[اختلاف الأحكام باختلاف الزمان والمكان]
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 08:51 ص]ـ
هل تختلف الأحكام باختلاف الزمان والمكان - كما أسمع -؟
ما نوعية هذه الأحكام، وما ضابط هذا الاختلاف؟
أرجو الإفادة بتوسع حول هذا الموضوع ...
بارك الله فيكم ولكم.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 06:23 م]ـ
أفيدونا أيها الإخوة!!
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 12 - 06, 11:47 ص]ـ
للر فع
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[08 - 12 - 06, 09:14 م]ـ
للرفع
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[08 - 12 - 06, 10:09 م]ـ
أخي كايند:
ربما تأخر الأخوة في الملتقى عن الإجابة؛ لأن الموضوع يحتاج الى بحث وإحاطة.
وأنا في هذه العجالة أود أن أوجز لك الأمر ببساطة وأقول بأن الأحكام تقع على نوعين:
الأحكام الثابتة: وهي التي لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان، مثل عدد ركعات الصلوات المكتوبة.
والأحكام المتغيرة: وهي التي لم يرد فيها نص قطعي، وتباينت آراء المجتهدين حولها، فهي قابلة للتغير على حسب الزمان والمكان.
ومن الشواهد التي تحضرني الأموال التي كانت تدفع للمؤلفة قلوبهم، فقد منعها عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وعلل ذلك بأن الإسلام ليس بحاجة لهم اليوم، ومن خالف فالسيف.
وللفقهاء تفصيلات واسعة في هذا الموضوع يمكن الرجوع إليه في محله.
أما التوسع في الموضوع، فهذا يعني استعراض جميع الأحكام وعرضها على بساط البحث، وهو كما ترى موضوع واسع.
عسى أن أكون قد حركت سكون الموضوع.
والله ولي التوفيق.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[09 - 12 - 06, 08:47 م]ـ
أخي أبو ذر الفاضلي بارك الله فيك.
ولعل اختصار كلامك مع جهلي زاد علي الأمر غموضا!!
أجيبونا ايها المشايخ - بارك الله فيكم -.
ـ[عبد الحميد محمد]ــــــــ[10 - 12 - 06, 12:45 ص]ـ
للرفع
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[10 - 12 - 06, 07:21 م]ـ
راجع اعلام الموقعين لابن القيّم فقد تكلّم في هذه المسألة، وتنسب اليه هذه القاعدة.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[11 - 12 - 06, 04:34 ص]ـ
للرفع ..
أفدنا بها أبو عبد الرحيم.
ـ[أبوعبدالرحمن الفارسي]ــــــــ[12 - 12 - 06, 12:49 ص]ـ
تصحيح لازم:
لا يقال تغير الأحكام بل تغير الفتوى والفرق واضح.
فحكم الخمر أنه حرام ولا يتغير ذلك الحكم. أما إذا اقتضت الضرورة فيفتى بحل شربها بقدر الضرورة.
قال العلامة الفقيه الحنبلي السلفي ابن قيم الجوزية رحمه الله:
" فصل: في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد ". إعلام الموقعين، الجزء 2، صفحة 425
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[12 - 12 - 06, 01:18 م]ـ
بارك الله فيك أبا عبد الرحمن الفارسي
وسأنقل لكم إن شاء الله مقالا لي في هذا الموضوع كنت قد نشرته في مجلة البيان منذ زمن
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[12 - 12 - 06, 01:22 م]ـ
ثبات الأحكام الشرعية، وضوابط تغيُّر الفتوى
أنزل الله شريعته التي جاءت في كتابه القويم القرآن الكريم وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم لتكون هادية للناس الصراط المستقيم، ولتكون حاكمة على أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم إلى يوم الدين.
وقد ختم الله تعالى كتبه بالقرآن المجيد، وختم رسله بمحمد صلى الله عليه وسلم الرسول الأمين.
ومن ضرورة ذلك أن تكون الأحكام الشرعية التي تضمنتها تلك الشريعة الخاتمة شاملة وثابتة لا يشوبها نقص أو قصور، ولا يعتريها تبديل أو تغيير.
وهذه قضية بدهية عليها أدلة كثيرة من النصوص الشرعية، وليس من قبيل المبالغة إذا قلت إن هذه المسألة عليها عشرات الأدلة من الكتاب والسنة.
* بين الحكم الشرعي والفتوى:
وقبل المضي قدماً في الموضوع يحسن التعريف بالحكم الشرعي وبالفتوى.
فالحكم الشرعي: «عبارة عن حكم الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين» [1].
والفتوى والفتيا: «ذكر الحكم المسؤول عنه للسائل» [2]؛ أي «جواب المفتي» [3].
و «الإفتاء: بيان حكم الواقع المسؤول عنه» [4]، فالإفتاء هو عمل المفتي، والفتوى هو ما يصدر عن المفتي.
والغالب أن الحكم الشرعي هو الحكم المتعلق بأفعال العباد على وجه العموم من غير التفات إلى واقع معين يرتبط به الحكم، كالقول بوجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر وهكذا.
¥