ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[18 - 10 - 04, 10:11 ص]ـ
الأزهري السلفي
مجدي ابو عيشة
أبو عبد الرحمن الشهري
أسأل الله الكريم أن يجزل لكم الأجر والمثوبة على تفاعلكم ...
ويبقى كما قال الأخ الكريم الأزهري السلفي التوجه بسؤالي إلى واحد من أهل العلم المتصدرين للفتوى، ولا أعتقد أن هذا المنتدى المبارك يخلو منهم ......
ـ[حارث همام]ــــــــ[18 - 10 - 04, 02:04 م]ـ
مشاركة ..
المسألة خلافية ولعل القول بصحة صومهم إذا امتنعوا عن الأكل بعدما تبين لهم هو الأصوب وقد ذكر الإخوة شيء من أدلة المسألة ومحورها تجاوز الخطأ عن الأمة فضلاً من الله ومنة، غير أن من أكل وهو شاك في آذان المؤذن يرى أنه في غير موعده فعليه القضاء، لأن الأصل هو عدم غروب الشمس وهذا الأصل لم يحصل له انتقال عنه بظن راجح أو علم محقق. مثاله شخص نظر إلى الساعة فوجد الأذان قد تقدم عشر دقائق فشك في صحته إلاّ أنه رأى الناس يأكلون فأكل فهذا يقضي والشبهة ترفع عنه شيء من التأنيب.
وما سبق متوجه في حق من أفطر بمباح أما من أفطر بمحرم كمن تناول تبغاً ففي عذره بهذا الخطأ نظر إذ لايسوغ له الجهل ببقاء وقت المغرب تناول المحرم والله أعلم.
ـ[حارث همام]ــــــــ[18 - 10 - 04, 02:43 م]ـ
تتمة ..
أما الدليل على عذر الناس بجهل الحال وظنهم غروب الشمس فعام وخاص.
أما العام فقول الله: قد فعلت في قوله: (ربنا لاتؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، وحديث رفع عن أمتي الخطأ ..
أما الخاص "فقد ثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: "أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ثم طلعت الشمس" فأفطروا في النهار بناءً على أن الشمس قد غربت فهم جاهلون، لا بالحكم الشرعي ولكن بالحال، لم يظنوا أن الوقت في النهار، ولم يأمرهم النبي صلّى الله عليه وسلّم بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، لأنه من شريعة الله وإذا كان من شريعة كان محفوظاً تنقله الأمة؛ لأنه مما تتوافر الدواعي لنقله، فلما لم يحفظ، ولم ينقل عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، فالأصل براءة الذمة، وعدم القضاء" [الممتع لابن عثيمين].
فهذا أفاد كما نقل الإخوة أمران: اعتبار الجهل بالحال عذراً، واعتبار الظن بغروب الشمس لا الجزم سبب مرضي للإفطار.
وأما شرط ذلك بامتناعهم عن الأكل بعد أن تبين لهم خطأ المؤذن فهو مبني على أن من بنى فعله على سبب ثم تبين له عدم وجوده فلا حكم لفعله وهذه قاعدة لها فروع كثيرة.
أما الذي شك في صواب أذان المؤذن ثم أكل موافقة للناس فقد انتقل عن الأصل بغير علم أو غلبة ظن، ولا ينطبق حد الجهل عليه بل خالف عمله ما علم من الأمر الشرعي وهو الإمساك حتى غروب الشمس ولم يتبينه.
أما من أفطر بمحرم فقد سبق بيان وجه عدم عذره والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[18 - 10 - 04, 03:22 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
الجهل بالأخبار جهلان جهل بالحكم الشرعي و هو من قسم تنقيح المناط و جهل بالواقع الموافق للحكم الشرعي و هو من قسم تحقيق المناط و من وقع بأحد الهلين أو بكليهما بعد استفراغ وسعه فلا شئ عليه و هذا أصل أدلته من الكتاب و السنة أكثر من أن تحصر و منها قوله تعالى {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} البقرة286.
و الأصل الظن أنه متى ما غلب على ظن المسلم في حكم معين أو في واقع معين و كان هذا مبلغه من العلم لم يكلف ما لا يسعه و لا يحمل ما لا طاقة له به.
و الأصل براءة ذمة المسلم فمتى ما أفطر بما غلب على ظنه فقد عمل بما وجب عليه فكيف يكلف بالواجب و هو قد عين هذا الواجب هذا لا يأتي به الشرع أبدا.
و أما قول ابن قدامه رحمه الله (ولنا أنه أكل مختارا , ذاكرا للصوم فأفطر كما لو أكل يوم الشك , ولأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به كالجهل بأول رمضان , ولأنه يمكن التحرز منه فأشبه أكل العامد وفارق الناسي , فإنه لا يمكن التحرز منه).
فقد أغفل ابن قدامه جهلا يعذر به المسلم و هو جهله بالوقت نعم كان ذاكرا لصومه مختارا في أكله و لكنه ظن أن وقت الغروب قد دخل فحل له عندها الأكل و هذا جهل من جنس أكل الناسي و شربه و لو قلنا بأن حديث النبي صلى الله عليه و سلم عن أبي هريرة (من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله) يشمل الجاهل بالوقت لكان استدلالا صحيحا إم بعموم اللفظ أو بعموم المعنى لأن النسيان و الجهل من أضداد العلم التي بوجودهما ينتفي وجود العلم فكما أن من أكل ناسيا لا يفطر و لا شئ عليه فكذلك من أكل جاهلا بدخول الوقت فلا يفطر و لا شئ عليه و من فرق بين النسيان و الجهل فقد فرق بين المتماثلين.
و أما قياس ابن قدامه رحمه الله من أكل جاهلا بدخول الوقت بمن أكل شاكا فهو قياس فاسد الإعتبار لمخالفتة للنص كما في الحديث السابق و كما في الأدلة العامة في عذر من أخطأ و جهل بعض أحكام الشرع و ليس هذا مكان سرد هذه الأدلة و من شاء التوسع فليراجع كتاب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
و كذلك قياس فاسد لأن قاس من شك بمن غلب على ظنه فمن شك وجب عليه الإمساك و التمسك بالأصل الذي هو عليه فمن شك بدخول الفجر جاز له الأكل و الشرب حتى يغلب على ظنه دخول الوقت.
و من شك في غروب الشمس وجب عليه الإمساك حتى يغلب على ظنه غروب الشمس.
أما من غلب على ظنه دخول الفجر فهذا وجب عليه الإمساك و لو أكل حينها مع غلبة ظنه لكان صومه باطلا.
و من غلب على ظنه غروب الشمس جاز له الأكل و لا يجب عليه الإمساك فكيف يقاس الجائز على الواجب مع اختلاف الحكم و من المجمع عليه عند كل من يقول بالقياس من الأصوليين أن من شروط القياس الصحيح اتفاق حكم الفرع مع حكم الأصل.
¥