1. إذا اعتدت الصغيرة أو البالغ التي لم تحض بالأشهر ثم حاضت قبل انتهاء عدتها فإنه يلزمها استئناف العدة بالأقراء ولو حاضت قبل الإنتهاء بساعة و هذا قول جمهور الفقهاء وعليه اتفاقهم،و إنما اختلفوا في معنى القرؤ، هل هو الحيض أم هو الطهر؟ فذهب المالكية والشافعية إلى أنه الطهر، و ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه الحيض، و الصحيح القول الأخير،و الله أعلم و فيه بحث يطول به المقام. (المغني 7/ 465، المهذب 2/ 145، الفقه الإسلامي 7/ 644)
2. فإذا انقضت عدتها بالأشهر ثم حاضت لم يلزمها الإستئناف لأن المقصود فد حصل بالبدل فلا يبطل حكمه. (الفقه الإسلامي 7/ 645)
فائدة: إذا طلقت المرأة في حيضها،فقد ذهب جماعة كبيرة من السلف إلى أنه لا يُعتد بهذه الحيضة وهو قول ابن عمر وسعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري وعطاء، والنفساء حكمها حكم الحائض إن طلقت في نفسها لم تعتد به. راجع جامع أحكام الطلاق ص 245 لعمرو سليم
و- الإنتقال من الأقراء إلى الأشهر:
1. إذا مات زوج المطلقة الرجعية فإنها تلغي ما كانت احتسبته من أيام ثم تبدأ في عدة الوفاة من جديد لأنها زوجة له، و هذا قول ابن قدامة وابن المنذر و القرطبي. (الفقه الإسلامي 7/ 646)
2. إذا مات زوج المطلقة البائن فإنها تمضي في عدة الطلاق و لا حداد عليها. إلا إذا طلقها في مرض الموت فإنها تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قرؤ وهذا مذهب الحنفية و المالكية و الحنابلة،و قال الشافعية: تبني على عدة الطلاق و لا فرق بين مرض الموت وغيره. (المغني 7/ 471، مغني المحتاج 3/ 396، الفقه الإسلامي 7/ 647)
3. إذا حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآسيات فتنتقل عدتها من الحيض إلى الأشهر لقوله تعالى:" و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر .. " (الطلاق 4)، و إذا كانت تحيض ثم ارتفع الحيض و لا تدري ما رفعه فعند الحنفية و الشافعية لا تعتد بالأشهر حتى تبلغ سن اليأس ثم تعتد بالأشهر، و عند المالكية و الحنابلة تعتد سنة: تسعة أشهر من وقت الطلاق ثم بعده ثلاثة أشهر عملاً بقول عمر بن الخطاب،و هذا الأخير هو الراجح. (الزاد 5/ 659، الفقه الإسلامي 7/ 645)
4. المعتدة من طلاق إذا ظهر بها حمل من الزواج تعتد بوضع الحمل. (الفقه الإسلامي 7/ 645)
ن: من ارتفع حيضها:
1. أن يرتفع لعارض معروف كمرض أو رضاع، فتنتظر حتى يعود الدم، فتعتد بالأقراء و إن طالت المدة. (المغني 7/ 465)
2. أن يرتفع بسب غير معروف (و تسمى عدة المرتابة): فتمكث تسعة أشهر من انقطاع حيضها ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة اشهر كالصغيرة ة الآيسة،و قد نقل هذا القول عن جمع من الصحابة وهو مذهب المالكية،والحنابلة،و قول عند الشافعية، و ذهب الحنفية و الشافعية إلى أنها تبقى أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن من لا تحيض ثم تعتد بثلاثة أشهر. (الزاد 5/ 656، الفقه الإسلامي 7/ 642)
ص: أحكام العدد:
1. تحريم الخطبة: لقوله تعالى:" و لكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ". (البقرة 235) قال القرطبي: "سرا" قيل: النكاح أي لا يقل الرجل لهذه المعتدة:تزوجيني، و لا يأخذ ميثاقها و عهدها أن لا تنكح غيره في استسرار و خفية هذا قول ابن عباس و مالك و جمهور أهل العلم،و قال الطبري:معناه الزنا،و قال الشافعي معناه الجماع. (جامع أحكام القرآن 3/ 178)
2. تحريم الزواج: لقوله تعالى:" و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله" (البقرة 235)
قال القرطبي: حرم الله عقد النكاح في العدة و هذا من المحكم المجمع على تأوله،و إن بلوغ أجله انقضاء العدة. ولو تزوج في العدة عالما بالتحريم فإنه يتأبد تحريمه عند الحنابلة و المشهور من مذهب مالك، و عند الحنفية والشافعية أنه زان عليه الحد و لا يلحق به الولد و له أن يتزوجها بعد العدة.
¥