تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الخلع طلاق أم فسخ؟.للشيخ سليمان العلوان]

ـ[يزيد الماضي]ــــــــ[01 - 04 - 05, 08:19 م]ـ

فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله

هل الخلع طلاق أم فسخ؟.

بسم الله الرحمن الرحيم

الخلع هو فراق الزوجة بعوض و هو فسخ وليس بطلاق ولا ينتقص به عدد الطلقات ويصح في الحيض وفي طهر جامعها فيه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يسأل المختلعة عن ذلك والحديث في البخاري (5273) وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. و هذا مذهب ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهما، و قال به عكرمة و إسحاق و أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم وغيرهم.

و الحجة لذلك قوله تعالى في سورة البقرة (229) {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.

ثم ذكر بعده الخلع فقال: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}.

ثم ذكر بعد ذلك الطلقة الثالثة فقال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره}.فلو كان الخلع طلاقاً لكانت هذه الطلقة هي الرابعة.

وذهب مالك وأهل الرأي و أحمد في رواية و الشافعي في قول إلى أن الخلع طلاق وليس بفسخ.

وقول ابن عمر وابن عباس ومن وافقهما أقوى.

وعليه تعتد المختلعة بحيضة واحدة كالموطؤة بشبهة وعقد فاسد و المسبية و الزانية إذا أرادت أن تنكح؛ فإن المقصود من العدة استبراء الرحم، فكفت فيه حيضة واحدة. وهذا هو الموافق لفتاوى أكابر الصحابة. والله أعلم

قاله

سليمان بن ناصر العلوان

8/ 5/1421

ـ[سيف 1]ــــــــ[01 - 04 - 05, 08:56 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

ولي سؤال عن مشروعية ذاك الخلع بغير رضا الزوج كما هو معمول به في محاكم مصر الآن وصارت نكته كلما غضبت الزوجة او ارادت من الزوج فعل ما اصرت عليه تهدده بخلعه!

وقرأت في فتاوى شيخ الأسلام عن امرأة طلبت الخلع فخلعها السلطان من زوجها دون رضاه وتزوجت آخر

فقال باطل ولا تزال في عصمة الأول

ولكني قد قرأت وضل عني المصدر ان ابن تيمية أختلف رأيه في هذا

وأظن الأئمة الأربعة قالوا ببطلانه مع عدم موافقة الزوج وجزم ابن حزم ببطلانه مع عدم رضاه

واثبت القانون الوضعي هنا انها تعطيه فقط ما اعطاه لها من المهر (والكل يعلم ان المهر المسجل عند المصرين غالبا أقل من الفعلي لأسباب) ويكون الرجل كتب باسمها ممتلكات كثيرة خلال زواجهما (جرى العرف على ذاك)

ثم تأتي اما المحكمة فتدفع لها المهر المسجل ربع جنيه!!!

واستندوا على جزء ورد في احدى روايات المرأة المختلعة (أما الزيادة فلا) وانكرها أحمد بن حنبل وقال ان ابن جريج المروية من طريقه انكرها وكذا قال الشافعي و انكرها البيهقي وتمسكوا بظاهر الآية (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) وهو ما جزم به ابن حزم في المحلى وقال يأخذ مالها كله لو اراد

واستشهد بحديث مرسل ضعيف عن عمر من طريق كثير مولى سمرة (أو عكست الأسم عذرا) انه قال للزوج خذ منها حتى قرطها

قلت: وصح عن ابن عباس بسند صحيح انه قال خذ منها حتى قرطها

وصح عن ابن عمر ذلك ايضا

وقال بعض التابعين: تلك امرأة ابتاعت نفسها ابتياعا

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[02 - 04 - 05, 02:18 ص]ـ

عدة المخالعة كعدة المطلقة حتى على القول بالفسخ الا رواية عند الحنابلة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير