وهو ليس خاصا بأهل السنة وحدهم بل ان الكثير من المتقدمين والمتأخرين استخدموا لفظ التواتر بمعناه اللغوي "تتابع الاخبار".

ويتبين عدم الاتفاق على المصطلح من النزاع على ثبوته في بعض الاحاديث والاخبار فقد يراه قوم متواتر ولا يراه الاخرون كذلك ,اما لعدم حصول التواتر عندهم , واما لاختلافهم في عدد الطرق اللازمة لثبوت التواتر.

-المتواتر يثبت عند العالم فيخبر به, ويكون التواتر بعد الخبر , ولا يحصل عند طلابه الا اذا جمعو نفس العدد, فالشيخ جمع الاسانيد ,حتى حصل عنده التواتر وعندما اخبره لتلاميذه اصبح بالنسبة لهم خبر احاد.

وألف بعض العلماء كتب في الاحاديث المتواترة فكانت تفيد العلماء وطلاب العلم للدراسة فقط وتفيد العوام بالتصديق به والتسليم لاهل العلم , الان العالم تفيده في بحثه عن توترها فقط ولا تفيده التواتر الا بعد جمع الطرق اما طالب العلم فتشير له ان لا يستعجل في الحكم قبل الدراسة. اما العوام فلا يستطيعوا التحقق من تواتر الحديث لان الكتاب بالنسبة لهم مثل خبر الاحاد, وانما عند قبول العلماء لقول ذلك العالم بالتواتر يوجب على العوام التسليم له ان لم يبحثوا في طرقه.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية:"كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر، تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم، وإن كانوا كفاراً. وتارة يكون لدينهم وضبطهم. فربّ رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم، وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأنهما لم يتواطآ، وأنه يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك، مثل من يروي حديثاً طويلاً فيه فصول ويرويه آخر لم يلقه. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا به ما ليس لمن له مثل ذلك. وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم؛ فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان، كما يمتنع تواطؤهم على الكذب.

وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد علم أن من قيد العلم بعدد معين وسوّى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطاً عظيماً؛ ولهذا كان التواتر ينقسم إلى: عام؛ وخاص، فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنّة ما لم يتواتر عند العامة، كسجود السهو، ووجوب الشفعة، وحمل العاقلة العقل، ورجم الزاني المحصن؛ وأحاديث الرؤية وعذاب القبر؛ والحوض والشفاعة؛ وأمثال ذلك.

وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم، وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم، فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه، كما يجب ذلك في نظائره، ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع الذين أجمعوا على صحته، كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم؛ فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم؛ إذ غير العالم لا يكون له قول، وإنما القول للعالم، فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله، بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم."

فمنه تعلم ان خبر الاحاد يعرف بمجرد سماعه وتكون الدراسة فيه بشكل رئيسي ,ثم ينظر في غيره من الاثار, ولكن التواتر لا يحصل الا بغيره ,بغض النظر عن حاله, وانما يؤثر حاله في عدد الطرق التي تؤدي الى العلم او القطع حتى يثبت التواتر.

ملخص القول

تقسيم احاد متواتر ليس له علاقة بتقسيم صحيح ضعيف

ولا يدرس المتواتر في علم المصطلح اهل الحديث.

فان قال قائل اليس هذا التقسيم ضروري في علم المصطلح لانه يرد الحديث الصحيح ان خالف التواتر؟ فيقال له ان كان كذلك فانه يرد ايضا في علم الحديث لان الحديث المتواتر يكون عبارة عن عدد من احاديث الاحاد فيعتبر الحديث شاذا في تلك الحالة.

والله تعالى اعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير