واحكم بهذا الحكم للزوائد!!!
إذا فليبطل كل حكم شرعي لم يأت صراحة كما تريد.!!!
إذا فالأصل في العبادات الفعل!!!! إذا لا يوجد براءة أصلية!!
وأخيرا أخي الكريم اعلم: {{وفوق كل ذي علم عليم}}، واعلم {{وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}}.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 10 - 06, 12:21 ص]ـ
اعلم بارك الله فيك أني ليس لي هدف في مناظرتك ـ ولا غيرك ـ حول هذه المسألة ولا وقت لدي لذلك إذ لا أرى فائدة تذكر من النقاش في مسائل سطرت في معظم كتب الإسلام.
والقول بمنع الحائض من اللبث هو قول جماهير العلماء من السلف والخلف، وفيهم فحول الأئمة بل لم أر من نقل عنه الجواز سوى داود وإن كنت لم أطل البحث.
وما كان كذلك فليس جيدا أن يصفه طالب علم أنه لا دليل عليه كما فعلتَ في مشاركة سابقة!
إذ فحول العلماء لهم من الفهم ودقة النظر ومعرفة مقاصد الشرع بما لا يدركه غيرهم، وقد دلت نصوص متعددة على هذا الفرع منها الآية في منع الجنب، وما روي عن الصحابة في المكث حين الوضوء، وحديث اعتزال المصلى، وحديث الخمرة وقولها إني حائض (هو إخبار وليس سؤالا كما ذكرت، وأما تشبيهها بكثير من الناس وأنه (ظن) أيضا = فعجيب جدا!)، وترجيلها شعره من البيت وقولها وأنا حائض، وحديث لا أحل المسجد لحائض، وغيرها.
وقد جررت إلى التعليق هنا وليتني ما فعلت!
إذ لا فائدة من الاستطراد في متابعة قلتَ وقلتُ في مسألة مسطرة في كتب أهل العلم بما لا مزيد عليه هنا.
وبمناسبة نقلك عن السعدي اقرأ هذا:
من طرح التثريب:
اُسْتُدِلَّ بِهِ [حديث عائشة] عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَائِضِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ مِمَّا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ إلَى هَذَا الِاسْتِدْلَالِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى مَنْعِهِ وَالْمُرَادُ مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ مِمَّا هُوَ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ وَأَفْعَالِهِ الْمَعْدُودَةِ مِنْهُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لَيْسَتْ مِنْ ذَلِكَ.
فهذا الجمهور العلماء وما فهموا، فهل عجيب فهمهم أيضا؟!
مع ملاحظة أن الفرع قراءة القرآن.
أما الرواية الأخيرة التي ذكرتها فالجواب عنها سهل:
فيعتزلن الصلاة: أي مكان الصلاة.
إذ هذا المعنى المتبارد من معنى الاعتزال، وهو ما يوافقك بعض تأويلك الأول، فهل تجيز لها أن تبقى بينهن أو أمامهن لكن لا تصلي؟!
وقد سطرتَ في مشاركة لك سابقة أن المراد اعتزال الصفوف وهذا هو المراد فنهاية الصفوف هي نهاية المصلى فأمرها باعتزال المصلى = من باب أولى أمرها باعتزال المسجد.
وقد جاء في الصحيحين أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ".
والمراد: المصلى.
وليس الأصل في العبادات الفعل! كما أنه لا يلزم أني تأتي النصوص صريحة صراحة تقترح أنت ألفاظها أو ترد دلالتها.
وما ختمت به من الآيات فتذكير حسن حري بي أن لا أنساه ولا أغفل عنه، و ليتك أخي أحسن الله إليك إذ خالفت جماهير العلماء استحضرت ذلك ولم تنسه، فحري بالمؤمن أن يتهم نفسه وتقصيره، ويسأل ربه أن يوفقه للصواب.
ولعل هذه آخر مشاركة هنا.
وفقك الله وسددك وأعانني وإياك على اغتنام الأيام المقبلة وبقية العمر في مرضاته.
ـ[حارث همام]ــــــــ[12 - 10 - 06, 02:55 ص]ـ
الإخوة الكرام ..
بدءاً المطارحة العلمية من جملة تدارس العلم الذي ينبغي أن نتعبد الله به مخلصين فيه النية، والتلطف في هذا مطلوب. ولئن ساغ للعالم المتبوع الذي تعتد طائفة بحكمه المجرد أن يقرر حكم أمر ما أو يصفه بوصف رآه فلا يعني ذلك بالضرورة تسويغه لطالب العالم الذي جاء يدارس من تبرع من أهل الإفادة بجواب ما، ولاسيما إن كان طالب العلم يصف بذلك قولاً عليه جماهير العلماء وليس قولاً مستخرجاً من كيس المجيب.
وبعد ..
أخي الكريم علي فإن منع الحائض من اللبث في المسجد عليه جماهير العلماء كما لا يخفاكم، وهذه مسألة ومسألة المرور في المسجد للحائض مسألة أخرى وكلاهما فيها نزاع.
وقد استدل الأخ المفيد عبدالرحمن بما سبقه إلى الاستدلال به أهل العلم فذكر حديث أم عطية وفيه (يعتزلن مصلاهم) في منع المكث بالمسجد وقد فهم منه البخاري -وغيره من السلف- ظاهره ولهذا بوب عليه البخاري ما بوب.
وأما الاعتراض بما جاء عند مسلم فلعله غير مسلّم فإن لفظ الصلاة يطلق ويراد به المصلى.
وهذا قد ذكره بعض أهل العلم في تفسير آية سورة الحج: (لهدمت صوامع وبيع وصلوات)، قالوا: المراد بالصلوات مواضع الصلوات. قال ابن الخطيب: "فثبت أن إطلاق لفظ الصلاة والمراد به المسجد جائز".
ولهذا ذهب جماعة من أصحاب الشافعي إلى أن آية النساء: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا .. ) المراد بالصلاة فيها المصلى كآية الحج واستدلوا له بأمور ليس هذا مقام ذكرها أو ناقشتها.
لكن الشاهد -حفظكم الله- هو أن الصلاة تطلق ويراد بها المصلى، وحمل لفظ حديث أم عطية الذي أشرتم إليه على اعتزال المصلى لهذا السبب أولى طالما جاء مصرحاً به في الرويات الأثبت المتفق عليها، ولسبب آخر وهو أن اعتزال الحائض الصلاة معلوم بالاضطرار لايحتاج إلى تنبيه.
ولا أجد وقت لمزيد تعليق ولعل لي عودة ..
¥