[مسألة مس المصحف هل تلزم الوضوء]
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[12 - 04 - 05, 02:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني أعضاء هذا الملتقى المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نص هذه المسألة نقلته من أحد الكتب الفقهية المعاصرة , أرجو إن كان هناك رد على تعليلاته وضعها هنا لأني لأأعلم تفصيلات هذه المسألة وأنتم أعلم مني ,,,,, وبارك الله فيكم
ـ[سلمان 1]ــــــــ[12 - 04 - 05, 03:14 م]ـ
((ما جاء عن بعض الصحابة في منع مسّ المصحف للمحدث، وأنه لا يعلم لهم مخالف من نظرائهم من الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.))
أولاً: عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع سلمان –رضي الله عنه- في سفر فانطلق فقضى حاجته، ثم جاء، فقلت: أي أبا عبد الله لعلنا نسألك عن آي من القرآن، فقال: سلوني فإني لا أمسُّه، إنه لا يمسُّه إلا المطهرون. فسألنا فقرأ علينا قبل أن يتوضأ (). [(15) إسناده صحيح، وجاء عن الأعمش من طرق.
أخرجه الدارقطني (1/ 304 برقم 437) والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 145 برقم 422)، وفي «الخلافيات» (1/ 515برقم 307)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 280 برقم 655 ط. مقبل)، وابن أبي شيبة (1/ 98برقم 1100) من طريق معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد به.
وأخرجه الدارقطني (1/ 304 برقم 436)، (1/ 304 برقم 438) والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 142برقم 436)، وفي «الخلافيات» (1/ 515 برقم 308) واللالكائي في «شرح أصول الإعتقاد» (2/ 345 برقم 575) من طريق وكيع، نا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد به.
وأخرجه الدارقطني في السنن (1/ 304برقم 437) والبيهقي في «الخلافيات» (1/ 514 برقم 306)، وفي «السنن الكبرى» (1/ 142 برقم 412) والحاكم في «المستدرك» (1/ 280 برقم 655 ط. مقبل) من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد به.
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 563 برقم 3839) من طريق جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن يزيد به.
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، وأخرجه الدارقطني في السنن (1/ 305 برقم 438) من طريق محمد بن فضيل بن عزوان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد به.
وأخرجه أبو جعفر الطحاوي في «أحكام القرآن» (1/ 117 برقم 142 وبرقم 143، تحقيق الدكتور سعد الدين أونال) من طريق شريك ويحيى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد به.
واضطرب في الحديث أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي، فرواه مرة على رواية الجماعة كما هو الشأن عند الدارقطني في السنن (1/ 304 برقم 438) ومرة أخرى رواه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، كما هو الحال عند الدارقطني (1/ 303 برقم 435) والبيهقي في «الخلافيات» (1/ 514 برقم 305) والحاكم (1/ 279 برقم 654 ط. مقبل).
قال الحاكم: وقد رواه أيضاً جماعة من الثقات عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان.
قال البيهقي في السنن: هكذا رواه جماعة عن الأعمش، ورواه أبو الأحوص في إحدى الروايتين عنه، عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن سلمان.
قال الدارقطني بعد ما ذكر رواية أبي الأحوص: كلهم ثقات خالفه جماعة، قلت: وبالله التوفيق: الراجح رواية الجماعة فذكر أبي الأحوص لعلقمة في إحدى الروايتين وهم منه كما ألمح الحفاظ.
ثم وجدت أن يحيى بن العلاء قد تابع أبا الأحوص على هذا الوهم.
فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف (1/ 340 برقم 1325) من طريق يحيى بن العلاء عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة به.
ولا يفرح بهذه المتابعة بل تزيدنا تأكيداً أن أبا الأحوص قد وهم في ذكره لعلقمة في السند، فيحيى بن العلاء متهم بالوضع، قال أحمد: كذاب يضع الحديث، وقال وكيع: كان يكذب، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال يحيى بن معين: ليس بثقة. انظر «تهذيب التهذيب» (4/ 380).
قلت: وقد أخرج الدار قطني (1/ 305 برقم 439) وابن أبي شيبة (1/ 98 برقم 1101) أثر سلمان من طريق وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن معاوية العبسي عن علقمة والأسود عن سليمان: أنه قرأ بعد الحدث.
قال الدارقطني: كلها صحاح.
وجوّد أثر سلمان الزيلعي في «نصب الراية» (1/ 199) ونقل تصحيح الدارقطني له.]
****قد يقول قائل: إنه لا فرق في الحكم بالجواز بين قراءة الجنب للقرآن وبين مس القرآن ..
¥