تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سبق الجواب على هذا، ودائما البقاء مع ظاهر النصوص أسلم وأبرأ.

نعم وظواهرها ليس هو ما ذهبت إليه في هذه اللفظة فالأسلم والأبراء النظر لجميع الوارد في الرويات وقد سبق أن سقتها لك وأن لفظ الصلاة هذا مروي بالمعنى.

ومن أين لك أن نهاية الصفوف هي نهاية المصلى؟! ومعلوم أنه كون الصفوف تكتمل ليس معناه أن غير هؤلاء سيصلي خارج المصلى!!

إنما سمي مصلى لكون الصلاة فيه، إذ هو كما ذكرتَ لا سور ولا باب، فإما ان تجعل نهايتها حيث تنتهي الصفوف وإلا لزمك أن لا نهاية لمصلى العيد في المدينة.

فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.، فقوله " يكن خلف الناس " يشعر بأنهن لم يفارقن مكان المصلى وإنما صفوف الطاهرات حتى لا يقطعن هذه الصفوف.

لا يحسن الأخذ بلفظ من الألفاظ والإعراض عن البقية، وسبق أن ذكرتهُا.

أولا: شتان بين "فلا يقربن"، وبين "يعتزلن الصلاة أو المصلى" فالاعتزال قد يكون بقرب، بينما النهي عن القربان ظاهر في المكان نفسه.

لا فرق كبير بينهما وقد عبر في روايات أخرى بالاعتزال ودونك:

في البخاري ومسلم عن جابر "مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا "

وما نقلته عن ابن حجر لا شيء فيه يفيدك في الاعتراض.

من روايات حديث أم عطية: " يعتزلن الصلاة"، " يعتزلن الصف"، " يعتزلن المسجد" وهذه الألفاظ الثلاثة تدل على أن المراد الصلاة،

بل لا يدل على الصلاة إلا الأول وأما البقية فعلى خلاف ذلك، مع غيرها من الألفاظ المبينة سابقا.

فهم يقيسون المسجد على المصلى مع أنه قياس مع الفارق، فهم لا شك أنهم لا يجيزون الذبح في المسجد، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح في المصلى! ...

ومعلوم أن الذبح في المصلى معناه أن الدم المسفوح سيسيل في المصلى!! فكيف يقاس المسجد على المصلى!! ومن المعلوم بمكان نجاسة الدم المسفوح!! قال الحافظ ابن عبد البر النميري في " التمهيد: [ ... وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس] وقال في " الاستذكار": [ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس].

وقال في "بداية المجتهد": [وأما الدم فاتفقوا على تحريم المسفوح منه].

ومعلوم أن الذبح في المصلى معناه أن الدم المسفوح سيسيل في المصلى!! فكيف يقاس المسجد على المصلى!! ومن المعلوم بمكان نجاسة الدم المسفوح!! قال الحافظ ابن عبد البر النميري في " التمهيد: [ ... وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس] وقال في " الاستذكار": [ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس].

وقال في "بداية المجتهد": [وأما الدم فاتفقوا على تحريم المسفوح منه].

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح في المصلى مع سيلان الدم المسفوح في المصلى، فمن باب أولى وأولى ألا تمنع المرأة الحائض من المكث في المصلى، فهي ليست نجسة! لأن المؤمن لا ينجس.ودمها ليس مسفوحا:)!!

هذا الاستدلال مشكل على تقريرك أيضا، ويُلزمك بالقول بجواز الصلاة على الدم المسفوح، وعلى دم الحيض الذي حكيت الإجماع على نجاسته؟!

وهل ترى جواز إلقاء النجاسات ووضعها في مصلى العيد؟!!

قال ابن حجر في الفتح:

قَوْله (بَاب الرَّجْم بِالْمُصَلَّى)

أَيْ عِنْده وَالْمُرَاد الْمَكَان الَّذِي كَانَ يُصَلِّي عِنْده الْعِيد وَالْجَنَائِز، وَهُوَ مِنْ نَاحِيَة بَقِيع؟ الْغَرْقَد، وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد عِنْد مُسْلِم " فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمهُ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيع الْغَرْقَد " وَفَهِمَ بَعْضهمْ كَعِيَاضٍ مِنْ قَوْله " بِالْمُصَلَّى " أَنَّ الرَّجْم وَقَعَ دَاخِله وَقَالَ: يُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّ الْمُصَلَّى لَا يَثْبُت لَهُ حُكْم الْمَسْجِد إِذْ لَوْ ثَبَتَ لَهُ ذَلِكَ لَاجْتُنِبَ الرَّجْم فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَن التَّلْوِيث مِنْ الْمَرْجُوم خِلَافًا لِمَا حَكَاهُ الدَّارِمِيُّ أَنَّ الْمُصَلَّى يَثْبُت لَهُ حُكْم الْمَسْجِد وَلَوْ لَمْ يُوقَف، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمُرَاد أَنَّ الرَّجْم وَقَعَ عِنْده لَا فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَلَاط، وَأَنَّ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ الْيَهُودِيَّيْنِ عِنْد بَاب الْمَسْجِد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير