[أيهما أصح؟ فما الفرق بين الأستئمار والأستئذان؟ وهي احق في ماذا اذا كانت البكر ايضا]
ـ[سيف 1]ــــــــ[05 - 04 - 05, 07:19 ص]ـ
السلام عليكم
ما معني قوله (ص) الثيب تستأمر والبكر يستأذنها ابوها واذنها سكوتها
وقوله (الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها ابوها)
فما الفرق بين الأستئمار والأستئذان؟ وهي احق في ماذا اذا كانت البكر ايضا تستأذن؟
قال ابن حزم:معناه انه لا يجوز نكاح الثيب بدون اذنها وان وافق ابوها
قلت:ولكن ابن حزم نفسه يقول بذلك في البكر ايضا فما الفرق؟ فالحديث يطلب اذن البكر ايضا
وقال ابن تيمية: ان البكر تخطب من ابيها وهو يعرض عليها فان سكتت فهو اذنها لحيائها
والثيب تخطب لنفسها فهي احق من وليها (الثيب احق بنفسها من وليها) الحديث
افيدونا بارك الله فيكم
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[06 - 04 - 05, 01:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
أخي الكريم هذا من الأدلة التي استدل بها من يقولون بأن الولاية ليست بشرط في نكاح الحرة المكلفة، وعلى هذا فللحرة البالغة العاقلة – بكراً كانت أم ثيباً – تزويج نفسها إلا أنه خلاف المستحبِ، وسواء أكان الزوج كفؤاً لها أم غير كفء؟ فالنكاح صحيح، وللأولياء حق الإعتراض إذا لم يكن الزوج كفؤاً لها.
وهذا هو المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وبه قال زُفر، وهو رواية عن أبي يوسف في ظاهر المذهب، وقيل برجوع محمد بن الحسن إليهما.
كما في " المبسوط " (5/ 10)، و" فتح القدير مع الهداية والعناية " (3/ 255 – 256)، و" بدائع الصنائع " (3/ 1364)، و" أحكام القرآن " للجصاص (1/ 401).
فيكون هذا هو المذهب لأبي حنيفة وأصحابه، وقد حرر ابن الهمام مذهبهم بقوله: " وحاصل ما عن علمائنا في ذلك سبع روايات: ..... فذكرها.
انظرها في " فتح القدير " (3/ 255 – 256).
أما بالنسبة لهذا الحديث الذي استدلوا به، ومعناه فقالوا:
" إن الأيم في هذا الحديث اسم لامرأة لا زوج لها، بكراً كانت أم ثيباً، وقد أثبتَ النبي صلى الله عليه وسلم لكل من الولي والأيم حقاً ضمن قوله " أحق " وجعلها أحقُ بنفسها من وليها، ولن تكون أحق منه بنفسها إلا إذا صح تزويجها نفسها بغير رضاه.
وهذا يمنع أن يكون له حق في منعها العقد على نفسها كما في قوله صلى الله عليه وسلم [الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَ]؛ أخرجه البخاري، وغيره.
وقوله لأم الصغير: [أنت أحق به ما لم تنكحي] أخرجه أبو داود، والدارقطني، وغيرهما انظر " نصب الراية " (3/ 265 – 267).
وانظر توجيه هذا الاستدلال للحنفية في " المبسوط " (5/ 12)، و" نصب الراية " (1/ 182)، و" أحكام القرآن " للجصاص (1/ 401)، و" بدائع الصنائع " (3/ 1367)، و" فتح القدير مع الهداية والعناية " (3/ 256 – 259).
هذه خلاصة ما قالوه في توجيه الاستدلال بهذا الحديث لإثبات حق المرأة في إنكاح نفسها، وهو – فيما يظهر – أقوى حجة لهم فيما ذهبوا إليه، وذلك لصحة الحديث واحتماله لما قالوا. والله أعلم.
وقد أجاب الجمهور بأنه لا حجة في هذا الحديث على صحة إنكاح المرأة نفسها، وعمدة ما أجابوا به جوابان:
أولهما: أن لفظ " الأيم " وإن كان لغة اسماً على لامرأة لا زوج لها بكراً كانت أم ثيباً، صغيرة كانت أم كبيرة؛ بل كل من لا زوج له، وإن كان رجلاً – إلا أن المقصود به في الحديث إنما هو " المرأة الثيب " خاصة فيبقى الاستدلال به قاصراً عن دعوى شموله الثيب والبكر معاً.
واستدلوا على ذلك بثلاثة أمور:
الأمر الأول: مقابلة الأيم بالبكر في الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالأيم من لم تكن بكراً، فقد قسم النساء قسمين: أيامى، وأبكاراً ولا ثالث لهما.
كما في " نصب الراية " (3/ 193)، و" شرح الزرقاني على موطأ مالك " (3/ 126)، و" شرح النووي على مسلم " (9/ 203)، و" الفتح " (9/ 192)، و" بلوغ الأماني في شرح الفتح الرباني " للساعاتي (16/ 157).
الأمر الثاني: ما جاء في بعض ألفاظ الحديث بلفظ: " الثيب أحق بنفسها من وليها " إذ إنها مفسرة للمراد من الأيم في هذا الحديث.
وقد أخرجه بهذا اللفظ مسلم وغيره.
¥