تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(1936) ــ حدّثني عبدُ الله بنُ أبي شَيبةَ حدَّثَنا أبو أُسامةَ عن هِشامِ بن عُروةَ عن فاطمةَ عن أسماء بنتِ أبي بكرٍ رضيَ الله عنهما قالت: «أفطَرْنا على عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم يومَ غيمٍ ثم طَلَعتِ الشمسُ، قيلَ لهشامٍ: فأُمروا بالقضاءِ؟ قال: لاَ بُدٌّ من قَضاء» وقال مَعْمَرٌ سمعتُ هشاماً يقولُ: «لاأدري أقضَوْا أم لا».

قال شيخ الاسلام ابن تيمية:"

وأيضاً فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «أفطرنا يوماً من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس». وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم.

والثاني: لا يجب القضاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به.

فإن قيل: فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: أو بد من القضاء؟.

قيل: هشام قال ذلك برأيه، لم يرو ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم: إن معمراً روى عنه قال: سمعت هشاماً قال لا أدري أقضوا أم لا؟ ذكر هذا وهذا عنه البخاري، والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء.

وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول إسحاق بن راهويه ـ وهو قرين أحمد بن حنبل، ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه، وقولها كثيراً ما يجمع بينه. والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك غيرهما، ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق، فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج. وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة السلف والسنّة والحديث وكانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق يقدمون قولهما على أقوال غيرهما، وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم هم أيضاً من أتباعهما وممن يأخذ العلم والفقه عنهما، وداود من أصحاب إسحاق.

وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول: أنا أسئل عن إسحاق إسحاق يسئل عني.

والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين."

ثم ينظر في غروب الشمس والاذان.فالمفروض تلازمهما ولكن في الكثير من الدول يؤذن بعد غروب الشمس بفترة (وهذا خطأ)

على اية حال هذا كلام شيخ الاسلام ومن وافقه في المسألة , وأورد لك الاخ الازهري قول الشيخ ابن عثيمين

في المسألة.

عامة من اوجب القضاء انما اعتمد على قول هشام بوجوب القضاء.

والله تعالى اعلم

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[17 - 10 - 04, 02:55 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أنقل لكم ماذكره ابن قدامه رحمه الله في المغني فيما يتعلق بمثل هذه المسألة

مسألة:

قال: [وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع , أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء]

هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم

وحكي عن عروة , ومجاهد والحسن وإسحاق: لا قضاء عليهم لما روى زيد بن وهب قال: كنت جالسا في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان , في زمن عمر بن الخطاب فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا , ونحن نرى أنه من الليل ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة قال: فجعل الناس يقولون: نقضي يوما مكانه فقال عمر: والله لا نقضيه , ما تجانفنا لإثم ولأنه لم يقصد الأكل في الصوم فلم يلزمه القضاء كالناسي

(ترجيح ابن قدامه) ولنا أنه أكل مختارا , ذاكرا للصوم فأفطر كما لو أكل يوم الشك , ولأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به كالجهل بأول رمضان , ولأنه يمكن التحرز منه فأشبه أكل العامد وفارق الناسي , فإنه لا يمكن التحرز منه.

وأما الخبر فرواه الأثرم أن عمر قال: من أكل فليقض يوما مكانه ورواه مالك في " الموطأ " أن عمر قال: الخطب يسير يعني خفة القضاء

وروى هشام بن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء قالت: (أفطرنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام: أمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء؟) أخرجه البخاري.

فصل:

وإن أكل شاكا في طلوع الفجر , ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه أحمد وهذا قول ابن عباس , وعطاء والأوزاعي والشافعي , وأصحاب الرأي وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم.

وقال مالك يجب القضاء لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته , فلا يسقط بالشك ولأنه أكل شاكا في النهار والليل فلزمه القضاء , كما لو أكل شاكا في غروب الشمس

(ترجيح ابن قدامه) ولنا قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} مد الأكل إلى غاية التبين وقد يكون شاكا قبل التبين فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل , وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) وكان رجلا أعمى , لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت ولأن الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه ما لم يعلم يقين زواله بخلاف غروب الشمس , فإن الأصل بقاء النهار فبني عليه.

فصل:

وإن أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين , فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار وإن كان حين الأكل ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع ثم شك بعد الأكل , ولم يتبين فلا قضاء عليه لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد , ثم شك في الإصابة بعد صلاته.

أوردت ماذكره ابن قدامه من باب نقل الأراء في المسألة وقد ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله إلى ما رجحه ابن قدامه أن عليهم القضاء.

وأنا أرى برأيي الضعيف من باب المدارسة رجحان قول القائلين بعدم القضاء وأن من أفطر ظانا أن الشمس قد غابت ولم تغب لا قضاء عليه لقوة ما استدلوا به.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير