4. ومما يدل على الجواز أيضاً أن العلماء أجازوا للكافر دخول المسجد رجلاً كان أو امرأة فالمسلم أولى وإن كان جنباً والمسلمة كذلك وإن كانت حائضاً.
5. ومما يدل على الجواز أيضاً ما رواه البخاري ومسلم في قصة المرأة السوداء التي كان لها خباء في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد قال الإمام البخاري في صحيحه:
[باب نوم المرأة في المسجد] ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها: (أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت: فكانت تأتيني فتحدث عني. الخ).
قال الحافظ ابن حجر: [و الخباء الخيمة من وبر وغيره والحفش البيت الصغير] فتح الباري 2/ 80.
وقال ابن حزم مبيناُ وجه الاستدلال بهذا الحديث: [فهذه امرأة ساكنة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمعهود من النساء الحيض فما منعها عليه الصلاة السلام من ذلك ولا نهى عنه وكل ما لم ينه عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمباح وقد ذكرنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله: (جعلت لي الأرض مسجداً) ولا خلاف في أن الحائض والجنب مباح لهما جميع الأرض وهي مسجد فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام عائشة إذا حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف وهذا قول المزني وداود وغيرهما وبالله تعالى التوفيق] المحلى 1/ 401 - 402.
وخلاصة الأمر أنه يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد لطلب العلم إن أمنت تلويثه وذلك لحاجة النساء الماسة إلى العلم والتفقه في الدين وإن كنت أفضل أن تكون دروس العلم للنساء في مرافق ملحقة بالمسجد كما هو الحال في المسجد الأقصى المبارك حيث تعقد بعض دروس النساء في قاعة باب الرحمة.
(4/ 50) انتهى
كلام الشيخ مقنعا -وعليه بعض الملاحظات-ولكن لازال الاستدلال بحديث (غير الاتطوفى بالبيت) لمن قال بالمنع له وجه من الصحة,,,,,,ولعل الأحوط اجتناب الحائض دخول المسجد --وأظن أن الخلاف فى المسائل الفقهية إذا كان قويا يأخذ المسلم بالأحوط فقد يكون الحق فى المسألة مع القول الاخر ,,,,,والله أعلم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - 11 - 06, 02:53 م]ـ
كلام الشيخ فيه ملاحظات كثيرة سبق بيان كثير منها في ما نقل هنا، وبحثه أبعد عن الإنصاف إذ قد حشد ما يقوي اختياره، وترك القول الآخر وكأنه لا دليل عليه!
ـ[أم حنان]ــــــــ[03 - 11 - 06, 10:10 م]ـ
كلام الشيخ فيه ملاحظات كثيرة سبق بيان كثير منها في ما نقل هنا، وبحثه أبعد عن الإنصاف إذ قد حشد ما يقوي اختياره، وترك القول الآخر وكأنه لا دليل عليه!
جزاكم الله خيرا الشيخ السديس وأسأل الله أن يجعل ماكتبت فى ميزان حسناتك ,,,,,ولكن ألا يقال أن هذه المسألة تعتبر من المسائل الخلافية الإجتهادية التى يسوغ فيها الخلاف وبالتالى لاإنكار فيها؟ ,,,,ومن المعلوم أن المسائل الخلافية التى ثبت فيها نص أو نصوص من الكتاب والسنة الواجب اتباع النص والإنكار على المخالف ,,,,,,,وهذه المسألة لم يثبت فيها نص صريح فى منع الحائض لدخول المسجد,,,أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 11 - 06, 12:15 ص]ـ
ولكن ألا يقال أن هذه المسألة تعتبر من المسائل الخلافية الإجتهادية التى يسوغ فيها الخلاف وبالتالى لاإنكار فيها؟.
نعم ليست المسألة من القطعيات، وهنا نقاش وأخذ ورد، والإنكار إن وقع فهو على طريقة البعض في التعامل مع المسألة لا أصل الخلاف الفقهي.
وهذه المسألة لم يثبت فيها نص صريح فى منع الحائض لدخول المسجد,,,أفيدونا بارك الله فيكم.
لو لم يثبت بها نص لما قال بها جماهير العلماء من السلف والخلف، ولم يتخلف عن القول بها ـ فيما يظهر ـ إلا ما يقارب عدد الأصابع!
ولو أراد الباحث أن يستقصي ما يمكن أن يستدل به للجمهور، وكان همه مطلق الحشد لما أعجزه أن يأتي بأقوى من بعض ما أُورِد بكثير، وكان مما أعرضتُ عن ذكره أولا، ولعله يحسن ذكره الآن:
ما أورده جمع من الفقهاء منهم ابن مفلح في الفروع 5/ 166:
وَتَخْرُجُ الْمَرْأَةُ [أي من المسجد إذا كانت معتكفة] لِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ (وَ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَسْجِدِ رَحَبَةٌ رَجَعَتْ إلَى بَيْتِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إلَى الْمَسْجِدِ ...
لِمَا رَوَى ابْنُ بَطَّةَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ،
قَالَ ابْنُ بَطَّةَ: وحَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنَّ الْمُعْتَكِفَاتُ إذَا حِضْنَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِهِنَّ عَنْ الْمَسْجِدِ وَأَنْ يَضْرِبْنَ الْأَخْبِيَةَ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطْهُرْنَ ". إسْنَاده جَيِّدٌ، وَرَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ أَيْضًا. اهـ
¥