ـ[صالح العقل]ــــــــ[07 - 11 - 05, 01:49 ص]ـ
يظهر -و الله أعلم- أن التداوي جايز.
ولا يأثم الإنسان بتركه الداوء بتاتا، بتاتا.
ولا يصح أن يقال: إن العلاج واجب أبدا.
والأعمال بالنيات.
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[07 - 11 - 05, 03:57 ص]ـ
بسم الله والحمد لله
العلامة صالح العقل .. الذي يظهر لجنابكم أن التداوي جائز .. ولا يصح أن يقال: إن العلاج واجب أبدا ..
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوجوب ذهب إليه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. انتهى.
ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يُداني به الوجوب.
رفقاً بارك الله فيك ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 11 - 05, 06:28 ص]ـ
لو أن رجلا هو العائل لأهله والقائم على نفقتهم ثم أصابه مرض أقعده عن القيام بالنفقة على نفسه وأهله حتى أصبحوا يسألون الناس ويتكففونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت)، فقد يقال هنا بوجوب التداوي له حتى يقوم بالحقوق الواجبة عليه، لأن الأجر المترتب على قيامه بالحقوق الواجبة عليه أفضل من صبره على المرض مع ما يترتب على ذلك من تركه للحقوق الواجبة عليه! ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ـ[سيف 1]ــــــــ[07 - 11 - 05, 06:54 ص]ـ
صدق شيخنا الكريم عبد الرحمن وغفر الله له وزاده علما
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[07 - 11 - 05, 07:20 ص]ـ
إخواني الأفاضل بارك الله فيكم:
أنقل لكم ماكتبه فضيلة الشيخ/ هاني بن عبدالله بن محمد الجبير القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة وفقه الله في بحثه:
((الإذن في إجراء العمليات الطبية أحكامه وأثره))
اختلف أهل العلم في حكم التداوي على أقوال أشهرها ما يلي:
القول الأوّل: أن التداوي مباح وهو قول جمهور أهل العلم (9) من الحنفيَّة (10) والمالكية (11) والشافعية (12) والحنابلة (13). وإن اختلفوا هل الأولى فعله أو تركه.
القول الثاني: أنه واجب وهو قولٌ لبعض الحنابلة (14). وحصره بعض أهل العلم فيما إذا علم تحقق الشفاء (15).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول على إباحة التداوي بأدلّة منها:
النصوص الشرعيّة المتكاثرة الدالة على عدم المنع من التداوي:
1 - كقوله تعالى: {يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} (النحل: من الآية69).
2 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء) (16).
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن فعل التداوي غير محظور ولا ممنوع (17).
واستدلوا على عدم الوجوب بعدة أدلة منها:
1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف , فادع الله لي. قال: إن شئتِ صبرت ولك الجنة , وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت إني أتكشف , فادع الله لي أن لا أتكشّف , فدعا لها (18). ولو كان دفع المرض واجباً لم يكن للتخيير موضع (19).
2 - عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها , وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها) (20).
ولو كان التداوي واجباً لم ينه صلى الله عليه وسلم عن الفرار من الطاعون.
وأما القول الثاني فاستدل أصحابه بأدلة منها:
1 - أن ترك التداوي إلقاء بالنفس إلى التهلكة وهو منهي عنه , فيكون نظير ترك الطعام والشراب المفضي للموت. وقد قال تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (البقرة: من الآية195).
2 - عن أسامة بن زيد – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم بالطاعون في أرضٍ فلا تدخلوها, وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها فلا تخرجوا منها) (21)
ففي الحديث دليل على أنه ينبغي على المسلم أن يتعاطى الأسباب الموجبة لنجاته من الهلاك, والتداوي والإذن به منها (22).
ويمكن مناقشة الدليلين بما يلي:
أولاً: أن النصوص الشرعيّة دلت على أن الشفاء يحصل بغير التداوي المعتاد قال تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} (الاسراء: من الآية82). فليس الدواء هو المتعين لرفع المرض وعليه فلا يكون تركه إلقاء بالنفس للتهلكة وهو بهذا يفارق الطعام والشراب.
¥