تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 – وقال في " الإقناع وشرحه " (3/ 260): وإن شرط المقترض؛ لم يجز؛ لإفضائه إلى فوات المماثلة , أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيع أو يؤجره أو يقرضه؛ أو قرضه؛ لم يجز ذلك؛ لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه " اهـ المقصود منه.

4 – وقال ابن هبيرة في " الإفصاح " (1/ 361 – 162)

" واختلفوا فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضًا؛ فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجر بها عادة، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز , وهو حرام. وقال الشافعي: إذا لم يشترط؛ جاز. واتفقوا على تحريم ذلك مع اشتراطه , وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما " اهـ.

5 – وقال المرداوي في " الإنصاف " (5/ 131):

" أما شرط ما يجر نفعًا أو أن يقضيه خيرًا منه؛ فلا خلاف في أنه لا يجوز " اهـ.

6 – وقال في متن " الزاد ":

" ويحرم كل شرط جر نفعًا ".

7 – وقال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -:

" فاشتراط القرض في عقد المساقات يفسدها؛ لدخوله في الحديث: (كل قرض جر نفعًا فهو ربًا) , وعلة المنع ظاهرة؛ لأنه لولا هذا القرض ابتداء من صفحة (123) إلى صفحة (160) من الجزء بالخامس من " مجموع الفتاوى " , ونقل كلام أهل العلم من مختلف المذاهب , وأقوال شُراح الحدث والمفسرين في هذه المسألة.

8 – قال العلامة ابن القيم في بيان الغرر المنهي عنه؛ قال.

" لأن الغرر تردد بين الوجود والعدم , فنهى عن بيعه؛ لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر , والله حرم ذلك؛ لما فيه من أكل المال بالباطل وذلك من الظلم الذي - حرمه الله تعالى - وهذا إنما يكون قمارًا إذا كان أحد المتعارضين يجعل له مال الآخرة قد يحصل له وقد لا يحصل , فهذا هو الذي لا يجوز " اهـ. من " زاد المعاد " (4/ 268).

وهذا ينطبق على ما لو تعذر الاستيفاء في مسألتنا من أحد المتقارضين؛ لموت , أو انتقال من الوظيفة؛ كما ذكرنا.

وبناء على ما سبق؛ فإن هذه المعاملة محرمة لا يجوز فعلها.

والله الموفق.

وأما الشبهة التي احتج بها من أجاز هذه المعاملة ووهي أن المنفعة مشتركة بين الأطراف المتقارضين , والمنفعة إنما تحرم إذا كانت مختصة بالمقرض.

- فالجواب عنها من وجوه:

الوجه الأول: أن الحديث والقاعدة المجمع عليها في أن " كل قرض جر نفعًا؛ فهو ربًا " لم يخصصا التحريم بما إذا كان النفع من طرف واحد.

الوجه الثاني: أن الذين خصصوا هذا التخصيص إنما ذكروه في مسألة السفتجة , والسفتجة ليس فيها تقارض من الطرفين , وإنما فيها قرض من طرف واحد , وذلك بأن يُقرضه دراهم , على أن يرد عليه بدلها من بلد آخر؛ ليسلم من خطر الطريق , هذا ينتفع بالدراهم , وهذا ينتفع بالأمن من خطر الطريق , والقرض من طرف واحد.

وقولهم: " إن هذا من باب التسديد وليس من باب التقارض ".

- نقول: هذا إنما يُتصور لو كان هذا العمل ينتهي عندما يتكامل عدد الجماعة , لكنه يبدأ مرة ثانية من جديد , فيكون تقارضًا.

والله أعلم.

ـ[سلمان الخوير]ــــــــ[22 - 09 - 10, 02:52 ص]ـ

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً

ـ[أحمد البكيرات]ــــــــ[22 - 09 - 10, 08:41 ص]ـ

هل هناك محظور شرعي بعملية القرعة في تحديد الدور؟

فقد سمعت الشيخ الألباني يقول بأنه يجب تجنب عملية القرعة في تحديد الدور في الجمعية لأن فيه مقامرة و الله أعلم

و هل إذا طالت المدة يبقى الحكم على ما هو عليه من الجواز علماً أن الأمانة قلت عند كثير من الناس (أقولها عن تجربة)؟

و جزاكم الله خيراً

أخوكم مدير جمعية:)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير