وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه، فصلى بهم كصلاة أهل المصر وتكبيرهم.
وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد، يصلون ركعتين، كما يصنع الإمام 0
وكان عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين.
ذكر البخاري في هذا الباب مسائل.
أحدها:
من فاته صلاة العيد مع الإمام من أهل المصر، فإنه يصلي ركعتين.
وحكاه عن عطاء.
وحكي -أيضا- عن أبي حنيفة والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة والنخعي، وهو قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد –في رواية، عنه.
ثم اختلفوا: هل يصلي ركعتين بتكبيركتكبيرالإمام، أم يصلي بغير تكبير؟
فقالَ الحسن والنخعي ومالك والشافعي وأحمد –في رواية -: يصلي بتكبير، كما يصلي الإمام.
واستدلوا بالمروي عن أنس، وأنس لم يفته في المصر بل كان ساكناً خارجاً من المصر بعيداً منه، فهوفي حكم أهل القرى.
وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد –في رواية عنه.
والقول بانه يصلي كما يصلي الإمام قول أبي حنيفة وأبي بكر بن أبي شيبة، حتى قالَ: لايكبر إلا كما يكبر الإمام، لا يزيد عليه ولا ينقص.
وكذا قاله الإمام أحمد –في رواية أبي طالب.
وعن ابن سيرين، قال: كانوا يستحبون إذا فات الرجل العيدان أن يمضي إلى الجبان، فيصنع كما يصنع الإمام.
وقال أحمد –في رواية الأثرم -: أن صليت ذهب إلى الجبان فصلى، وإن شاء صلى مكانه.
وقال- في رواية إسماعيل بن سعيد -: إذا صلى وحده لم يجهربالقراءة، وإن جهر جاز.
وهذا عنده حكم المصلي الصلاة الجهرية مفرداً، فلو صلاها في جماعة جهر بها بغير إشكال، كما فعله الليث بن سعد.
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الإمام لايجهر بالقرأة في صلاة العيدين إلا بمقدار ما يسمع من يليه، روي ذلك عن علي، وهو قول الحسن والنخعي والثوري.
وذكر الحسن، عن أن النبي ? وأبا بكر وعمر كانوا يسمعون القراءة في العيدين والجمعة من يليهم.
خرجه المروزي في ((كتاب العيدين)).
وهو قول الثوري في الجمعة والعيدين جميعاً.
وقال عطاء والأوزاعي وأحمد –في الرواية الأخرى -: يصلي من فاته العيد ركعتين بغير تكبير.
هذه الرواية، حكاها أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب ((الشافي)).
وقال أحمد: إنما التكبير مع الجماعة.
وجعله أبو بكر عبد العزيز كالتكبير خلف المكتوبة في أيام التشريق.
وروى حنبل، عن أحمد، أنه مخير، إن شاء صلى بتكبير، وإن شاء صلى بغير تكبير.
وقالت طائفة: من فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى أربع ركعات.
روي ذلك عن ابن مسعود من غير وجه.
وسوى ابن مسعود بين من فاتته الجمعة، ومن فاته العيد، فقال- في كل منهما -: يصلي أربعاً.
واحتج به الإمام أحمد.
ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر له؛ فإنه روي بأسانيد صحيحة.
وهذا قول الشعبي والثوري وأحمد –في رواية أخرى،عنه-،وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا، بناءً على اختيارهم اشتراط الجماعة للعيد والاستيطان، ويكون الأربع عيداً.
نص عليه أحمد في رواية الميموني.
وهذا يشبه قول ابن شاقلا: إن أدرك تشهد الجمعة يصلي أربعاً، وهي جمعة له، كما سبق ذلك.
وعلى هذا، فيصلي وحده من غير جماعة، نص عليه أحمد في رواية محمد بن
الحكم، وكذا ذكره أبو بكر عبد العزيز.
وإنما يصلي في جماعة إذا قلنا: يصلي صلاة العيد على صفتها.
وهل يصلي الأربع بسلام واحد، أو يخير بين ذلك وبين صلاتها بسلامين؟
فيهِ عن أحمد روايتان.
واختار أبو بكر صلاتها بسلام واحد، تشبيهاً لصلاتها بصلاة من تفوته الجمعة.
وعن أحمد: يخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعاً.
وهذا مذهب الثوري الذي حكاه أصحابه، عنه.
واستدل أحمد، بأنه روي عن أنس، أنه صلى ركعتين، وعن ابن مسعود أنه صلى أربعاً.
وكذلك روي عن علي، أنه أمر من يصلي بضعفة الناس في المسجد أربعاً، ولا يخطب بهم.
وروي أحمد بن القاسم، عن أحمد الجمع بين فعل أنس وقول ابن مسعود على وجه آخر، وهو: إن صلى من فاته العيد جماعة صلى كصلاة الإمام ركعتين، كما فعل أنس، وإن صلى وحده صلى أربعاً، كما قال ابن مسعود.
وقال إسحاق: إن صلاها في بيته صلاها أربعاً كالظهر، وإن صلاها في المصلى صلاها ركعتين بالتكبير؛ لأن علياً أمر الذي يصلي بضعفة الناس في المسجد أن يصلي
¥