ـ[أبو مالك الأثري السلفي]ــــــــ[06 - 04 - 10, 03:52 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وقفت على كتاب بعنوان " حكم الجمعيات الشهرية في الشريعة الإسلامية "
كتبه: أحمد بن عبد الستار الصعيدي
راجعه وقدم له: فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي
وإليكم مقدمة الشيخ مصطفى بن العدوي بنصها:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد ..
فهذا مبحث في حكم الجمعيات الشهرية أو السنوية التي يقوم بها بعض الناس فيما بينهم، كلٌّ يدفع شهريًّا أو سنويًّا قسطًا من المال (محددٌ معلوم)، ويعطى كل شهر لواحد من المشتركين حتى ينتهوا منها.
أعد هذا المبحث أخي في الله / أحمد بن عبد الستار - حفظه الله تعالى -، وقد جمع ما يمكن الاستدلال به في هذا الموطن، ونظرت في عمله فألفيته - ولله الحمد - نافعًا بإذن الله.
وأرى جواز هذه الجمعيات لاندراجها تحت باب التعاون على البر، والله أعلم.
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين.
كتبه
أبو عبد الله مصطفى بن العدوي
انتهى تقديم الشيخ للكتاب، وقد نقلته كما هو، سوى بعض علامات الشكل - التشكيل -.
وأسأل الله أن ييسر لي عودة أضع فيها جزءًا مختصرًا من الكتاب يوضح أهم مسائله
وفقكم الله
ـ[مدارج]ــــــــ[07 - 04 - 10, 01:51 م]ـ
يوجد قول آخر بالتحريم للفوزان
للعلم فقط ... وللفائدة حتى نجمع ما في الباب من القول المعارض فإن الصواب ما قاله أهل العلم في بيان جوازها إلاأن للشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله تعالى رأي آخر, فهو يرى من وجهة نظره - كما قال - تحريمها وأن فيها عدة محاذير , كونها ((قرض جر نفعاً) هذا في كتابه ((البيان لأخطاء بعض الكتاب)): حمل الكتاب من هذه الصفحة ( http://saaid.net/book/open.php?cat=88&book=1062): أنقل لكم كلامه بالنص من الكتاب المذكور للفائدة:
وجهة نظر حول التقارض بين الجماعة من الموظفين
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.
فقد جرت عادة بعض الموظفين أن يدفع كل واحد منهم مبلغًا محددًا من المال , ثم مجموع المبالغ يأخذه واحد منهم بالدور على شكل قرض , وبعضهم يشترط أن من مات بعد أخذ هذه المبالغ؛ فإنها تسقط عنه , ولا يطالب ورثته بشيء منها.
وهذه المعاملة يجتمع فيها عدة محاذير , كل واحد منها يقتضي تحريمها , وهي:
1 – أن كل واحد يدفع ما يدفع بصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الآخر فهو قرض جر نفعًا.
2 – أنه شرط عقد , فهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث.
3 – أن في ذلك مخاطرة , بحيث لو مات المدين لزملائه , أو نقل من العمل في الجهة التي تعامل مع زملائه فيها تلك المعاملة إلى العمل في جهة أخرى , أو فُصل من الوظيفة , أو تقاعد؛ لضاع على زملائه حقهم الذي لديه , أو صعبت مطالبته به. وننقل بعض أقوال العلماء حكم نظير هذه المعاملة:
1 – قال في " المغني " (4/ 355)
" وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئًا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى؛ لم يجز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف , لأنه شرط عقد في عقد؛ فلم يجز؛ كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره " انتهى.
" ومثله في الشرح الكبير " (2/ 483)
2 – سُئل سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله: ما حكم الإقراض على أن يرد ذلك المبلغ خلال مدة معينة؛ ومن ثم يقرضك مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى؟ وهل يدخل هذا تحت حديث: (كل قرض جر نفعًا؛ فهو ربا)؟ علمًا بأني لم أرد زيادة.
فأجاب: " هذا قرض لا يجوز؛ لكونه قرضًا قد شُرط فيه نفع , وهذا القرض الآخر , وقد أفتى جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يدل على ذلك.
أما الحديث المذكور، وهو: (كل قرض جر نفعًا فهو ربًا) , فهو ضعيف , ولكن العمدة على فتوى الصحابة في ذلك , وعلى إجماع أهل العلم على منعه , والله أعلم " انتهى من جزء الفتاوى الذي نشرته مؤسس الدعوة الإسلامية الصحفية عام (1408 هـ).
¥