تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أذن للظهر ومعي ابنتين في البيت لم يبلغا العاشرة ... هل أترك الجماعة لأجل البقاء معهما؟]

ـ[علي الكناني]ــــــــ[04 - 12 - 06, 05:58 م]ـ

يحصل معي في بعض أيام الدراسة هذا الموقف:

معي في المنزل ابنتان-أصلحهما الله- لم يبلغا عشر سنوات

وليس في البيت إلا نحن

فوالدتهم وإخوتهم مرتبطون بمدارس

ولا يحضرون إلا متأخرين

ويؤذن للظهر والمسجد قريب

وأخاف عليهما إن تركتهما لوحدهما من ضرر أو فزعهما لسماع صوت أو الاحساس بوحشة

وأخذهما للمسجد فيه مشقة

فهل أعذر بترك الجماعة وأداء الصلاة في البيت في هذه الحالة؟

جزاكم الله خيراً

ـ[د. يحيى الغوثاني]ــــــــ[04 - 12 - 06, 07:34 م]ـ

قال المصنف (الإمام النووي) - رحمه الله تعالى -: (ولا تجب على خائف على نفسه أو ماله ; لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر ; قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال خوف أو مرض} ولا تجب على من في طريقه إلى المسجد مطر تبتل به ثيابه ; لأنه يتأذى بالقصد , ولا تجب على من له مريض يخاف ضياعه ; لأن حق المسلم آكد من فرض الجمعة , ولا تجب على من له قريب أو صهر أو ذو ود يخاف موته ; لما روي {أنه استصرخ على سعيد بن زيد وابن عمر يسعى إلى الجمعة فترك الجمعة ومضى إليه} وذلك لما بينهما من القرابة فإنه ابن عمه , ولأنه يلحقه بفوات ذلك من الألم أكثر مما يلحقه من مرض أو أخذ مال).

مسألة: الْجُزْء الرَّابِع

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (وَلَا تَجِبُ عَلَى خَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ ; قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ} وَلَا تَجِبُ عَلَى مَنْ فِي طَرِيقِهِ إلَى الْمَسْجِدِ مَطَرٌ تَبْتَلُّ بِهِ ثِيَابُهُ ; لِأَنَّهُ يَتَأَذَّى بِالْقَصْدِ , وَلَا تَجِبُ عَلَى مَنْ لَهُ مَرِيضٌ يَخَافُ ضَيَاعَهُ ; لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ آكَدُ مِنْ فَرْضِ الْجُمُعَةِ , وَلَا تَجِبُ عَلَى مَنْ لَهُ قَرِيبٌ أَوْ صِهْرٌ أَوْ ذُو وُدٍّ يَخَافُ مَوْتَهُ ; لِمَا رُوِيَ {أَنَّهُ اُسْتُصْرِخَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَابْنُ عُمَرَ يَسْعَى إلَى الْجُمُعَةِ فَتَرَكَ الْجُمُعَةَ وَمَضَى إلَيْهِ} وَذَلِكَ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْقَرَابَةِ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّهِ , وَلِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ بِفَوَاتِ ذَلِكَ مِنْ الْأَلَمِ أَكْثَرُ مِمَّا يَلْحَقُهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ أَخْذِ مَالٍ).

مسألة: الجزء الرابع

قال المصنف - رحمه الله تعالى -: (ولا تجب على خائف على نفسه أو ماله ; لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر ; قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال خوف أو مرض} ولا تجب على من في طريقه إلى المسجد مطر تبتل به ثيابه ; لأنه يتأذى بالقصد , ولا تجب على من له مريض يخاف ضياعه ; لأن حق المسلم آكد من فرض الجمعة , ولا تجب على من له قريب أو صهر أو ذو ود يخاف موته ; لما روي {أنه استصرخ على سعيد بن زيد وابن عمر يسعى إلى الجمعة فترك الجمعة ومضى إليه} وذلك لما بينهما من القرابة فإنه ابن عمه , ولأنه يلحقه بفوات ذلك من الألم أكثر مما يلحقه من مرض أو أخذ مال).

الحاشية رقم: 1

(الشرح) حديث ابن عباس صحيح رواه أبو داود , وسبق بيانه في باب صلاة الجماعة , وحديث الاستصراخ على سعيد بن زيد رواه البخاري في صحيحه في الباب الثاني في فضل من شهد بدرا.

وقوله " فإنه ابن عمه " يعني مجازا فإنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل , وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل.

وقوله (استصرخ) هو من الصراخ وهو الصوت , يقال صرخ يصرخ بضم الراء في المضارع وقوله " ذو ود " هو بضم الواو , أي صديق.

وقوله (يخاف ضياعه) بفتح الضاد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير