تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المجرد. حكم الشطرنج: لبيان حكمه، لا بد من بيان حالته المتفق على تحريمها والمختلف فيها، وهي على النحو الآتي: الحالة الأولى:مجمع على تحريمها، وهي نوعان: الأول إذا كان اللعب فيها على عوض من الجانبين، فهي من القمار المجمع على تحريمه. الثاني: إذا ترتب على اللعب بها ترك واجب أو فعل محرم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فإن اشتمل اللعب بها على العوض كان حراماً بالاتفاق ". قال أبو عمر بن عبد البر:" أجمع العلماء على أن اللعب بها على العوض قمار لا يجوز "، وكذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب أو فعل محرم ... (الفتاوى 32/ 216)، وقال الزيلعي الحنفي: " وأما الشطرنج فإن قامر به فهو حرام بالإجماع ... " (تبيين الحقائق 6/ 31). الحالة الثانية: أن يكون العوض فيها من أحدهما، فجمهور أهل العلم على تحريمه، خلافاً لأحد الوجهين عند الشافعية، ودليل الجمهور: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا سبق إلا في نصل أو خفّ أو حافر" رواه الترمذي (1700)، وأبو داود (2574) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - فظاهر الحديث تحريم دفع العوض وأخذه إلا في هذه الحالات الثلاث. الحالة الثالثة: أن يكون اللعب بها على غير عوض، وقد اختلف في حكمه على قولين: القول الأول: إنه محرم، وهو قول طائفة من السلف، ومذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة. واستدلوا بالأدلة الآتية: 1 - ما ورد عن علي - رضي الله عنه -، أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال:" ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون " [الأنبياء: 52] قال في (إرواء الغليل 8/ 288):" إسناده منقطع ". لو صح فإنه يحمل على المكثر المطيل العكوف عليها حتى شغلتهم عن الواجبات، وهذا يدل عليه قوله: " عاكفون ". 2 - ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم يلعبون الشطرنج، فقال:" ما هذه الكوبة ألم أنه عنها؟ لعن الله من يلعب بها " أخرجه أحمد في (الورع)، (ص 97)، وابن حبان في (المجروحين (2/ 365)، وهو ضعيف جداً. 3 - ما روى مسلم في صحيحه (2260) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال:" من لعب بالنردشير، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه " ووجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم - إذا حرم النرد ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن مثلها فليس دونها، وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب بها، فإن ما في النرد من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ومن إيقاع العدواة والبغضاء: هو في الشطرنج أكثر بلا ريب، وهي تفعل في النفوس فعل حميّا الكؤوس، فتصد عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور والحشيشة، وقليلها يدعو إلى كثيرها ... (الفتاوى 32/ 221 - 222). وأجيب عنه من وجهين: الأول: الفرق بين النرد والشطرنج، فإن النرد إنما حرمت؛ لأنها كالأزلام يعول فيها على ترك الأسباب، والاعتماد على الحظ والبخت، وهذا ظاهر من طريقة اللعب بها، فهو يضر بذلك، ويغري بالكسل والاتكال على ما يجيء به القدر .... (فتاوى محمد رشيد 3/ 1167) وانظر (المغني) ... بخلا ف الشطرنج. الثاني: لو سلم بعدم الفرق، فإن ما ذكر إنما يكون إذا كان فيها دفع العوض أو لم يكن، وأكثر منها حتى أوقعته في المحذور من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وأما قبل ذلك فعلة القياس متخلفة وغير متحققة، ويؤيد ذلك ما ذكره شيخ الإسلام بقوله: " والفعل إذا اشتمل – كثيراً - على ذلك، وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشارع قطعاً ... " (الفتاوى32/ 228). فمفهوم هذا الكلام: أنه إذا لم يشتمل على تلك المفاسد أن الشارع لا يحرمه. - إن الشطرنج ونحوه من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصى، وليس فيه مصلحة معتبرة، فضلاً عن مصلحة مقاومة، غايته أنه يلهي النفس ويريحها (الفتاوى 32/ 229). ويجاب: بأنه لا دليل على أن الفعل يشترط لإباحته أن يكون فيه مصلحة، بل المشروط عدم وجود الضرر لقوله -صلى الله عليه وسلم -: " لا ضرر ولا ضرار " أخرجه ابن ماجة (2341)، وأحمد (2865)، ومن ثم فمدار التحريم على الإكثار الذي يترتب عليه الضرر، وهذا بناء على أنه ليس بمحرم لنفسه وعينه، وإنما لكونه ذريعة، والذريعة تقدر بقدرها. القول الثاني: أنه ليس بمحرم، وهو قول طائفة من السلف،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير