خلاصته أنه قد ثبتت أدلة صريحة صحيحة في تحريم الطبل عموما , وفي تحريم الدف في غير النكاح والعيد للنساء.وأحد هذه الأدلة ما يلي:
روى الإمام الطبراني عَنْ عَامِرِ بن سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مَسْعُودٍ، وَأُبَيِّ بن كَعْبٍ، وَثَابِتِ بن زَيْدٍ، وَجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِدُفٍّ لَهُنَّ وَتُغَنِّينَ، فَقُلْتُ: أَتُقِرُّونَ بِذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ:"إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا فِي الْعُرْسِ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ")
وقد اتفق علماء أصول الفقه على أن الرخصة عبارة عن حكم شرعي سبقه تحريم في عموم الأحوال , ثم جاء التخفيف من الشرع في حالة معينة لعذر طاريء , بحيث يبقى التحريم مستمرا في سائر الأحوال ولعموم الأشخاص
وقول الصحابي: " إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا فِي الْعُرْسِ " يدل صراحة على أن الشرع قد حرم الدف في عموم الأحوال ولعموم الأشخاص, ثم أجاز الشرع استعماله حال النكاح , فصار استعماله في النكاح رخصة.
=============
ودليل آخر عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عنه، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
" بُعِثْتُ بِهَدْمِ الْمِزْمَارِ وَالطَّبْلِ "
وإسناده حسنٌ يُحتج به؛. فرواته ممن يُحتج بروايتهم , والإسناد متصل.
========
وإذا دل الدليل على عموم تحريم المعازف = فلا يستثنى من ذلك إلا ما جاء به النص
ولم يأت النص إلا بجوازه للنساء في العيد والعرس , ولم يأت نص يفيد جوازه للرجال , فيجب بقاء الرجال تحت عموم التحريم
ولا يصح قياس الرجال على النساء , لأنه قياس فاسد لا يصح , لوجود فارق بين الرجال والنساء
ويدل على هذا الفارق أن الشرع لعن المتشبهين من الرجال بالنساء
والقياس إنما يعتمد على وجود تشابه بين الأصل والفرع
=============
ولعل الله تعالى ييسر قريبا الوقت لعرض هذه الأدلة تفصيلا بأسانيدها والكلام على اتصال السند وأحوال الرواة , والجواب عن أي شبهات حولها
أما الآن فالوقت ضيق جدا
====================
تنبيه:
أرجو من الإخوة الأفاضل عدم التسرع في الاعتراض دون علم
فمن أراد الاعتراض على الاستدلال بقول الصحابي – وأقره الصحابة الحاضرون – " " إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا فِي الْعُرْسِ "
أقول: من أراد الاعتراض على هذا الاستدلال عليه أولا أن يدرس معنى الرخصة شرعا
وذلك مبسوط في مراجع علم أصول الفقه
=============
بارك الله فيكم
شكر الله لك وبارك في وقتك
وفي انتظار بحثك الموسع للمسألة
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[02 - 11 - 06, 11:34 م]ـ
وأما المرأة التي نذرت فهذه تسمى في علم أصول الفقه " واقعة عين " وواقعة العين لا عموم لها , أي أنه لا تفيد العموم , فالمرأة نذرت أن تضرب فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بعودته سالما , وهذا لا مماثل لها ليُقاس عليه
الذين حاولوا إباحة الدف في كل سرور قد غفلوا غفلة شديدة عن النهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب بالدف ما لم تكن قد نذرت , وقد النهي جاء في نفس الحديث بلفظ: " وإلا فلا "
وفي رواية: " فلا تفعلي "
فهذا نهي صريح عن الضرب بالدف فرحا بعوته صلى الله عليه وسلم , واستُثني من ذلك أن تكون قد نذرت أن تضرب فوق رأسه هو صلى الله عليه وسلم
فالحالة المستثناة من النهي الصريح هي حالة النذر بالضرب فوق رأسه هو , فرحا بعودته هو صلى الله عليه وسلم
والخصوصية هنا واضحة جدا
فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم , كما هو صريح قولها: " رأسك "
وقولها: " ردك الله سالما "
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[02 - 11 - 06, 11:35 م]ـ
أخي الحبيب عامر
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
ـ[ابن السائح]ــــــــ[03 - 11 - 06, 12:23 ص]ـ
1 - قال العجلي في الثقات, وهو يشرح قول الهيثمي: فإن سيدي وشيخي وقدوتي- قال (هو الشيخ العلامة شيخ الإسلام ورحلة الأنام وحافظ عصره ووحيد دهره زين الدين العراقي) 1/ 189
3 - ويقول ابن عساكر في تاريخ دمشق (وصح سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الأجل الإمام الأوحد الحافظ الثقة الأصيل العالم بهاء الدين شمس الحفاظ محدث الشام جمال الإسلام ثقة الثقات معتمد الرواة ناصر السنة القاسم بن علي بن الحسن الشافعي) 50/ 95
أخي أبا زيد
الرجاء أن تحرص على الدقة في نقولك
لا يستطيع العجلي الذي عاش في القرنين الثاني والثالث أن يعرّف بالعراقي المولود في القرن الثامن
والعبارة التي نقلتَها في مدح العراقي ليس عليها أدنى مُسحة من أسلوب الحافظ أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي المتميّز الذي لا يعزب عمن أجال نظره في أجوبته على سؤالات ابنه أبي مسلم
أما السماع الذي عزوتَه إلى ابن عساكر
فليس مما خطّتْه يراعة ابن عساكر جامع التاريخ
بل هو من تقييد كاتب طبقة السماع على أبي محمد القاسم نجل مصنف تاريخ مدينة دمشق
¥