تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أربعا، ركعتين مكان صلاة العيد، وركعتين مكان خروجهم إلى الجبان، كذا رواه حنش بن المعتمر عن علي.

واعلم؛ أن الاختلاف في هذه المسألة ينبني على أصل، وهو: أن صلاة العيد: هل يشترط لها العدد والاستيطان وإذن الإمام؟

فيهِ قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد.

وأكثر العلماء، على أنه لايشترط لها ذَلِكَ، وهو قول مالك والشافعي.

ومذهب أبي حنيفة وإسحاق: أنه يشترط لها ذلك.

فعلى قول الأولين: يصليها المنفرد لنفسه في السفر والحضر والمرأة والعبد ومن

فاتته، جماعة وفرادى.

لكن لا يخطب لها خطبة الإمام؛ لأن فيهِ افتئاتاً عليهِ، وتفريقاً للكلمة.

وعلى قول الآخرين: لايصليها إلا الإمام أو من أذن لهُ، ولا تصلى إلا كما تصلى الجمعة، ومن فاتته، فإنه لايقضيها على صفتها، كما لايقضي الجمعة على صفتها.

ثم اختلفوا:

فقال أبو حنيفة وأصحابه: لاتقضى بالكلية، بل تسقط، ولا يصلي من فاتته مع الإمام عيدا أصلا، وإنما يصلي تطوعاً مطلقاً، إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى

أربعاً.

وقال أحمد وإسحاق: بل تقضى كما قال ابن مسعود وغيره من الصحابة.

وليست العيد كالجمعة؛ ولهذا يصليها الإمام والناس معه إذا لم يعلموا بالعيد إلا من آخر النهار من غد يوم الفطر، والجمعة لا تقضى بعد خروج وقتها، ولأن الخطبة ليست شرطاً لها، فهي كسائر الصلوات، بخلاف الجمعة.

والذين قالوا: تقضى إذا فاتت مع الإمام،لم يختلفوا أنها تقضى ما دام وقتها باقياً 0

فإن خرج وقتها، فهل تقضى؟

قالَ مالك: لاتقضى.

وعن الشافعي قولان.

والمشهور عندنا: إنما تقضى.

وخرجوا فيها رواية اخرى: أنها لاتقضى.

وأصل ذلك: أن السنن الرواتب: هل تقضى في غير وقتها، أم لا؟

وفيه قولان، وروايتان عن أحمد؛ فإن فرض العيد يسقط بفعل الإمام، فيصير في حق من فاتته سنة.

ولو أدرك الإمام وقد صلى وهو يخطب للعيد ففيه أقوال:

أحدها: أنه يجلس فيسمع الخطبة، ثم إذا فرغ الإمام صلى قضاءً، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور، ونص عليه أحمد –أيضا.

والثاني: أنه يصلي والإمام يخطب،كما يصلي الداخل في خطبة الجمعة والإمام يخطب، وهو قول الليث؛ لكن الليث صلى العيد بأصحابه والإمام يخطب.

وقال الشافعية: إن كانَ الإمام يخطب في المصلى، جلس واستمع؛ لأنه مالم يفرغ من الخطبة فهو في شعار اقامة العيد، فيتابع فيما بقي منه، ولا يشغل عنه بالصلاة، وإن كان يخطب في المسجد؛ فإنه يصلي قبل أن يجلس.

ثم لهم وجهان:

أحدهما: يصلي تحية المسجد، كالداخل يوم الجمعة، وهو قول بعض أصحابنا –أيضا.

والثاني: يصلي العيد؛ لأنها آكد، وتدخل التحية ضمنا وتبعاً،كمن دخل المسجد يوم الجمعة وعليه صلاة الفجر؛ فإنه يقضيها وتدخل التحية تبعاً.

ووجه قول الأوزاعي وأحمد: أن استماع الخطبة من كمال متابعة الإمام في هذا اليوم، فإذا فاتت الصَّلاة معه لم يفوت استماع الخطبة، وليس كذلك الداخل في خطبة الجمعة؛ لأن المقصود الاعظم الصلاة، وهي لاتفوت بالتحية.

المسألة الثانية:

صلاة النساء في بيوتهن في المصر، وكذلك المريض ونحوه.

وهذا مبني على أن صلاة العيد: هل يشترط لها العدد والاستيطان وإذن الإمام، أم لا؟

فمن قالَ: لا يشترط ذَلِكَ جوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها على وجهها، وكذلك المريض، بل يجيز ذَلِكَ لكل من تخلف في بيته، أن يصلي كما يصلي الإمام، ولا سيما إن كانَ يقول مع ذَلِكَ أن صلاة العيدين سنة، كما يقوله الشافعي وغيره.

وقال الحسن – في المسافر يدركه الأضحى-: فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين، ويضحي إن شاء.

وأما من يشترط لها العدد وإذن الإمام، فلا يرى لمن تخلف في بيته أن يصلي صلاة العيد على وجهها، بل يصلي ركعتين بغير تكبير –أو أربعاً-، على ما سبق.

قال الثوري وإسحاق –في النساء-: يصلين في بيوتهن أربعاً.

وعند أبي حنيفة وأصحابه: لاتقضي بحال، كما تقدم.

المسألة الثالثة:

أهل القرى: هل يصلون العيد في قراهم كما يصلي الإمام في المصر ونوابه في الأمصار؟

وقد حكى عن عكرمة، أنهم يصلونها كصلاة أهل الأمصار.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير