تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

7 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى في الحديث الصحيح المرأة عانية فقال:" اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم",والعاني الأسير ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده, ولا ريب أن النكاح نوع من الرق. كما قال بعض السلف: النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته.

القول الثالث وأدلته:

القول الثالث للمالكية, واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر والمرداوي من الحنابلة, وأشار إليه بعض الحنفية< بدائع الصنائع4/ 24 وما بعدها, فتح القدير4/ 387 وما بعدها>,وهو التفصيل واعتبار العرف, فقد قسم المالكية هذه المسألة إلى أربعة أقسام:

أ-أن تكون الزوجة من أشراف الناس الذين ليس شأنهم الخدمة بأنفسهم , وكان الزوج موسرا قادرا على الإخدام فلا يلزمها شيء إلا الأمر والنهي.

ب- أن تكون الزوجة من لفيف الناس الذين شأنهم الخدمة بأنفسهم , وكان الزوج من الأشراف الذين لا يمتهنون نساءهم بالخدمة. فعلى الزوج أن يأتيها بخادم.

ج- أن تكون الزوجة من الأشراف , والزوج فقير لا قدرة له على الإخدام.

د- أن تكون الزوجة من لفيف الناس الذين شأنهم الخدمة في بيوتهم واعتادوا على ذلك ,و كان الزوج مثلها ولو كان موسراً, فعليها في هذين القسمين الخدمة الباطنة من عجن وطبخ وكنس وفرش ونحوه بحسب عادتهم..

ويرى الباحث أن هذا القول يرتكز بالأساس إلى مراعاة العرف والعادة في وجوب خدمة المرأة وعدم وجوبها, ولذلك فرقوا بين الشريفة وبين من هي من لفيف الناس الذين اعتادوا الخدمة, وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام واختاره فقال- ’-"ويجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله, ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال: فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية, وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة".

ويرى الباحث خطأ من ينسب القول بالوجوب مطلقا-القول الثاني- إلى شيخ الإسلام,فكما مرّ علينا في نصه السابق من الإشارة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير