[أريد بحوثا في ثلاث مسائل في الحج .. فهل من دال إليها، وله شكري]
ـ[أبو العبادلة]ــــــــ[28 - 11 - 06, 05:46 م]ـ
الأخوة الفضلاء ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
لي رغبة في الا طلاع على أقوال العلماء في بحوث مستوفاة في الموضوعات التالية:
1 - النيابة في الحج عن الحي.
2 - قول ابن عباس رضي الله عنه (من ترك نسكا فعليه دم) والكلام حوله من الناحية الفقهية وكلام أهل العلم حول وجوب الدم بقوله هذا.
3 - (الدَّيْن) وكونه مانعاً من الحج، أو مسقطا لوجوبه.
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[28 - 11 - 06, 10:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الموضوع الاول
النيابة في الحج
أراء الفقهاء في جواز النيابة في الحج
اختلف الفقهاء في جواز النيابة في الحج علي قولين:
القول الأول: يجوز النيابة في الحج وبه قالت الحنفية والشافعية والحنابلة
يراجع شرح فتح القدير (2/ 326) – المجموع (7/ 77) – المغني (4/ 353).
القول الثاني: لا تجوز النيابة مطلقا وبه قالت المالكية.
يراجع حاشية الدسوقي (2/ 223)
أدلة القول الأول:
استدلوا بالسنة
بما روى ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن امرأة من خثعم أتت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقالت يا رسول لله إن فريضة الحج علي عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك علي الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، قالت: أينفعه ذلك قال نعم كما لو كان علي أبيك دين فقضيته نفعه.
أخرجه البخاري في صحيحه بفتح الباري،عن ابن عباس، كتاب: الحج، باب: الحج عمن لا يستطيع الثبوت علي الراحلة (8/ 191)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحج، باب: الحج عن العاجز لزمانة وهرم (2/ 973).
أدلة القول الثاني:
استدلوا: بالكتاب والمعقول
أولا: الكتاب
قال تعالي {ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا} سورة آل عمران جزء من الآية 97، ووجه الدلالة: أن الله شرط الاستطاعة وهذا غير مستطيع
ثانيا: المعقول
أن الحج عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة. يراجع حاشية الدسوقي (2/ 223)
يناقش ذلك: ما استدل به الإمام مالك مردود بحديث الخثعمية
المجموع (7/ 77)
الرأي الراجح
بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم أري أن الراجح ما ذهب إليه الشافعية ومن معهم في جواز النيابة في الحج وذلك لقوه أدلتهم، ولأن الحج عبادة تجب بإفسادها الكفارة فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله كالصوم إذا عجز عنه افتدي بخلاف الصلاة.
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[28 - 11 - 06, 10:16 م]ـ
آراء الفقهاء في استنابة المريض في الحج
اختلف الفقهاء في جواز استنابة المريض في الحج علي قولين:-
القول الأول: يجوز استنابة المريض في الحج، وبه قالت الشافعية والحنابلة والظاهرية.
يراجع المجموع (7/ 75،76) -المغني (4/ 351، 352) – كشاف القناع (2/ 470) - المحلي (7/ 63).
القول الثاني: لا يجوز استنابة المريض في الحج وبه قالت الحنفية والمالكية.
يراجع بدائع الصنائع (3/ 1085، 1086) – حاشية ابن عابدين (3/ 405) -حاشية الدسوقي (2/ 224) – مواهب الجليل (3/ 2).
أدلة القول الأول:
استدل الشافعية علي جواز استنابة المريض في الحج بالسنة
روى ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن امرأة من خثعم أتت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقالت: يا رسول لله إن فريضة الحج علي عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك علي لراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، قالت: أينفعه ذلك؟ قال: نعم كما لو كان علي أبيك دين فقضيته نفعه.
أدلة القول الثاني:
استدل المالكية والحنفية علي عدم جواز استنابة المريض في الحج بالكتاب والمعقول
أولا: الكتاب
قال تعالى {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خيرا يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقونى يا أولى الالبابقق سورة آل عمران جزء من الآية 197.
وجه الدلالة
أن شرط الله تعالي الاستطاعة لوجوب الحج والمراد منها استطاعة التكليف وهي سلامة الأسباب ومنها سلامة البدن عن الآفات المانعة عن القيام بما لابد منه في سفر الحج، لأن الحج عبادة بدنية فلابد من سلامة البدن ولا سلامة مع المرض.
يناقش ذلك: بأن هذا الشخص وإن كان غير مستطيع بنفسه فهو مستطيع بغيره.
ثانيا: المعقول
أن الأعمال البدنية لا ينوب فيها أحد عن أحد، فلا يصلي أحد عن أحد باتفاق ولا يزكي أحد عن أحد فبتالي لا يجوز النيابة في الحج. حاشية ابن عابدين (3/ 405)
يناقش ذلك: بان القياس علي الصلاة غير صحيح، لأن الصلاة لا تدخلها النيابة بالمال، فالقياس باطل، كما أن هذه عبادة يجب بإفسادها كفارة، فأصبح للمال مدخل في جبر الحج بالهدي والإطعام فجاز أن يعمله بعض الناس عن بعض
المجموع (7/ 75،76)
الرأي الراجح:-
بعد عرض أراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشاتهم، أرى أن الراجح هو صحة استانبة المريض في الحج وذلك لقوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، ولأن الرسول صلي الله عليه وسلم فسر الاستطاعة في الحج بالزاد والراحلة، وهو واجد لهما فيجب عليه أن يقيم من يحج عنه، فكأنه لما عجز عن إحدى المشقتين وهي مشقة البدن، ولم يقدر إلا علي الأخرى وهي مشقة المال صارت كأنها هي المقصودة فلزم الإتيان بها كاملة.
¥