» السؤال: ما هو الرأي فيما هو معروف بشراء وبيع أوراق القبول التجارية، حيث إن ورقة القبول التجارية هي ورقة مؤجلة الدفع، ويكون المستفيد من الورقة أي مالكها الحامل لها راغبا في قبض قيمة هذه الورقة المؤجلة الدفع قبل حلول موعد الاستحقاق على أساس حسم نسبة مئوية من القيمة مقابل الزمن المتبقي؟.
الجواب: هذه الصورة المعروضة تتضمن بيع دين آجل بنقد عاجل أقل، وهذا البيع من الربا المحرم شأنه في ذلك شأن الخصم في الكمبيالات التجارية «
وهل من الممكن أن تنقلب عملية الحسم هذه إلى الصحة إذا أزيل السبب الذي منعت من أجله؟ فإذا نظرنا إلى الوصف الذي أنيط به تحريم هذه المعاملة وهو الزيادة أو الفائدة التي يقتطعها البنك لنفسه من قيمة الورقة التجارية عند الجمهور، فإن العملية محرمة لا تصح، لأنها قرض بفائدة، ولا تصح أيضا إذا اعتبرناها من قبيل بيع الدين لغير المدين، لوجود التفاضل في أحد العوضين وهما من جنس واحد، وهو علة الربا عند الشافعية، وأحد وصفيها عند الأحناف، ولا تصح حوالة للتفاضل وعدم التساوي بين الدينين، وهي فاسدة كذلك لصحتها بالأصل وفسادها بالوصف المقارن. فهذه المعاملة عندهم باطلة، حتى وإن زال الوصف الذي تسبب في بطلان المعاملة، ولا تئول إلى الصحة حسب تخريجها على رأي الجمهور.
أما إذا تم تخريجها على رأي جمهور الباحثين المعاصرين، فإن المعاملة تعود إلى الصحة إذا زال الوصف المفسد وهو الزيادة في أحد العوضين، لأن «حسم الأوراق التجارية كالقرض – كما يقول الدكتور سامي حمود – سواء كان عاديا أم باعتماد جار – كلها من الأمور المقبولة في نظر الفقه الإسلامي من حيث المبدأ، ولكن ما يرد عليه هو الكسب الربوي الذي يتقاضاه المصرف المقرض»، وفي اقتراح آخر فإن المصارف تستطيع إحلال أي من الأمرين التاليين محل التعامل بالخصم، وهو القرض بدون فائدة للعملاء الذين يرغب المصرف في معونتهم، والمشاركة أو المضاربة لتوفير الأموال ا لتي ييسرها الخصم.
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[13 - 04 - 06, 03:07 ص]ـ
باختصار رجاء ..
المسألة بعينها, حلال أم حرام؟؟؟
(تابع)
إن عملية الحسم التي تندرج فيها هذه العملية تتنافى مع الضوابط الشرعية من عدة وجوه:
1 ـ اشتماله على ربا النسيئة:
يقوم المصرف بدفع مبلغ من المال نقدا إلى حامل الورقة التجارية يساوي أقل من القيمة الحالية للورقة التجارية، على أن يسترد مبلغا أعلى منه عند حلول أجل الاستيفاء، وهذا هو ربا النسيئة المحرم بالنصوص القطعية.
2 ـ فقد الحسم لشرط الحوالة الفقهية:
وبالنظر إلى الحسم على أساس الحوالة، حيث يحيل مظهر الورقة حقه فيها إلى المصرف، في مقابل ما أقرضه المصرف، فإننا نجد أن هناك أيضا معاوضة بين مبلغين من النقود، أحدهما حال بمبلغ معين، والآخر مؤجل بمبلغ أعلى، وهذا هو ربا النسيئة المحرم.
3 ـ افتقاده لشروط بيع الدين لغير الدين:
وبيع الدين ينقسم إلى بيع الدين لمن هو عليه، وبيع الدين لغير من هو عليه ويمكن النظر إلى حسم الأوراق التجارية على أنه من باب بيع الدين المؤجل لغير من هو عليه هذا الدين، غير أن الفقهاء الذين أجازوا هذا البيع وهم المالكية اشترطوا شروطا لصحته، وهي: أن يباع الدين بغير جنسه، أو بجنسه إذا كان مساويا له، وفي الحسم يباع الدين بجنسه مع التفاضل، نقود بنقود أكثر منها، فهو إذن سلف ربوي وتجارة بالديون، والمصرف الربوي تاجر ديون.
أما الفقهاء المانعون من بيع الدين لغير من هو عليه، فقد احتجوا بأن الدين المبيع غير مقدور التسليم، فقد يجحده المدين أو يتخلف عن دفعه، فهو من بيع الغرر، إلا أن هذا الغرر تخفف منه الضمانات الموجودة في نظام الأوراق التجارية، ولا يعني هذا أن الحسم يصبح جائزا، إذ يمنع منه ما تقدم من بيان لرأي الفقهاء المجيزين لبيع الدين.
والقول أن هذه العملية شبيهة بالحوالة أو بيع للدين الثابت في الورقة المخصومة «فإن أيا من هذين لا يستقيم مع الشروط والقواعد الضابطة لحوالة الحق، أو بيع الدين لغير من هو عليه، خاصة وان هذا البيع موضوعه بيع نقد آجل أقل منه، مما يجعله عرضة للقول فيه بالربا بنوعيه (الفضل والنساء)».
¥