تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كيفية الجلوس في الصلاة في التشهد الأول والأخير.]

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 07:23 م]ـ

مسألة في كيفية الجلوس في الصلاة في التشهد الأول والأخير:

فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم:

*القول الأول:

مذهب مالك وهو التورك في التشهدين على حد سواء وأدلته في ذلك: الدليل الأول:

ذكر مالك في موطئه عن ابن عمر انه قال [إنما سنة الصلاة –يعني سنة الجلوس – أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى] وأخرجه عنه البخاري في صحيحه ولم يذكر مالك رحمه الله تعالى غيره في موطئه.

الإيراد:

أن من ثنى رجله اليسرى ونصب اليمنى ليس فيه ذكر التورك، والإنسان إذا فعل ذلك - أي لفظ الحديث - ماذا يمكن أن يفعل بعد ذلك؟ يمكن له:

1 - أن يقعد على اليسرى وتسمى جلسة الافتراش.

2 - أن يجلس على الأرض على مقعدته ويجعل اليسرى المفروشة خارجا واليمنى منصوبة، وهذه الصفة إحدى صفات التورك ومقصود ابن عمر هي الصورة الثانية أي تفرش اليسرى وتنصب اليمنى وتفضي بمقعدتك على الأرض، بدليل أن مالكا - رحمه الله تعالى - روى في الموطأ في الموضع نفسه لحديث ابن عمر عن القاسم أنه نصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر وقال إني رأيت عبد الله بن عبد الله بن عمر يفعله ويقول: إن أباه كان يفعل ذلك، فدل أن ابن عمر كان يقصد جلسة التورك حينما قال ذلك، وقد نقل ابن عبد البر ذلك عن مالك - رحمه الله تعالى - في التمهيد.

الدليل الثاني:

حديث عبد الله بن الزبير – رضي الله عنه - في صحيح مسلم في كتاب "المساجد ومواضع الصلاة" باب صفة الجلوس في التشهد [أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه وفرش اليمنى]، وهذه إحدى صور التورك، والحديث عام فيشمل التشهدين.

الدليل الثالث:

ذكر ابن قدامة في "المغنى" دليلا لهم كأنه لم يعزه لأحد، ولم يذكر له إسنادا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركا.

**القول الثاني:

مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وأصحابه وسفيان الثوري ونسبة الترمذي في جامعه إلى عبد الله بن مبارك وهوالافتراش في التشهدين على عكس المذهب الأول؛ وأدلتهم:

الدليل الأول:

حديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: [رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى]. رواه أصحاب السنن والدارمي وأحمد، ووجه الدلالة منه العموم، فالحديث عام يشمل التشهدين.

الدليل الثاني:

حديث عائشة - رضي الله عنها - في صحيح مسلم الذي ذكرت فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت في آخر الحديث [وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان يقول في كل ركعتين التحية]؛ وهذا أيضا كسابقه حديث عام فيشمل التشهدين في صفة الافتراش.

... القول الثالث:

مذهب الشافعي و أحمد وإسحاق بن راهويه ومذهب أهل الحديث و هو التفصيل؛ أوالتفريق بين التشهد الأول والتشهد الأخير: الافتراش في التشهد الأول،والتورك في التشهد الأخير؛

وأدلة هذا القول:

1 - حديث أبي حميد الساعدي – رضي الله عنه - في صحيح البخاري أنه قال في أثناء وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم: [فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، و إذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعدعلى مقعدته ... ] الحديث،

وهذا حديث صريح في هذا التفصيل وهو أقوى أدلة هذا الفريق، وهو القول‘ الراجح في هيأة الجلوس في التشهدين.

والله الموفق.

ـ[الشريف حسن]ــــــــ[21 - 11 - 06, 07:31 م]ـ

جزاكم الله خيرا

وان امكن القول الفصل فى السبابه وحركتها

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 08:05 م]ـ

جزاكم الله خيرا

وان امكن القول الفصل فى السبابه وحركتها

وإياكم، والراجح في مسألة السبابة - والله أعلم - هو عدم التحريك، وإنما تنصبها مشيرا بها إلى القبلة دون حني للأصبع، لأن حديث حني الأصبع ضعيف، وحديث التحريك شاذ.

والله الموفق.

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[26 - 11 - 06, 10:08 ص]ـ

الأخ الفاضل علي الفضيلي سدد الله خطاه وجزاه خيرا على ما قدّم.

فاتك التنبيه على أن أصحاب القول الثالث اختلفوا في الصلاة التي لها تشهد واحد هل يفترش المصلي في جلسة التشهد أم يتورك؟ على قولين:

الأول: قول الشافعي ومن تابعه أنه يتورك.

الثاني: قول أحمد ومن تبعه أنه يفترش

وقد ساق الشيخ الألباني أدلة الفريقين في صفة الصلاة (الأصل المطبوع بثلاثة أجزاء)، وقد اختار قول أحمد واحتج بحديث وائل عند النسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان (ابن عيينة) عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل به بلفظ: وإذا جلس في الركعتين افترش). وصحح سنده لثقة رجاله.

هذا ما اختاره الشيخ في الحديث والمسألة غير أن الذي ينبغي البحث فيه هو: هل لفظ " الركعتين " في الحديث محفوظ أم شاذ؟

وذلك أن الحديث رواه عن عاصم جمع غفير لم يذكروا هذه اللفظة غير سفيان بن عيينة، وقد ذكر أسماءهم الشيخ خليل محمد في الجامع للروايات الشاذة من هذا الملتقى.

و أما رواية سفيان فقد اختلف عليها: فرواه عنه قتيبة عند النسائي في المجتبى كرواية الجماعة ورواه عند محمد بن عبد الله بن يزيد فذكر هذه اللفظة " الركعتين " فهل يا ترى تكون محفوظة أم شاذة؟ هذا ما نرجو من المشايخ وطلبة الهلم البحث فيه.

وجزيتم خير الجزاء

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير