[الى المشايخ الفضلاء عاجل جدا: ماحكم شراء الاسهم عن طريق برنامج شركة الراجحي؟]
ـ[سؤول]ــــــــ[11 - 04 - 05, 01:03 ص]ـ
الى المشايخ الفضلاء:
حقيقة انا في حيرة من امري، حيث اني ارغب في الزواج، وليس عندي ما يعنني على ذلك، غير انه وعبر شركة الراجحي يمكن ان احصل على السيولة بواسطة شراء الاسهم وبيعها وسدادها بالتقسيط، وكنت قد ذهبت اليهم اكثر من مرة، وفي كل مرة اذهب استخير الله تعالى، فاذا وصلت الى التوقيع على المستندات يصيبني ضيق شديد، وخوف من الله الا يكون الامر مباحا.
فاعتذر عن التوقيع، واطلبي من الموظف التاجيل حتى ابحث الامر، وهكذا الى ان كتبت اليكم.
ماذا افعل، وماذا تشيرون علي؟ هل اقدم على ذلك؟
افيدوني ماجورين.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 04 - 05, 03:02 ص]ـ
هذا السؤال أخي يطرح إن شاء الله تعالى في منتدى العلوم الشرعية
ـ[سؤول]ــــــــ[11 - 04 - 05, 03:16 م]ـ
لماذا لا تجيبوني؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 04 - 05, 06:31 م]ـ
أخي الكريم ليست هذه فتوى فتنبه.
برنامج الراجحي للتقسيط (اظن اسمه التجاري - مبارك -) وقفت على مستنداته وطريقتهم فيه وهو تورق صحيح.
فإذا كنت ترى جواز التورق فهذا النوع من البيع صحيح إن شاء الله.
المهم انه من جهة التورق صحيح وجائز، اما مسألة التورق فلعلك تراجعها في هذا الملتقى.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[11 - 04 - 05, 07:42 م]ـ
صح في الأثر (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد)
فعند اختلاف ما يُباع و ما يشترى كان البيع مقيدا بحضور الصنفين (يدا بيد)
ثم هناك تخصيص لبعض أنواع السّلم (دفع الثمن قبل قبض السلعة) بشرط أن يكون في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. كما صح في الأثر المرفوع، أي أنه محصور فيما يُكال أو يوزن.
و قد مات النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقد ابتاع طعاما من يهودي لم يدفع ثمنه و رهن درعه عنده.
فما كان غير ذلك من بيع النسيئة فهو من الربا.
مسألتك فيها كثير من الإشكالات و أخشى أن تكون من الربا
فالعبرة هنا بكيفية تحديد سعر الأسهم، إن هذه الشركة تبيع الأسهم لك و لغيرك، فهل إن باعتها نقدا كان سعرها أقل من بيعها نسيئة؟، أي أن النسيئة كانت سببا وحيدا لزيادة السعر؟
يبدو لي ذلك لأنك على يقين من بيع الأسهم بسعر أقل من سعر شرائها!
إن كان ذلك كذلك فأحسبها من الربا. و فيها بعض التحايل، و قد نهينا عن أن نتبع سبيل بني إسرائيل فنستحل الحرام بأدنى الحيل.
قال ابن تيميه
وأما إن كان مقصوده الدراهم فيشتري بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء. وهذا يسمى " التورق " قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنها التورق أخية الربا) الفتاوى 29/ 442
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 04 - 05, 07:56 م]ـ
حكم تقسيط الأسهم في برنامج وطني المقدم من شركة الراجحي المصرفية
18/ 1/1426 هـ
2005 - 02 - 27
أجاب عنها / سامي بن إبراهيم السويلم
نص السؤال:
فضيلة الشيخ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
السؤال: ماحكم تقسيط الأسهم في برنامج وطني المقدم من شركة الراجحي المصرفية للاستثمار؟ وجزاك الله خيرا.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
إذا كان المقصود من تقسيط الأسهم هو الانتفاع من خلال المتاجرة بها أو الاحتفاظ بها للحصول على الأرباح الموزعة فلا حرج في ذلك، فبيع التقسيط جائز باتفاق الفقهاء.
أما إذا كان المقصود هو بيعها للحصول على النقد من خلال المصرف فهذا هو التو رق المصرفي، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة بمنعه لأنه تحايل على الربا.
لأن حقيقة المعاملة هي أن يحصل العميل من المصرف على مائة على أن يدفع له مائة وعشرين مؤجلة، وهذا هو الربا. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل، فإذا وجب البيع قال المبتاع (أي المشتري) للبائع: بعها لي بنقد فإني لا أبصر البيع، فقال مالك: لا خير فيه، ونهى عنه. [1] وهذا صريح في تحريم الإمام مالك لهذه المعاملة.
¥