" وَفِي رِوَايَة مُوسَى بْن عُقْبَة " أَنَّهُمَا رُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِع الْجَنَائِز قُرْب الْمَسْجِد " وَبِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي حَدِيث أُمّ عَطِيَّة الْأَمْر بِخُرُوجِ النِّسَاء حَتَّى الْحُيَّض فِي الْعِيد إِلَى الْمُصَلَّى وَهُوَ ظَاهِر فِي الْمُرَاد وَاَللَّه أَعْلَمُ.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 10 - 06, 06:04 م]ـ
قال الحافظ ابن رجب – رحمه الله تعالى- في " فتح الباري" له: ...
وأما أمر الحائض باعتزال المصلى، فَقد قيل: بأن مصلى العيدين مسجد، فلا يجوز للحائض المكث فيهِ، وَهوَ ظاهر كلام بعض أصحابنا، مِنهُم: ابن أبي موسى في ((شرح الخرقي))، وَهوَ -أيضاً- أحد الوجهين للشافعية، والصحيح عندهم: أنَّهُ ليسَ بمسجد، فللجنب والحائض المكث فيهِ ...
وقد صرح أصحابنا: بأن مصلى العيد ليسَ حكمه حكم المسجد، ولا في يوم العيد، حتى قالوا: لو وصل إلى المصلى يوم العيد والإمام يخطب فيهِ بعد الصلاة؛ فإنه يجلس مِن غير صلاة؛ لأنه لا تحية لَهُ
في كتب متأخري الحنابلة:
في الإنصاف: فَوَائِدُ مِنْهَا:
وَمِنْهَا: مُصَلَّى الْعِيدِ: مَسْجِدٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.
و في المنتهى:
(وَمُصَلَّى الْعِيدِ، لَا) مُصَلَّى (الْجَنَائِزِ مَسْجِدٌ)
وفي كشاف القناع:
(وَلَوْ مُصَلَّى عِيدٍ؛ لِأَنَّهُ مَسْجِدٌ)
نقلتَ عن الحافظ ابن رجب ـ واستحسنته فلونته بالأحمر ـ قوله:
والأظهر: أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هوَ حال الصلاة؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، ثُمَّ يختلطن بهن في سماع الخطبة.
ثم علقتَ عليه:
ومما يؤكد كلام الحافظ ابن رجب هو أن المصلى فضاء لا باب له ولا سور!! فكيف يعتزلن هذا المصلى؟!!!
فإذا كنت تقرر أنه فضاء لا باب له ولا سوار فكيف يحسن منك استحسان قوله: ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، فهل سيضيق بهن هذا الفضاء؟!!
ومن قال بأنه له باب وسور أو علق الحكم على وجودها؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[27 - 10 - 06, 10:37 م]ـ
بارك الله بك.
فإذا كنت تقرر أنه فضاء لا باب له ولا سوار فكيف يحسن منك استحسان قوله: ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، فهل سيضيق بهن هذا الفضاء؟!!
ومن قال بأنه له باب وسور أو علق الحكم على وجودها؟
مما قاله الحافظ ابن رجب:
[ .. والأظهر: أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هوَ حال الصلاة؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، ثُمَّ يختلطن بهن في سماع الخطبة]. الذي يتسع هو مكان صلاتهن لا المصلى كله!! ويدل عليه الألفاظ التي نفيت أن يكون فيها دلالة: " الصف "، و" المسجد " فالصف يدل على صفوف المصليات، والمسجد كذلك، ويدل عليه أيضا " ثُمَّ يختلطن بهن في سماع الخطبة ".
وأما سائر ما سطرته ردا فهو ضعيف.
ـ[حارث همام]ــــــــ[28 - 10 - 06, 11:16 ص]ـ
الأخ الفاضل علي حفظه الله ...
اعتزال المصلى أمر زائد على اعتزال الصلاة فيه، فكل من اعتزل المصلى فقد اعتزل الصلاة فيه كما اعتزل المكان.
أما من اعتزل الصلاة في المصلى فقد يكون قد اعتزل المصلى وقد لايكون. فرواية اعتزال الصلاة على الاحتمال في اعتزال المكان وليست نصاً يثبت بقاءهن في المكان أو اعتزالهن له.
وما سُكت عنه لايبطل ما نُص عليه، فلا سبيل إلى إبطال رواية الصلاة [التي سكتت عن أمر المصلى] أو رواية الصف للرواية التي تفيد اعتزال المكان [المصلى].
وإذا تقرر هذا فلعل حمل المصلى على الصلاة تجوز لا يسعفه في هذا المقام دليل كما أنه أمر أظهر من أن يحتاج إلى تنبيه.
ـ[حارث همام]ــــــــ[28 - 10 - 06, 11:22 ص]ـ
وأما سائر ما سطرته ردا فهو ضعيف. [/ b][/color]
هذا رأي الأخ علي وفقه الله، وأقدر وجهة نظره وإن خالفته فيها ولعل من تأمل الكلام لايجده ضعيفاً بل محكماً وكثير مما سطر في جوابه ليس بذاك.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[28 - 10 - 06, 11:41 ص]ـ
الأخ الفاضل علي حفظه الله ...
وإياك وبارك الله بك أخي الفاضل الحارث الهمام.
وإذا تقرر هذا فلعل حمل المصلى على الصلاة تجوز لا يسعفه في هذا المقام دليل كما أنه أمر أظهر من أن يحتاج إلى تنبيه.
أخي: فإذا تقرر هذا - أعني مثل هذه الاحتمالات- فهل بمثلها نشق على أزواجنا وبناتنا وأمهاتنا؟!!
ثم إن أخانا الفاضل السديس أجاب على مسألة الرجم، ولم يجب على مسألة الذبح،
وأما المصلى فمعلوم أن المصلى الذي كان يصلى به النبي صلى الله عليه وسلم مكان متسع كبير فضاء لا يحده صف من النساء ولا صفان، فلا يُقاس عليه المسجد الذي له حدوده وأركانه فتأمل.
ولفظ"الصف" اسم جنس يُراد به صفوف المصلين.
والله الموفق.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 10 - 06, 09:16 م]ـ
مما قاله الحافظ ابن رجب:
[ .. والأظهر: أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هوَ حال الصلاة؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، ثُمَّ يختلطن بهن في سماع الخطبة].
الذي يتسع هو مكان صلاتهن لا المصلى كله!!
وما الذي ضيقه حتى يتسع!!
ويدل عليه الألفاظ التي نفيت أن يكون فيها دلالة: " الصف "، و" المسجد " فالصف يدل على صفوف المصليات، والمسجد كذلك، ويدل عليه أيضا " ثُمَّ يختلطن بهن في سماع الخطبة ".
نفيت دلالتها على الصلاة لوضوح المعنى وزيادة بيان الروايات الأخرى.
ثم إن أخانا الفاضل السديس أجاب على مسألة الرجم، ولم يجب على مسألة الذبح،
بابهما واحد، لو تأملت السياق، ويزيد الذبح بأنه لا يتصور أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة في المصلى الذي سيعود للصلاة فيه، وقد أوردت عليك الإشكال على استدلالك تنبيها لك على بعده = فتركتَه.
وأما سائر ما سطرته ردا فهو ضعيف.
ما أدري ما حاجتك لمثل هذا التعبير، الذي سبق أن نبهتك عليه؟!
أخي الفاضل وفقك الله:
كن متاكدا أن هذا الكلام لا يساوي شيئا في البحث العلمي، وإنما الذي ينفع مقارعة الحجة بالحجة، والاستدلال الصحيح لا كل ما يعرض من غير تمحيص.
¥