ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[28 - 11 - 06, 10:22 م]ـ
أراء الفقهاء في استنابة المريض الذي يرجي زوال مرضه
اختلف الفقهاء في جواز استنابة المريض الذي يرجي زوال مرضه علي قولين:-
القول الاول: لا يجوز استنابته وبه قالت الشافعية والحنابلة
المجموع (7/ 100) – البيان (4/ 56) – العزيز (3/ 300) – روضة الطالبين (2/ 288) – المغنى (4/ 354) – كشاف القناع (2/ 470)
القول الثاني: يجوز استنابته وبه قالت الحنفية، وذلك لانه كالمعضوب وإن كان يرجو سلامته ثم إن صح لم يجز عن فرضه
بدائع الصنائع (3/ 1290)
الرأي الراجح:-
بعد عرض أراء الفقهاء وأدلتهم، أري أن الراجح انه لا يجوز للمريض الذي يرجى برؤه ولا المحبوس الذي يرجى خلاصه أن يستنيب من يحج عنه، وذلك لأنهم غير آيسين من أدائهم بأنفسهم فلا تجوز النيابة عنه فيه كالصحيح
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[28 - 11 - 06, 10:29 م]ـ
آراء الفقهاء فيمن استناب لمرض لا يرجي زواله ثم شفاه الله
اختلف الفقهاء فيمن استناب لمرض لا يرجي زواله ثم شفاه الله، هل يلزمه إعادة الحج أم لا؟
علي قولين: -
القول الأول:
يلزمه إعادة الحج، لأنا جوزنا له الاستنابة علي ظن أنه لا يقدر على الحج فإذا برأ تيقنا لخطأ فيما ظننا وبه قالت الحنفية وهو الأصح عند الشافعية
بدائع الصنائع (3/ 1290) - حاشية ابن عابدين (3/ 405) - المجموع (7/ 99) – الحاوي (5/ 18).
القول الثاني:
لا يلزمه إعادة الحج وبه قالت: الحنابلة والظاهرية.
وذلك لأن النبي صلي الله عليه وسلم أمر بالحج عمن لا يستطيع الحج، وأخبر أنه دين الله يقضي عنه، فقد تأدي الدين بلا شك، ولاشك أن ما سقط وتأدي فلا يجوز أن يعود فرضه بعد ذلك إلا بنص، ولا نص هاهنا أصلا، ولو كان ذلك عائدا لبينه الرسول إذ قد يقوي الشيخ فيطيق الركوب، وما دام لم يخبر النبي بذلك فلا يجوز عودة الفرض عليه
المغنى (4/ 353) – كشاف القناع (2/ 470) - المحلي (7/ 62)
الرأي الراجح:-
بعد عرض راء الفقهاء وأدلتهم أرى أن الراجح فيمن استناب لمرض لا يرجى زواله ثم شفاه الله عليه أن عليه إعادة الحج، وذلك لأن من أهم أسباب مشروعية الحج هو شكر الله علي نعمه التي لا تعد ولا تحصي، ويا لها من نعمة هذه النعمة التي انعم الله بها علي هذا الإنسان الذي اجتمعت عليه كلمة الأطباء واتفقوا علي عدم شفائه ثم يأتيه الفرج من الله وينعم عليه بالشفاء الذي لم يتوقع احد أفلا تكفي هذه النعمة لكي يعيد شعائر الله مرة ثانية.
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[28 - 11 - 06, 10:36 م]ـ
استنابة المريض في حجة التطوع
هل يجوز للمعضوب إذا كان قد أدي فرض الحج عن نفسه أن يستنيب في التطوع أو الوصية بحجة التطوع بعد موته فيه قولان:
القول الاول:
يجوز وبه قال أبوحنيفه ومالك وأحمد، وهو أحد أقوال الامام الشافعى، لأنه لما دخلت النيابة في فرضها كذلك في نفلها كالزكاة
يراجع بدائع الصنائع (3/ 1290) - شرح فتح القدير (3/ 66) – المغني (4/ 355) - كشاف القناع (2/ 477) - حاشية الدسوقي (2/ 224) - مواهب الجليل (3/ 3) - المجموع (7/ 96)
القول الثانى:
لا يجوز وهو القول الثانى للإمام الشافعى، وذلك لأنه لا حاجة به إليه وإنما جوزنا الإستنابة في حالة الضرورة ولهذا لا يجوز للصحيح أن يستنيب ولأن الأصل في عبادات الأبدان أن لا يدخلها النيابة وقد خرج الحج المفروض منها بالسنة فبقي التطوع علي الأصل.
المجموع (7/ 96) – البيان (4/ 53).
الرأي الراجح: -
بعد عرض أراء الفقهاء وأدلتهم، أري أن الراجح هو جواز الإستنابة في حجة التطوع، وذلك لأنه كما جازت النيابة في الفرض جازت في النفل، ولأن في حجة التطوع لم يجب عليه واحدة من المشقتين (مشقة البدن – مشقة المال) فإذا كان له تركها كان له أن يتحمل أحدهما تقربا إلي الله تعالي
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[28 - 11 - 06, 10:45 م]ـ
استنابة الصحيح في الفرض والتطوع
لا يجوز للصحيح أن يستنيب في فرض الحج بالاجماع.
انظر الاجماع لابن المنذر ص 24
أما في التطوع ففيه قولين:
القول الأول:
لا يجوز وبه وبه قالت المالكية، بعض الحنابلة.
المجموع (7/ 101) - البيان (4/ 52) - حاشية الدسوقي (2/ 224) - مواهب الجليل (3/ 3) - المغني (4/ 355)
القول الثانى:
يجوز وبه قال أبو حنيفة وأحمد، وذلك لأنها حجة لا يلزمه أداؤها بنفسه كالفرض في حق المعضوب.
شرح فتح القدير (3/ 68) - بدائع الصنائع (3/ 1290) -المغني (4/ 355) - كشاف القناع (2/ 477)
الراى الراجح
أرى أن الراجح أنه لا يجوز للصحيح أن يستنيب في التطوع، وذلك لانه وإن كانت هذه الحجه لا يلزمه أدؤاها بنفسه كالفرض، ولكنه غير مأيوس من أداء الحج بنفسه، فأشبه الحج المفروض في حق الصحيح.
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[28 - 11 - 06, 10:48 م]ـ
نيابة المرآة عن الرجل في الحج
النساء صالحات للنيابة من الرجال في الحج بدليل خبر الخثعمية، كما أن هذا الحديث فيه دليل علي أن المستناب متي حج عن المستنيب، نفعته نيابته ظاهرا وباطنا، وبرئت ذمة المستنيب
كما برئت عن الدين إذا قضي عنه وكيله بأمره بماله.
¥