تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3. حرمة الخروج من البيت: لحديث جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا. رواه مسلم و أحمد (صحيح مسلم رقم 1483 الطلاق/ باب جواز خروج المعتدة البائن و المتوفى زوجها، المسند برقم 14035، و أبو داود برقم 2297، النسائي برقم 3550، و ابن ماجة برقم 2034)، قال الشوكاني: ظاهره يدل على أنه يجوز لها الخروج لتلك الحاجة و ما يشابهها بالقياس و قد بوب الإمام النووي لهذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم فقال:باب جواز خروج المعتدة البائن و المتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها،وقد ذهب إلى ذلك علي بن أبي طالب من الصحابة،وهو قول أبي حنيفة، وهو أيضا قول عند الشافعية، و يدل على اعتبار الغرض الديني أو الدنيوي تعليله صلى الله عليه و سلم بالصدقة أو فعل الخير ولا معارضة بين هذا الحديث و بين قوله تعالى:"لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن "، بل الحديث مخصص لذلك العموم المشعور به من النهي فلا يجوز الخروج إلا للحاجة لغرض من الأغراض، هذا هو القول الأول في المسألة. وأما القول الثاني:فهو قول الثوري و الليث و مالك والشافعي وأحمد و غيرهم أنه يجوز لها الخروج في النهار مطلقا و تمسكوا بظاهر الحديث و ليس فيه ما يدل على اعتبار الحاجة و غايته اعتبار أن يكون الخروج لقربة من القرب كما يدل على ذلك آخر الحديث،و مما يؤيد مطلق الجواز في النهار القياس على المتوفى عنها زوجها. (النيل 6/ 298، الفقه الإسلامي 7/ 656)

ع- النفقة و السكنى:

1. إتفق الفقهاء على أن المعتدة إذا كانت عدتها من طلاق رجعي فإن لها النفقة و السكنى لأن الزوجية باقية،لحديث فاطمة بنت قيس مرفوعا:"إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كانت لزوجها عليها رجعة ". رواه النسائي بسند ضعيف وله طرق متعددة، وقد نقل ابن القيم الإتفاق في هذه المسألة. (الزاد 5/ 674)

أما إذا كانت حاملا وجبت لها النفقة لقوله تعالى:"وإن كن أولات حملن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن "، و لحديث فاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقال لها:" لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ". رواه أبو داود و النسائي (سنن أبي داود برقم 2290، وسنن النسائي برقم 3222و3552)

2.،و هذا قول علي وأبي هريرة و ابن مسعود،و عند الشافعية لا نفقة لها. (شرح مسلم 10/ 96، النيل 6/ 300)

3. أما إذا كانت معتدة لوفاة زوجها ففي السكنى لها خلاف،فمنهم من قال بوجوب السكنى لها،و هذا قول ابن عمر وأم سلمة ومالك و الشافعي و رواية عن أحمد،و منهم من قال بعدم وجوب السكنى لها و هذا قول عمر و علي وابن مسعود و عائشة وأبي حنيفة.أما النفقة فقد قال بوجوب النفقة عليها ابن عمر، و ذهب الحنفية و المالكية و الشافعية إلى عدم وجوب النفقة عليها، قال الشوكاني: إذا تقرر هذا علمت أنه لم يكن في القرآن ما يدل على وجوب النفقة أو السكنى للمتوفى عنها كما علمت أن السنة قاضية بعدم الوجوب. (النيل 6/ 301)

4. أما إذا كانت معتدة من طلاق بائن،فقد قال المالكية و الشافعية أن لها السكنى و استدلوا بقوله تعالى:"أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم "،و لإسقاط النفقة استدلوا بمفهوم قوله تعالى:"وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن". فإن مفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها و إلا لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى،و قالوا أن السكنى بعد البينونة حق لله تعالى. و قال الأحناف لها النفقة و الكسوة و السكنى لقوله تعالى:"لا تخرجوهن من بيوتهن ". وهذا قول عمر و ابن عبد العزيز، و قال الحنابلة و الظاهرية أن لا سكنى لها و لا نفقة،لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم لما طلقت ثلاثا قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم:" ليس لك نفقة ولا سكنى ".وهذا قول إسحاق و ابو ثور، قال الشوكاني:"و أرجح هذه الأقوال – قول الحنابلة – لما في الباب من النص الصريح الصحيح ". (المحلى 11/ 701 - 704، النيل 6/ 300)

الإحداد:

1 - تعريف الإحداد لغة ً: المنع، و سميت العقوبة حدا ً لأنها تمنع من المعصية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير