[مسألة في الصلاة إمام صلى بالناس على غير طهارة ولم يتذكر إلا بعد فترة فما العمل]
ـ[أبوعمر المحفوظي]ــــــــ[14 - 04 - 05, 07:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إمام صلى بالناس على غير طهارة ولم يتذكر إلا بعد فترة
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[15 - 04 - 05, 02:41 ص]ـ
فليعد هو دونهم.
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[16 - 04 - 05, 08:05 ص]ـ
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج23/ص369
أما المأموم اذا لم يعلم بحدث الامام أو النجاسة التى عليه حتى قضيت الصلاة فلا اعادة عليه عند الشافعى وكذلك عند مالك وأحمد اذا كان الامام غير عالم ويعيد وحده اذا كان محدثا وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين فانهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا الناس بالاعادة والله أعلم)
المغني ج1/ص419
وجملته أن الإمام إذا صلى بالجماعة محدثا أو جنبا غير عالم بحدثه فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة
فصلاتهم صحيحة وصلاة الإمام باطلة
روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وبه قال الحسن وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي وسليمان بن حرب وأبو ثور وعن علي أنه المغني ج1/ص420
يعيد ويعيدون وبه قال ابن سيرين والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه لأنه صلى بهم محدثا أشبه ما لو علم
ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم روي أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعيدوا وعن محمد بن عمرو بن المصطلق الخزاعي صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة فقال كبرت والله كبرت والله فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا وعن علي أنه قال إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا
وعن ابن عمر أنه صلى بهم الغداة ثم ذكرأنه صلى بغير وضوء فأعاد ولم يعيدوا رواه كله الأثرم
وهذا في محل الشهرة ولم ينقل خلافه فكان أجماعا ولم يثبت ما نقل عن علي في خلافه وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم أخرجه أبو سليمان محمد بن الحسن الحراني في جزء ولأن الحدث مما يخفى ولا سبيل للمأموم إلى معرفته من الإمام فكان معذورا في الاقتداء به ويفارق ما إذا كان لى الإمام حدث نفسه لأنه يكون مستهزئا بالصلاة فاعلا لما يحل وكذلك إن علم المأموم فإنه لا عذر له في الاقتداء به وقياس المعذور على غيره لا يصح والحكم في النجاسة كالحكم في الحدث سواء
لأنها إحدى الطهارتين
فأشبهت الأخرى ولأنها في معناها في خفائها على الإمام والمأموم
بل حكم النجاسة أخف
وخفاؤها أكثر إلا أن في النجاسة رواية أخرى أن صلاة الإمام تصح أيضا إذا نسيها
فصل إذا علم بحدث نفسه في الصلاة أو علم المأمومون لزمهم استئناف الصلاة
نص عليه
قال الأثرم سألت أبا عبدالله عن رجل صلى بقوم وهو غير طاهر بعض الصلاة فذكر قال يعجبني أن يبتدئوا الصلاة قلت له يقول لهم استأنفوا الصلاة قال لا ولكن ينصرف ويتكلم ويبتدئون هم الصلاة
وقال ابن عقيل فيه عن أحمد رحمه الله رواية أخرى إذا علم المأمومون أنهم يبنون على صلاتهم
وقالالشافعي يبنون على صلاتهم سواء علم بذلك أو علم المأمومون لأن ما مضى من صلاتهم صحيح فكان لهم البناء عليه كما لو قام إلى خامسة فسبحوا به فلم يرجع
ولنا إنه ائتم بمن صلاته فاسدة مع العلم منهما أو من أحدهما أشبه ما لو ائتم بامرأة
وإنما خولف هذا فيما إذا استمر الجهل منهما للإجماع ولأن وجوب الإعادة على المأمومين حال استمرار الجهل يشق لتفريقهم بخلاف ما إذا علموا في الصلاة وإن علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص أن صلاة الجميع تفسد والأولى أن يختص البطلان بمن علم دون من جهل لأنه معنى مبطل اختص به فاختص بالبطلان كحدث نفسه
فصل إذا اختل غير ذلك من الشروط في حق الإمام كالستارة واستقبال القبلة لم يعف عنه في حق المأموم
لأن ذلك لا يخفى غالبا بخلاف الحدث والنجاسة
وكذا إن فسدت صلاته لترك ركن فسدت صلاتهم
نص عليه أحمد فيمن ترك القراءة يعيد ويعيدون
وكذلك فيمن ترك تكبيرة الإحرام)
ـ[أبوعمر المحفوظي]ــــــــ[19 - 04 - 05, 07:57 م]ـ
كتب الله أجركم وأثابكم الله على هذا التفصيل الرائع
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[21 - 04 - 05, 07:06 ص]ـ
السلام عليكم
إخواني الكرام
أول ما لفت نظري لهذا الملتقي هو اسمه
نعم ملتقي أهل الحديث
أهل الحديث الذين لا هم لهم إلا البحث عن محمد صلي الله عليه وسلم
مهما اختلفنا مع بعضنا
هذا يحتج بالحديث الحسن أما هذا فلا
وكلا منهم يبحث عن محمد صلي الله عليه وسلم
هذا يوثق محمد بن مسلم بن تادرس وهذا يضعفه
وكلهم يبحث عن محمد صلي الله عليه وسلم
هذا يثبت سماع الحسن من أبي بكرة وهذا ينفيه
وكل يبحث عن محمد صلي الله عليه وسلم
لذا كنت من الذين يدخلون هذا الملتقي بصف شبه يومية
أما الآن فأدخل لأقرأ موضوع فأجد كل ما فيه وعند الشافعية، وقال الحنابلة، وفي المدونة ......................
واختفي محمد صلي الله عليه وسلم تدريجياً
واصبح الاحتجاج بالآثار أكثر من الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن خير الأنام صلي الله عليه وسلم،
بل لا يجد بعض الكتاب في نفسه غضاضة من أن يلقي فتاوي ويمشي وكأن هؤلاء الذين سيقرأونها لا عقول لهم
اعلم يا أخي أن كل كتاب عندك هو عندي تقريباً فلا تخرج علي لتقول لي وقال ابن عقيل كذا، فعندي ما قاله ابن عقيل
ولكن اخرج علي بأدلة هذا وذاك لنناقشها لنصل إلي الصواب بإذن الله تعالي
والأفضل إن كان الملتقي سيسير في هذا الاتجاه، أن يتم تغيير اسمه إلي منتدي الفتاوي مثلاً
أما الحديث فله شأن آخر.
والسلام عليكم