تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مَنْ يَحْفَظُ عِلْمًا فِي مَسْألَةِ إمَامَةِ المَسْبُوقِ ... ؟

ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[15 - 04 - 05, 06:44 م]ـ

السَّلاَمُ عليكم و رحمة الله و بركاته

أيها المشايخ الفضلاء أيها الإخوة الكرام

مَنْ يَذْكُر لنا ما يَُحفظُ في مسألَةِ إمامةِ المسبوقِ، فقد قال بها بعضُ الأفاضِل و لكن النَّفْسَ لم تطمئنّ لذاك، و القَلْبُ عنها مائِلٌ، فرحمَ اللهُ رجُلاً ذكرَ علماً و رفعَ جهلاً.

و لو لم يكُن إلاَّ ذكر مواضِعِها و مظاَنِّها، لكان نعْمَ العَونُ.

و قد أسبَقْتُ الإعتذار لسببِ فتحي للموضوعِ نَفْسِهِ في قسمِ الدِّراساتِ الفقهيَّةِ!

ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[16 - 04 - 05, 01:58 ص]ـ

الروض المربع ج1/ص255

و تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت)

ـ[الأجهوري]ــــــــ[16 - 04 - 05, 03:58 ص]ـ

سمعت الدكتور محمد الشنقيطي حفظه الله في شرحه على الزاد يذهب لمنعها ولكن لم أفهم دليله لأنه كان عبارة عن استنباط وهو أن المأموم ما زال مرتبطا ومتأثرا بصلاته مع إمام بدليل صلاة الجمعة التي إذا أدرك فيها ركعة أضاف إليها أخرى وأما إذا لم يدرك شيئا يصلي أربعا فدل على أن صلاة الإمام مؤثرة في صلاة المأموم حتى ولو كان مسبوقا.

هذا ما ذكره على نحو ما أتذكر الآن وكنت سمعته من الشرايط من نحو 4 سنوات ولم أفهمه.

والله أعلم

ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[16 - 04 - 05, 04:59 ص]ـ

أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع كان يقول: أنه إذا حضر عدة أشخاص مسبوقين ثم سلم الإمام فلهم أن يتقدم أحدهم ليؤمهم بقية الصلاة , أو فيما معنى هذا الكلام

والله أعلم

ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[16 - 04 - 05, 02:00 م]ـ

كلامُ الشيخ محمد الشنقيطيّ - سدَّدهُ اللهُ - هو عينُ الصَّوابِ في ذهنِي.

ألم ترى المأمومَ يكتفي بقراءة إمامهِ للفاتحَةِ (تسليمًا، لشهرتِهِ) و يتركُ القيامَ اكتفاءً بإدراكهِ ركعة إمامِهِ ...

فالإمام ضامِنٌ و المؤذِّنُ مؤتمن، أمَّا من اتَّخذَ المسبوقَ إمَامًا فمن يضمنُ عنْهُ؟!.

ثمَّ من قال بهذهِ الصورة من السَّلَفِ!؟

و اللهُ المُعِيْنُ للصّوابِ. . . أرجو من عندَهُ علمٌ أن لا يَبخلَ على إخوانِهِ - سدَّدَكُمُ اللهُ -.

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[17 - 04 - 05, 11:00 ص]ـ

الاخ (محمد) امامة المسبوق لمثله صحيحه عند الشافعية وعندالحنابلة على الصحيح من الوجهين واما مذهب المالكية فلا يجيزون امامة المسبوق ودليلهم يتيم وهو ان المسبوق ماموم فلا يكون اماما وهذا وجه ضعيف لتعليل المنع

اولا لا نسلم بان المسبوق ماموم بل هو منفرد فيما يقضي الا ترى انه يسجد للسهو اذا سهى بعد صلاة الامام ولا يتحمل الامام سهوه في هذه الحالة ولا يترك الفاتحه لانه ماموم بل لابد له من قراءة الفاتحة فيما بقى من صلاته

ثانيا القول بان الماموم لايكون اماما غير مسلم به فاستخلاف الامام للماموم اذا طرأ عليه عارض امر مشهور غير منكر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالمستخلف تحول من حالة الائتمام الى الامام ولاباس في ذلك

ثالثا المالكية اصحاب المنع بامامة المسبوق يجيزون الاقتداء بالمسبوق اذا ادرك اقل من ركعة مما يضعف مذهبهم بالتفريق بين من ادرك الركعة وما دون الركعة

والله اعلم

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 04 - 05, 09:18 م]ـ

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين – رحمه الله -:

الصورة الثانية: دخل اثنان مسبوقان، فقال أحدُهما للآخر: إذا سلَّم الإمامُ فأنا إمامُك؛ فقال: لا بأس، فلما سلَّمَ الإمامُ صار أحد الاثنين إماماً للآخر، فقد انتقل هذا الشَّخص من ائتمام إلى إمامة، وانتقل الثَّاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر.

فالمذهب: أن هذا جائز؛ وأنه لا بأس أن يتَّفق اثنان دخلا وهما مسبوقان ببعض الصَّلاة على أن يكون أحدُهما إماماً للآخر، وقالوا: إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السُّنَّة كما في قضيَّةِ أبي بكر مع الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلامُ.

وقال بعض أصحاب الإمام أحمد: إن هذا لا يجوز؛ لأن هذا تضمَّن انتقالاً من إمام إلى إمام، وانتقالاً من ائتمام إلى إمامة بلا عُذر، ولا يمكن أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، فكون الإنسان إماماً أعلى من كونه مأموماً.

قالوا: ولأنَّ هذا لم يكن معروفاً في عهد السَّلف، فلم يكن الصَّحابة إذا فاتهم شيءٌ من الصَّلاة يتَّفقون أن يتقدَّم بهم أحدُهم؛ ليكون إماماً لهم، ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه.

لكن القائلين بجوازه لا يقولون إنه مطلوب من المسبوقين أن يتَّفِقَا على أن يكون أحدهما إماماً، بل يقولون:

هذا إذا فُعل فهو جائز، وفرق بين أن يُقال: إنه جائز وبين أن يُقال بأنه مستحبٌّ ومشروع، فلا نقول بمشروعيَّته ولا نندب النَّاس إذا دخلوا وقد فاتهم شيء من الصَّلاة؛ أن يقول أحدُهم: إني إمامُكم، لكن لو فعلوا ذلك فلا نقول: إن صلاتَكم باطلة، وهذا القول أصحُّ، أي: أنه جائز، ولكن لا ينبغي؛ لأن ذلك لم يكن معروفاً عند السَّلف، وما لم يكن معروفاً عند السَّلف فإن الأفضل تركه؛ لأننا نعلم أنهم أسبق منَّا إلى الخير، ولو كان خيراً لسبقونا إليه.

" الشرح الممتع " (2/ 316، 317).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير