تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما الآية: فنحن لا نسلم بصحة الدلالة فيها، ولا بصحة قياس الحائض على الجنب، أما حمل الآية على المكان فهذا مرجوح غير صحيح، أولا الآثار لم تثبت بذلك، فأثر ابن مسعود فيه انقطاع، وأثر ابن عباس فيه أبو جعفر الرازي، ثانيا: الأصل في الكلام الحقيقة ولا يصرف الكلام عن ظاهره إلا بقرينة تدل على ذلك، وعند تعذر حمل الكلام على ظاهره، ولا تعذر في حمل الكلام على ظاهره، ولا قرينة صارفة، فتبقى الآية على حقيقتها وهي أن المراد (الصلاة) لا (مواضع) الصلاة، ثالثا: إن تأويل المانعين للآية يجعل بعضها مخالفا لبعضها الآخر حيث يفسرون الصلاة في الجملة الأولى الخاصة بالسكارى ب (الصلاة ذاتها)! بينما يفسرونها بالنسبة للجملة الثانية الخاصة بالاسم المعطوف على السكارى وهو الجنب على أنها (مواضع الصلاة)! وهذا لعمر الله خلاف العدل والإنصاف، والعدل والإنصاف يقتضيان أن نحمل الصلاة في الموضعين على أمر واحد إما حقيقة وإما مجازا، ولا يصح حمل الجملة الأولى على المجاز لأنه لم يقل عالم مسلم - والله أعلم - إنه يحرم على السكران الطاهر من الجنابة - وخاصة حينما كان السكر مباحا - الدخول إلى المسجد؛ فلم يبق إلا حمل الصلاة في الموضعين من الآية على الحقيقة، وبهذا لا يكون فيها أي دلالة على القول الذي ذهب إليه المانعون وهو التحريم، فإذا بطل الأصل بطل الفرع وهو قياس الحائض على الجنب، وعلى افتراض صحة الدلالة (الأصل في القياس هنا) فإنه حينئذ قياس مع الفارق فالجنب يملك أن يرفع الجنابة، وبقاؤه جنبا من كسبه بخلاف الحائض. وقولها إني حائض (هو إخبار وليس سؤالا كما ذكرت

هو إخبار لكن أرادت به الاستفهام من النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرها بدخول المسجد لعله لا يعلم أنها حائض أو نسي أنها حائض.

، وأما تشبيهها بكثير من الناس وأنه (ظن) أيضا = فعجيب جدا!)

وما العجب في هذا؟!! فالذي يوحى إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم لا أم المؤمنين عائشة!!! وكم من مسألة لم تعلمها أم المؤمنين فعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعلم الله عزوجل بالجزئيات، ومسألة عذاب القبر.، وترجيلها شعره من البيت

وهل في هذا الفعل المجرد دلالة على تحريم دخول الحائض المسجد؟! بل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه لطف معاملته لزوجه.

وقولها وأنا حائض

هذا استشكال منها فبينه بعلها ونبيها بأنه لا ضير في دخولها المسجد وهي حائض، ولا أدري ما الذي يمنع من دخلت أن تمكث؟!! فهب أن حائضا ما صار لها حاجة في المسجد في فترات متقاربة فهل نجيز لها؟ الجواب: نعم، هب أنها مكثت هذا الفترات في المسجد لحاجتها .. فهل نمنعها؟!!! وحديث لا أحل المسجد لحائض، وغيرها.

هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة.

وقد جررت إلى التعليق هنا وليتني ما فعلت!

هون عليك يا أخي فليس ردي ردا خاصا عليك، وإنما الغاية منه إظهار الحق في هذه المسألة، ولستَ ملزما بالرد، والمسألة كما قلتَ أنت آنفا كلاما معناه: إنها قد بحثت في كتب أهل العلم. وبمناسبة نقلك عن السعدي اقرأ هذا:

من طرح التثريب:

اُسْتُدِلَّ بِهِ [حديث عائشة] عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَائِضِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ مِمَّا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ إلَى هَذَا الِاسْتِدْلَالِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى مَنْعِهِ وَالْمُرَادُ مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ مِمَّا هُوَ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ وَأَفْعَالِهِ الْمَعْدُودَةِ مِنْهُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لَيْسَتْ مِنْ ذَلِكَ.

واقرأ أنت هذا: قال في " تحفة الأحوذي": [تنبيه اعلم أن البخاري عقد بابا في صحيحه يدل على أنه قائل بجواز قراءة القرآن للجنب والحائض فإنه قال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير