تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[12 - 10 - 06, 03:15 م]ـ

الإخوة الكرام ..

بدءاً المطارحة العلمية من جملة تدارس العلم الذي ينبغي أن نتعبد الله به مخلصين فيه النية، والتلطف في هذا مطلوب

إي والله .. ولا سيما إننا نصف أنفسنا بأننا خلف لأعظم سلف .. وديننا إخوتي في ا لله مبني على التراحم .. فكيف إذا كان فيما بين من يرجو أن يحشر مع طلبة العلم؟ فكيف إذا كان يخاطب من هو أعلم منه وأجل؟ فكيف إذا كان الذي نخاطبه ندين الله بأنه من الألياء الصالحين من عباد ا لله الأخفياء؟ فالرفق الرفق ولا يغرنا إخوتي في الله المعرفات الغامضة فإن من وراءها أفذاذا عمالقة لا ينبغي أن يبسط الواحد فيهم لسانه ... والمسألة التي نحن فيها - إخوتي في الله - مسالة علم ومدارسة ومذاكرة .. ولا تخلو أن تكون خلافية في الأصل .. فنحن نتناولها برفق وهدوء ومعرفة لأقدار الأعلم منا والأجل قدرا .. وهذه المعرفة لا تمنعنا من قول: كيف ولماذا وما الدليل .. وأيظا لا يدفعنا هذا إلى التقريع أو الخروج عن أدب طالب العلم مع المذاكر ... الله المستعان.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - 10 - 06, 09:38 م]ـ

بارك الله فيكم ونفع بكم وشكر الله لكم إفادتكم وجميل تذكيركم

حديث أم عطية جاء في روايات كثيرة صحيحة بالفاظ مختلفة هذه بعضها:

فيعتزلن الصف.

مصلاهم.

مصلى المسلمين

مصلى الناس.

المصلى.

فيعتزلن المسجد.

وهذه توضح وتبين المجمل.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - 10 - 06, 09:43 م]ـ

وكنت قد كتبتُ تعليقا على قولك أن من أعمال الحاج دخول المسجد الحرام والمكث فيه ...

بل عجيب دعواك أن من أعمال الحاج المكث في المسجد الحرام لذكر الله!

وليس من أعمال الحاج دخول المسجد الحرام هكذا الذي من أعماله هو الطواف بالبيت وقد منعت منه.

.

فعلقتَ:

قال العلامة السعدي في منظومته:

وسائل الأمور كالمقاصد

واحكم بهذا الحكم للزوائد!!!

وتعليقك هذا ينسف استدلالك تماما!

إذ أن الحائض ممنوعة من الطواف فالوسيلة إليه الدخول فاعطها حكمها إذن!

لم يزل أهل العلم ومازالوا في ردودهم يصفون المقابل بقولهم: وهذا ضعيف، وهذا ضعفه ظاهر، وهذا حكايته تغني عن رده، وهذا ساقط .... فهكذا أهل العلم ... !

بارك الله فيك لكن مقام المناظرة له شأن آخر غير هذا الذي قسته عليه فتأمل.

نسيت أن أقول تقبل الله منكم الصيام والقيام.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - 10 - 06, 10:40 ص]ـ

والقول بمنع الحائض من اللبث هو قول جماهير العلماء من السلف والخلف، وفيهم فحول الأئمة بل لم أر من نقل عنه الجواز سوى داود وإن كنت لم أطل البحث.

نقل الجواز صاحب "الفتح الرباني لترتيب المسند"عن زيد بن ثابت وداود وأهل الظاهر، ونقله هو والشوكاني في " نيل الأوطار" عن المزني صاحب الشافعي. وهذا هو مذهب ابن المنذر، ونقل النووي في "المجموع"عن الشيخ أبي حامد أنه حكاه عن زيد بن أسلم. وهذا قول شيخنا المحدث الألباني - رحمه الله تعالى -.وما كان كذلك فليس جيدا أن يصفه طالب علم أنه لا دليل عليه كما فعلتَ في مشاركة سابقة!

وكيف لا يصفه بذلك من سبقه علماء لمثل هذا القول؟! وكيف تريدنا أن نضيق على عباد الله بلا دليل صحيح صريح، وها أنت تؤول:" ويعتزلن الصلاة" بالمكان، فكما ترى أقل ما يقال: إن دلالة النص محتملة، والقاعدة: " إذا تطرق الدليل للاحتمال بطل به الاستدلال"، كيف والبراءة الأصلية معنا، بل وظواهر النصوص معنا: " غير ألا تطوفي ولا تصلي " فلم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد الحرام، ولنا أيضا: أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعتكف معه في المسجد وهي مستحاضة، والدم يسيل منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعها!

إذ فحول العلماء لهم من الفهم ودقة النظر ومعرفة مقاصد الشرع بما لا يدركه غيرهم

دونك أعلاه بعض فحول العلماء، ثم إن الحق لا يعرف بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف أهله، والكثرة لا تدل على الحق دائما، وكم من مسألة الحق فيها على خلاف قول الجمهور.

، وقد دلت نصوص متعددة على هذا الفرع منها الآية في منع الجنب، وما روي عن الصحابة في المكث حين الوضوء، وحديث اعتزال المصلى، وحديث الخمرة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير