تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أَحَدُهُمَا): لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ كَالْجَائِفَةِ , فَلَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ , (وَالثَّانِي): يَنْتَقِضُ ; لِأَنَّهُ مَخْرَجٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْغَائِطُ فَهُوَ كَالْمُعْتَادِ).

(الشَّرْحُ) الْمَعِدَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ , وَبِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ , وَمُرَادُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ بِمَا تَحْتَ الْمَعِدَةِ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ , وَبِمَا فَوْقَ الْمَعِدَةِ مَا فَوْقَ السُّرَّةِ , وَلَوْ انْفَتَحَ فِي نَفْسِ السُّرَّةِ أَوْ فِي مُحَاذَاتِهَا فَلَهُ حُكْمُ مَا فَوْقَهَا ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ. ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ. وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَرْبَعَ صُوَرٍ: إحْدَاهَا: يَنْسَدُّ الْمُعْتَادُ وَيَنْفَتِحُ مَخْرَجٌ تَحْتَ الْمَعِدَةِ فَيَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ قَوْلًا وَاحِدًا , هَكَذَا قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ فِي كُلِّ الطُّرُقِ إلَّا صَاحِبَ الْحَاوِي , فَحَكَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: فِيهِ قَوْلَانِ كَمَا لَوْ لَمْ يَنْسَدَّ , قَالَ: وَأَنْكَرَ سَائِرُ أَصْحَابِنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَنَسَبُوهُ إلَى الْغَفْلَةِ فِيهِ. الثَّانِيَةُ: يَنْسَدُّ الْمُعْتَادُ وَيَنْفَتِحُ فَوْقَ الْمَعِدَةِ فَقَوْلَانِ مَشْهُورَانِ , الصَّحِيحُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا يَنْتَقِضُ , مِمَّنْ صَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ وَالْجُرْجَانِيُّ وَالرَّافِعِيُّ فِي كِتَابَيْهِ , وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيّ , وَقَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ بِالِانْتِقَاضِ وَهُوَ ضَعِيفٌ. الثَّالِثَةُ: لَا يَنْسَدُّ الْمُعْتَادُ وَيَنْفَتِحُ تَحْتَ الْمَعِدَةِ , فَفِي الِانْتِقَاضِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ , مِنْهُمْ مَنْ حَكَاهُ وَجْهَيْنِ , وَبَعْضُهُمْ حَكَاهُ قَوْلَيْنِ , وَالْأَصَحُّ بِاتِّفَاقِهِمْ لَا يَنْقُضُ , وَبِهِ قَطَعَ الْجُرْجَانِيُّ فِي التَّحْرِيرِ. الرَّابِعَةُ: لَا يَنْسَدُّ الْمُعْتَادُ وَيَنْفَتِحُ فَوْقَ الْمَعِدَةِ , فَطَرِيقَانِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ قَوْلًا وَاحِدًا , مِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَفِي التَّنْبِيهِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْفُورَانِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالرَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ , وَنَقَلَ الْفُورَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ , وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالْمَحَامِلِيُّ: إنْ قُلْنَا فِيمَا إذَا انْسَدَّ الْأَصْلِيُّ وَانْفَتَحَ فَوْقَ الْمَعِدَةِ لَا يُنْقَضُ فَهُنَا أَوْلَى وَإِلَّا فَوَجْهَانِ , وَادَّعَى صَاحِبُ الْبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ الْأَكْثَرِينَ , وَأَنَّ صَاحِبَ الْمُهَذَّبِ خَالَفَهُمْ , وَلَيْسَ كَمَا قَالَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (فَرْعٌ) فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (إحْدَاهَا) قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي: هَذِهِ الْمَسَائِلُ وَالتَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْمَخْرَجِ الْمُنْفَتِحِ , هِيَ إذَا كَانَ انْسِدَادُ الْمَخْرَجِ عَارِضًا لِعِلَّةٍ , قَالَ وَحِينَئِذٍ حُكْمُ السَّبِيلَيْنِ جَارٍ عَلَيْهِمَا فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِمَا وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْإِيلَاجِ فِيهِمَا , فَأَمَّا إذَا كَانَ انْسِدَادُ الْأَصْلِيِّ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَسَبِيلُ الْحَدَثِ هُوَ التَّفَتُّحُ وَالْخَارِجُ مِنْهُ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ , سَوَاءٌ كَانَ تَحْتَ الْمَعِدَةِ أَوْ فَوْقَهَا , وَالْمُنْسَدُّ كَالْعُضْوِ الزَّائِدِ مِنْ الْخُنْثَى لَا وُضُوءَ بِمَسِّهِ وَلَا غُسْلَ بِإِيلَاجِهِ أَوْ إيلَاجٍ فِيهِ , هَذَا كَلَامُ صَاحِبِ الْحَاوِي وَلَمْ أَرَ لِغَيْرِهِ تَصْرِيحًا بِمُوَافَقَتِهِ أَوْ مُخَالَفَتِهِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (الثَّانِيَةُ) لَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمُنْفَتِحِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير