قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر:ثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، في القوم يكونون في السواد في سفرتهم عيد فطر أو أضحى، قال: فيجتمعون، فيصلون، يؤمهم أحدهم.
وقد تقدم أن جمهور العلماء على أن الجمعة تقام في القرى، فالعيد أولى.
لكن من يشترط العدد لصلاة العيد،كأحمد –في رواية-وإسحاق، يقول: لابد أن يكون في القرية أربعون رجلا كالجمعة.
قال إسحاق: وإن لم يخطب بهم صلوا أربعا -أيضا- قال: وإذا لم تكن خطبة فليس بعيد.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لاعيد إلا في مصر جامع، كقولهم في الجمعة.
ولا خلاف أنه يجب على أهل القرى والمسافرين، وإنما الخلاف في صحة فعلها منهم، والأكثرون على صحته وجوازه.
ويستدل لذلك بفعل أنس بن مالك؛ فإنه كانَ يسكن خارجا من البصرة على أميال منها.
فروى الإمام أحمد –فيما رواه عنه ابنه عبد الله في ((مسائله)) -: ثناهشيم: أنا
عبيد الله بن أبي بكر، عن جده أنس بن مالك، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة، وكان منزله بالطف جمع أهله وولده ومواليه،ثم يامر مولاه عبد الله بن أبي عتبة أن يصلي بهم.قال: يكبر بهم تسع تكبيرات، خمس في الأولى، وأربع في الآخرة، ويوالي بين القراءتين.
المغني 2/ 124
ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين وجملته أن من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه لأنها فرض كفاية وقام بها من حصلت الكفاية به فإن أحب قضاءها فهو مخير إن شاء صلاها أربعا إما بسلام واحد وإما بسلامين وروي هذا عن ابن مسعود وهو قول الثوري وذلك لما روى عبدالله بن مسعود أنه قال من فاته العيد فليصل أربعا ومن فاتته الجمعة فليصل أربعا وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال إن أمرت رجلا أن يصلي بضعفة الناس أمرته أن يصلي أربعا رواهما سعيد قال أحمد رحمه الله يقوي ذلك حديث علي أنه أمر رجلا يصلي بضعفة الناس أربعا ولا يخطب ولأنه قضاء صلاة عبد فكان أربعا كصلاة الجمعة وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع وهذا قول الأوزاعي لأن ذلك تطوع وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير نقل ذلك عن أحمد وإسماعيل بن سعد واختارها الجوزجاني وهذا قول النخعي ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر لما روي عن أنس أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات وهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة قيل لأبي عبد الله أين يصلي قال إن شاء مضى إلى المصلى وإن شاء حيث شاء ..
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[07 - 11 - 05, 04:44 م]ـ
، الأظهر في مسألة: قضاء صلاة العيد، أنها تُصلَّى على صفتها أداءً – أي: ركعتين – قياساً على سائر الصلوات، قال البخاري رحمه الله في: ((صحيحه)) (1/ 134): ((باب: إذا فاته العيد يُصلِّي ركعتين)) ثم ذكر عن عطاء رحمه الله أنه قال: ((إذا فاته العيد صَلَّى ركعتين))، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في: ((فتح الباري)) بياناً لفقه ترجمة البخاري السابقة: ((في هذه الترجمة حكمان: مشروعيّة استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة، سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار. وكونها تُقضى ركعتين)).
قال ابن بطَّال رحمه الله في: ((شرح صحيح البخاري)) (2/ 573): ((اختلف العلماء فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام، فقالت طائفة: يصلي ركعتين مثل صلاة الإمام، روي ذلك عن: عطاء والنخعي والحسن وابن سيرين، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور …، وأَوْلى الأقوال بالصواب: أن يُصَلِّيها كما سنها رسول الله r ، وهو الذي أشار إليه البخاري)).
وقال بدر الدين العيني رحمه الله في: ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) (6/ 308): ((وبه قال – فيما ذكره ابن أبي شيبة – مجاهد وابن الحنفية وإبراهيم وابن سيرين وحماد وأبو إسحاق السبيعي)). وهو أشهر الروايات عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ، قاله في: ((مجمع البحرين))، حكاه عنه المرداوي في: ((الإنصاف)) (2/ 433).
، ودليل ذلك شيئان:
ـ أولهما: الخبر. حيث أخرج البيهقي في: ((السنن الكبير)) (3/ 503) عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك قال: ((كان أنس بن مالك إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله، فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد)).
وعند ابن أبي شيبة في: ((المصنف)) (2/ 183) عن ابن عُلَيَّة عن يونس قال: حدثني بعض آل أنس – قال الحافظ في: ((الفتح)) (2/ 551): ((المراد بالبعض المذكور عبد الله ابن أبي بكر بن أنس -: ((أن أنساً كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد، فصلى بهم عبد الله بن أبي عُتْبة ركعتين)))).
ويَعْضُده عموم قول النبي r : (( إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)) متفق عليه من حديث أبي هريرة t .
ـ والثاني: قياساً على الصلوات الأخرى؛ إذ إنها تُقضى لعموم حديث أبي هريرة t السابق، والقاعدة: أن القضاء يَحْكي الأداء، أي: تُصَلَّى الصلاة قضاءً على صفتها أداءً.
والله اعلم
كتبة
أحد طلاب العلم في الطائف
¥