تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فكيف إذا اعتضد بهذه الأحاديث الواردة في معناه، ولا حاجة للتطويل فى تخريجها فالكلام عليها معروف، وقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر إسم الله وذلك يفيد الشرطية التي يستلزم عدمها العدم فضلاً عن الوجوب فإنه أقل ما يستفاد منه.

إذا ذكر تتقييد الوجوب بالذكر للجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث: ومن توضاً وذكر إسم الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه ومن توضاً ولم يذكر إسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء وضوءه أخرجه الدارقطني، والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنه وفي إسناده متروك، ورواه الدارقطني رح تعالى، والبيهقي رح تعالى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفي إسناده أيضاً متروك، ورواه أيضاً الدارقطني رح تعالى، والبيهقي رح تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ضعيفان، وهذه الأحاديث لا تنتهض للإستدلال بها وليس فيها أيضاً دلالة على المطلوب من أن الوجوب ليس إلا على الذكر ولكنه يدل على ذلك أحاديث عدم المؤاخذة على السهو والنسيان وما يفيد ذلك من الكتاب العزيز فقد اندرجت تلك الأحاديث الضعيفة تحت هذه الأدلة الكلية ولا يلزم مثل ذلك في الأعضاء القطعية، وبعد هذا كله ففي التقييد بالذكر إشكال. قال في الحجة البالغة: قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لا يذكر الله هذا الحديث لم يجمع أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه وعلى تقدير صحته فهو من المواضع التي إختلف فيها طريق التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد إستمر المسلمون يحكون وضوء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويعلمون الناس ولا يذكرون التسمية حتى ظهر زمان أهل الحديث، وهو نص على أن التسمية ركن أوشرط، ويمكن أن يجمع بين الوجهين بأن المراد هو التذكر بالقلب، فإن العبادات لا تقبل إلا بالنية وحينئذ يكون صيغة لا وضوء على ظاهرها. نعم التسمية أدب كسائر الآداب لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمر ذي بال لم يبدأ بإسم الله فهو أبتر وقياساً على مواضع كثيرة، ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل الوضوء لكن لا أرتضي مثل هذا التأويل، فإنه من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ انتهى.

وأقول: قد تقرر أن النفي في مثل قوله: لا وضوء يتوجه إلى الذات إن أمكن فإن لم يمكن توجه إلى الأقرب إليها وهو نفي الصحة فإنه أقرب المجازين لا إلى الأبعد وهو نفي الكمال، وإذا توجه إلى الذات أي لا ذات وضوء شرعية، أو إلى الصحة، دل على وجوب التسمية، لأن إنتفاء التسمية قد استلزم إنتفاء الذات الشرعية، أو إنتفاء صحتها فكان تحصيل ما يحصل الذات الشرعية، أو صحتها واجباً، ولا يتوجه إلا نفي الكمال إلا لقرينة لأن الواجب الحمل على الحقيقة ثم على أقرب المجازات إليها إن تعذر الحمل على الذات، ثم لا يحمل على أبعد المجازات إلا لقرينة. ويمكن أن يقال أن القرينة ههنا المسوغة لحمل النفي على المجاز الأبعد هي ما أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضاً وذكر اسم الله على وضوئه كان طهوراً لجسده ومن توضأ ولم يذكر إسم الله على وضوئه كان طهوراً لأعضائه وسنده ضعيف.}}.

وفي ((المغني)) لابن قدامة:

{{قال: والتسمية عند الوضوء.

ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها رواه عنه جماعة من أصحابه وقال الخلال الذي استقرت الرواياتعنه أنه لا بأس به يعني إذا ترك التسمية وهذا قول الثوري و مالك و الشافعي و أبي عبيد و ابن المنذر وأصحاب الرأي وعنه أنها واجبة فيه كلها الوضوء والغسل والتيمم وهو اختيار أبي بكر ومذهب الحسن و إسحاق لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) رواه أبو داود و الترمذي ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه قال الإمام أحمد: حديث أبي سعيد أحسن حديث في هذا الباب وقال الترمذي: حديث سعيد بن زيد أحسن وهذا نفي في نكرة يقتضي أن لا يصح وضوؤه بدون التسمية ووجه الرواية الأولى أنها طهارة فلا تفتقر إلى التسمية كالطهارة من النجاسة أو عبادة فلا تجب فيها التسمية كسائر العبادات ولأن الأصل عدم الوجوب وإنما ثبت بالشرع والأحاديث قال أحمد: ليس يثبت في هذا حديث ولا أعلم فيها حديثا له إسناد جيد وقال الحسن بن محمد ضعف أبو عبد الله الحديث في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير